أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة.. البورصة تخسر 2 مليار جنيه.. استقرار سعر الذهب وارتفاع البيض.. الإحصاء تكشف عدد الأطفال في مصر    أول تعليق من ميليشيا الدعم السريع على عقوبات الاتحاد الأوروبي    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإنقاذ    أحمد كامل يعود لجمهوره بألبوم "لسه حي"    أطعمة تساعد على تخفيف ألم الأعصاب بشكل طبيعي    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد دعم الاتحاد لإقامة دولة فلسطينية    استشاري نفسي: «السوشيال ميديا» سبب أزمة العنف الأسري    شاهد مران الأهلي قبل 48 ساعة من مواجهة شبيبة القبائل    طبيب الأهلي: إصابة عبد الله.. والشحات وداري في المرحلة الأخيرة من التأهيل    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم توكتوك وسيارة بكفر الشيخ    احمد بنداري: مؤتمران أيام تصويت المصريين بالخارج ومؤتمر يومي تصويت الداخل    حنان الصاوي تكتب : دورة عاشرة بروح عالمية.. مهرجان شرم الشيخ الدولي يزهر المسرح في سيناء    هل تؤثر عدم زيارة المدينة على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يُجيب(فيديو)    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    مساعد وزير الخارجية يشيد ببرامج الاتحاد الأفريقي لإعادة إعمار الدول الخارجة من النزاعات    سانوفي تطلق دواء "ساركليزا" في مصر لتمنح مرضى سرطان المايلوما المتعددة أملًا جديدًا في العلاج    عضو الحزب الجمهورى: إسرائيل لا تعترف بأى قرار ولا تحترم أى قرار دولى    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدا الجمعة    الداخلية تضبط صاحب فيديو «عصا البلطجة» بالجيزة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات الطبقة الأسفلتية القديمة بشارع عدلي يكن لتيسير الحركة المرورية    الوكيل: تركيب وعاء أول مفاعل نووي ينقل مشروع الضبعة من مرحلة الإنشاءات إلى التركيبات    يونيفيل: استقرار هش على طول الخط الأزرق ونسير دوريات مع الجيش اللبناني    فقرة بدنية في مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    والده ل في الجول: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي    اجتماع البنك المركزي المصري اليوم: هل يرفع الفائدة أم يثبتها؟    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    سبورت بيلد: صلاح هو المشكلة الأكبر أمام تألق فيرتز في ليفربول    نائب وزير الخارجية يجدد دعوة أبناء مصر بالخارج للتوجه إلى صناديق الاقتراع    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بجاتو:الرقم القومى شرط تأييد المرشحين بالخارج
نشر في الوفد يوم 22 - 03 - 2012

قال المستشار حاتم بجاتو الامين العام للجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية ان وزارة الخارجية اكدت للجنة العليا ان نماذج التاييد(2ب) انتخابات رئاسة وصلت لجميع البعثات المصرية بالخارج من أجل ابداء رغبات المصريين بالخارج فى ممارسة حقهم فى تاييد مرشحيهم .
وشدد على ان اللجنة وضعت ضوابط للتصديق على التوقيعات، وأرسلتها لوزارة الخارجية فى 14 من مارس، وأكدت على أن التصديقات مجانية ودن رسوم، وذلك إعمالاً لصريح نص المادة 11 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار اللجنة رقم 3 لسنة 2012 .
وتابع ان اللجنة تلقت عددًا من الرسائل الالكترونية، عبر موقع اللجنة، ومحادثات هاتفية من مواطنين مقيمين بدولة الكويت أعربوا فيها عن شكواهم من نقص عدد نماذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن البعثة الدبلوماسية المصرية بدولة الكويت لم يصلها سوى 850 نموذج تأييد فقط ، وانه تم مخاطبة وزارة الخارجية والتى أفاد مكتب الوزير أنه قد أُرسِل عشرة آلاف نموذج تأييد لسفارتنا بدولة الكويت بتاريخ السادس عشر من مارس سنة 2012، وتم تعزيزها بألفى نموذج آخر فى التاسع عشر من مارس سنة 2012 ليصل إجمالى عدد النماذج المرسلة لسفارتنا بدولة الكويت إلى إثنى عشر ألف نموذج .
