مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    تشييع جثمان الدكتور ضياء العوضي من مسجد التوحيد بالعبور وسط مشهد مهيب من الحزن والوداع    ثقافة المنيا تنظم احتفالات فنية بمناسبة عيد تحرير سيناء    تقارير.. وفاة إينرامو نجم الترجي السابق إثر أزمة قلبية مفاجئة    رئيس هيئة الرعاية الصحية: 82 منشأة صحية تُجسّد ملحمة تنمية قطاع الرعاية الصحية في سيناء    تتويج المدرسة الرياضية ببني سويف ببطولة إقليم الصعيد بمشاركة 7 محافظات    الرئيس الفرنسي: عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط مصلحة للجميع    زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح.. بعد ساعات من الأول    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع نظيريه في البحرين وألمانيا لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد    وزير الزراعة يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء    وزير الصحة: الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء    السيسي يصل قبرص للمشاركة في قمة نيقوسيا بين قادة عرب وأوروبيين    مدير «المتوسط للدراسات»: هدنة لبنان «غامضة» وتحركات واشنطن العسكرية تشير لاحتمال التصعيد    أمريكا ترصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد إحدى الفصائل العراقية    اتصالات مكثفة بين إيران وباكستان لبحث وقف إطلاق النار    محافظ الجيزة: تطوير ورفع كفاءة 147 شارعًا في كرداسة    بعد تطبيق التوقيت الصيفي، مواعيد مباريات الدوري المصري    فحوصات طبية ل أسامة جلال لحسم موقفه من مباراة الأهلي    ارتفاع أسعار النفط بالأسواق وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط    غلق جزئي بكوبري أكتوبر، تعرف على المواعيد والتحويلات    زوجها المتهم.. كشف ملابسات العثور على جثة سيدة بها طعنات في قنا    العثور على جثة طفل بمقلب قمامة في الإسكندرية    بسبب لهو الأطفال.. الأمن ينهى معركة الأسلحة البيضاء بين طرفين بمدينة نصر    ضبط 7 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء بقنا    محافظ أسوان يقود حملة لإزالة تعديات على 8 أفدنة بإدفو ويحيل المخالف إلى التحقيق    محافظ الإسكندرية: الاحتفال بيوم التأسيس مناسبة تاريخية    فيلم سعودي يحصد جائزة أفضل فيلم بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    الليلة.. انطلاق الدورة ال 74 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    دار الكتب والوثائق وكلية دار العلوم تحتفيان باليوم العالمي للكتاب عبر استعراض درر التراث المخطوط (صور)    الداء والدواء وسر الشفاء    «الطاقة الدولية»: صراع الشرق الأوسط يكبدنا 120 مليار متر مكعب من الغاز المسال    12 سنة دعوة، حصاد برامج الأوقاف بسيناء منذ 2014 لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي    ربط الوحدات الصحية بشبكة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات المرضى    استشاري ينصح بتقديم الملوخية للأطفال بهذه الطريقة    الإسماعيلي في اختبار صعب أمام مودرن سبورت للهروب من دوامة الهبوط    سلوت: تسجيل الأهداف أمر طبيعي لصلاح في ليفربول    مع ذكرى تحرير سيناء.. "النقل" تستعرض جهودها لتنمية أرض الفيروز    ريال مدريد في اختبار صعب أمام بيتيس لمواصلة مطاردة برشلونة على صدارة الليجا    حادث مروع في الفيوم.. سيارة عكس الاتجاه تصدم طفلًا وتصيبه بإصابات بالغة    بعد قليل.. بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بكافة المحافظات    وزيرة التضامن تتابع الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة لتوفير الأطراف الصناعية    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد    برلمانية تؤكد أهمية إسناد تدريس مادة التربية الدينية إلى متخصصين مؤهلين علميًا وشرعيًا    طب الإسكندرية: تسخين الخبز أكثر من مرة قد يؤدي إلى فقدان جزء من قيمته الغذائية    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 في محافظة المنيا    انخفاض العنب وارتفاع الكنتالوب، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 24 أبريل 2026    اليوم، منتخب الناشئين يواجه الجزائر استعدادا لأمم أفريقيا    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    اتهام جندي أمريكي باستخدام معلومات داخلية لربح 400 ألف دولار    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    هاني شاكر بين القلق والأمل.. تضارب التصريحات يكشف حقيقة اللحظات الأصعب في رحلة العلاج    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون التحفظ علي أموال الكيانات الإرهابية بعد موافقة البرلمان
نشر في الوفد يوم 17 - 04 - 2018


كتب- محمود فايد:
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي قانون التحفظ علي أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وجاء نص القانون:
المادة الأولى:
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين، قرين كل منهما:
الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدنى
المحكمة المختصة: محكمة الأمور المستعجلة.
اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
الأمول:جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابته أو منقوله بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وأياكان نوعها أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها
الجهات والهيئات: كافة الجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية
البيانات: كافة البيانات المتعلقة بشخص طبيعى أو معنوى أيا كان صورتها- اقتصادية- ثقافية- فكرية- إجتماعية.
البنوك، البنك المركزى وكافة البنوك الحكومية المشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية.
التحفظ: كافة الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه وذلك على النحو المبين بهذا القانون.
الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون، والقانون المدنى، والمرافععات المدنية والتجارية.
الجهات المساعدة: كافة الجهات الحكومية أيا كانت طبيعتها والتى ترى اللجنة الاستعانة بها فى سبيل تحقيق الغرض من قيامها.
الاستدلالات: كافة الأوراق التى تقدم للجنة من جهات الإختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية
الضمانات:مجموعه الإجراءات التى تحافز على حقوق الغير حسن النية.
المادة الثانية:
تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة .
المادة الثالثة:
تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاه محاكم الإستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.
المادة الرابعة:
تتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أياكانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.
المادة الخامسة:
تتلق اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ماانتهت إليه قاضى
الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثاة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.
المادة السادسة:
لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغاءه.
ولكل ذى صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم فى الاستئناف خلال 30يوما منتاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيا وغير قابلة للطعن عليه.
المادة السابعة:
للجنة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمر بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج فى جميع الأحوال بأ حق عينى أو شخصى لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة ويجوز التظلم من هذا الأمر لكل ذى مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية والشعر العقارى والتوثيق والسجل العينى، ويقيد فى سجل خاص بقلم كتاب المحكمة مصدرة الأمر بالتأشير يثبت به القرارات الصادرة فى هذا الشأن، ويترتب على انتهاء قرار التحفظ أو إلغائه زوال كافو الآثار التى ترتبت على التأشير.
المادة الثامنة:
على كل من يحوز عقارا و منقولا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له أن يخطر اللجنة بما فى ذمته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضى الأمور الوقتية أن تصدر أمرا بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير سواء كانت تلك الأموال ثابته أو منقوله له أو دين أو أجرة أو قيم منقوله، أو أى حق أخر، ويكون لهذا الأمر من الآثار كل ما يرتبه القانون من حجز ما للمدين لدى الغير من آثار.
المادة التاسعة:
تعين اللجنة من تراه من الخبراء
المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوى الشأن مالم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة وذلك كله طبقا للأحكام الكقرره فى القانون المدنى بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار فى الإدارة إذا رت اللجنة ضرورة لذلك، وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة، وللجنة بناء على طلب من مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ على أمواله لمواجهت احتياجاته.
المادة العاشرة:
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل من لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها وتقديم كافة البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة فى المواعيد التى تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى وإعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.
المادة الحادية عشر:
مع مراعلة حقوق الغير حسن النية يكون للجنى متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال.
المادة الثانية عشرة:
"تضع اللجنة لائحة عملها الداخلى و امانتها الفنية و العاملين المنتدبين اليها من الجهات و الهيئات القضائية على ان يتقاضى كافة المنتدبين حقوقهم المالية من جهات عملهم الاصلية و المقررة لهم من قبل ندبهم و ما يستجد منها اثناء الندب ".
المادة الثالثة عشر:
" تشكل اللجنة امانتها الفنية برئاسة امين عام يتم ندبه طول الوقت من بين قضاة محاكم الاستئناف و عدد كاف من القضاة بالمحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة (أ) طول الوقت يتقاضى كل منهم كافة الحقوق المالية من محكمة القاهرة الابتدائية بما فيها كافة الحوافز و البدلات و ممثل عن وزارة الداخلية التي تتحمل جهة عمله حقوقه المالية ن كما لها الاستعانة بالقائمين على تنفيذ الاحكام بقلم محضرى محكمة جنوب القاهرة ".
المادة الرابعة عشر:
" للجنة في سبيل أداء عملها ان تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من اى جهة حكومية او غير حكومية او رقابية أو ممثل وزارة المالية، و لها في سبيل ذلك سماع اقوالهم و تكليف اى منهم بتقديم ما لديه من مستندات او بيانات او معلومات متى رأت موجبا لذلك دون الاخلال بمقتضيات الامن القومى و اعتبارات سرية المعلومات و البيانات ".
المادة الخامسة عشر:
" يعاقب بالحبس بمدةلا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه و لا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن امددا اللجنة بالمعلومات او البيانات او المستندات اللازمة لاداء اعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها و يعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة او امانتها الفنية فافشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات او معلومات على النحو المبين في القانون "
المادة السادسة عشر:
تعرض جميع القرارات الاسبقة على العمل بهذا القانون على اللجنة، ولها إعادة النظر فيها طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة السابعة عشر:
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.