كما أفاد بأن من تقدم لتأييد المرشحين حتى أمس الأربعاء الحادى والعشرين من مارس سنة 2012؛ هم 93 مواطناً فقط، تم التصديق على توقيعاتهم فى حينه، وأن باقى النماذج متاحة لمن يطلبها .
واضاف الى ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من بلدان مختلفة، نقل بعضها المختصون بوزارة الداخلية، وورد البعض الآخر هاتفياً أو فى صورة رسائل الكترونية على موقع اللجنة، تلقاها المختصون بأمانة اللجنة، يتضرر فيها الموطنون المصريون من أن البعثات الدبلوماسية تشترط تقديم بطاقة الرقم القومى ولا تكتفى فى إثبات الشخصية بجواز السفر، ولو دون به الرقم القومى، وطلب الشاكون التسهيل على المصريين فى الخارج والاكتفاء بجواز السفر المصرى المثبت به الرقم القومى، بيد أن اللجنة، آسفة، لا يسعها الاستجابة لهذا الطلب، ذلك أن الإعلان الدستورى، ومن بعده قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، يتطلب فى المؤيد أن يكون من بين الناخبين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين.
وكان المواطنون لا يدرجون فى هذه القاعدة إلا بشروط، أهمها سبق استخراج بطاقة رقم قومى، فلا يكفى ثبوت الرقم، ومن ثم فلا مانع من وجود البطاقة ليتأكد الموثق مبدئياً أن المؤيد مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، فضلاً عن أن الإعلان الدستورى اشترط أن يحصل المرشح على تأييد 1000 ناخب على الأقل من 15 محافظة على الأقل، والمعول عليه فى تحديد المحافظات هو الثابت ببطاقة الرقم القومى، وهو ما لازمه الركون لبطاقة الرقم القومى وحدها، ولو كانت غير سارية، فى إثبات شخصية المؤيدين .
وشدد بجاتو على ضرورة مراعاة الآتى فى التصديق على توقيعات الناخبين المؤييدين لراغبى الترشح لرئاسة جهورية مصر العربية وفقاً للضوابط الواردة بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 3 لسنة 2012 ،أ لكل مصرى متواجد خارج جمهورية مصر العربية لأى سبب من الأسباب، الحق فى تأييد أى من راغبى الترشح ،أن يكون مولوداً قبل التاسع من مارس سنة 1994 ،أن يكون حاملاً لبطاقة رقم قومى؛ ولو لم تكن سارية .،أن يكون له محل إقامة داخل مصر مثبت ببطاقة الرقم القومى .
مؤكدا على ضرورة ان يتم التأييد على أصل النموذج (2ب) انتخابات رئاسية والمرسل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية ، ولايجوز التأييد على أى نموذج آخر أو تصوير النموذج ،وأنه لا يعتد فى إثبات شخصية راغب التأييد سوى ببطاقة الرقم القومى دون غيرها ،كما يتم إثبات اسم المرشح وبياناته بمعرفة المؤيد وتحت مسؤوليته .
واشار الى ضرورة إثبات الرقم القومى للمرشح إختيارى، ولا يجوز الامتناع عن التصديق لعدم معرفة الرقم القومى للمرشح ،وان يتم إثبات اسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً "14 رقماً"، ومحافظة الإقامة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى بمعرفة القائم بالتصديق على التوقيع .
وتابع بجاتو بان يتلو القائم بالتصديق على المؤيد الإقرار المدرج فى النموذج، ويبصره بعقوبة تأييد أكثر من مرشح ،يتم التوقيع على النموذج بعد ذلك أمام القائم بالتصديق، ويتم التصديق على التوقيع من السلطة القنصلية المختصة،يسلم نموذج التأييد فور التصديق على التوقيع إلى المؤيد لإرساله بنفسه إلى من أيّده، والبعثات الدبلوماسية غير ملزمة بإرساله .
واختتم الامين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية انه طبقاً للمادة (11) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية يكون التصديقات على التوقيعات بغير رسوم ، ينشأ فى كل بعثة دبلوماسية سجل خاص يُسجل به، من واقع كل نموذج تأييد يتم التصديق على التوقيع عليه، اسم المرشح، ورقمه القومى إن أمكن، واسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً ، ومحل إقامته بجمهورية مصر العربية، وتوافى لجنة الانتخابات الرئاسية بنسخة رقمية على وسيط رقمى " اسطوانة مدمجة" من هذا السجل ،تنص المادة 42 مكرراً من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت ،على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.