أوقاف الدقهلية تنظم أكثر من 150 قافلة دعوية حول مواجهة التنمر المدرسي    رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس    ياسين منصور نائبا ومرتجي أمينا للصندوق .. محمود الخطيب يعلن قائمته لخوض انتخابات الأهلي    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    شقيق عمرو زكي: أخويا معندوش أى أمراض وسنُقاضى مروّجي الشائعات    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة بالدورى    تعديل مواعيد قطارات بعض خطوط السكة الحديد السبت المقبل .. اعرف التفاصيل    بالصور.. هند صبري ويسرا اللوزي تدعمان المسرح الخطير في موسمه الجديد    محمود حجاج مؤلفًا لمسلسل مصطفى شعبان فى رمضان 2026    عبد الله الهوارى نجل غادة عادل يكشف سبب عدم إجرائه عملية التكميم    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    وزير الصحة يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالي الصحة والتنمية البشرية    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خبيرة: نجاح المالية في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار دليل على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري    معلم يعتدى على زميله بمدرسة فى قليوب.. وتعليم القليوبية تحيل الواقعة للتحقيق    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي 2025    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    خيري الكمار يكتب: منة شلبي في حتة تانية    فيفا يعلن منح أذربيجان وأوزبكستان حق استضافة مونديال الشباب 2027    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    انطلاق مباراة روما وليل بالدوري الأوروبي    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل جديدة في الأردن بمجال الصناعات الخرسانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    «العمل» تشارك في فعاليات تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج لذوي الاعاقة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بجاتو:الرقم القومى شرط تأييد المرشحين بالخارج
نشر في الوفد يوم 22 - 03 - 2012

قال المستشار حاتم بجاتو الامين العام للجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية ان وزارة الخارجية اكدت للجنة العليا ان نماذج التاييد(2ب) انتخابات رئاسة وصلت لجميع البعثات المصرية بالخارج من أجل ابداء رغبات المصريين بالخارج فى ممارسة حقهم فى تاييد مرشحيهم .
وشدد على ان اللجنة وضعت ضوابط للتصديق على التوقيعات، وأرسلتها لوزارة الخارجية فى 14 من مارس، وأكدت على أن التصديقات مجانية ودن رسوم، وذلك إعمالاً لصريح نص المادة 11 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار اللجنة رقم 3 لسنة 2012 .
وتابع ان اللجنة تلقت عددًا من الرسائل الالكترونية، عبر موقع اللجنة، ومحادثات هاتفية من مواطنين مقيمين بدولة الكويت أعربوا فيها عن شكواهم من نقص عدد نماذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن البعثة الدبلوماسية المصرية بدولة الكويت لم يصلها سوى 850 نموذج تأييد فقط ، وانه تم مخاطبة وزارة الخارجية والتى أفاد مكتب الوزير أنه قد أُرسِل عشرة آلاف نموذج تأييد لسفارتنا بدولة الكويت بتاريخ السادس عشر من مارس سنة 2012، وتم تعزيزها بألفى نموذج آخر فى التاسع عشر من مارس سنة 2012 ليصل إجمالى عدد النماذج المرسلة لسفارتنا بدولة الكويت إلى إثنى عشر ألف نموذج .
كما أفاد بأن من تقدم لتأييد المرشحين حتى أمس الأربعاء الحادى والعشرين من مارس سنة 2012؛ هم 93 مواطناً فقط، تم التصديق على توقيعاتهم فى حينه، وأن باقى النماذج متاحة لمن يطلبها .
واضاف الى ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من بلدان مختلفة، نقل بعضها المختصون بوزارة الداخلية، وورد البعض الآخر هاتفياً أو فى صورة رسائل الكترونية على موقع اللجنة، تلقاها المختصون بأمانة اللجنة، يتضرر فيها الموطنون المصريون من أن البعثات الدبلوماسية تشترط تقديم بطاقة الرقم القومى ولا تكتفى فى إثبات الشخصية بجواز السفر، ولو دون به الرقم القومى، وطلب الشاكون التسهيل على المصريين فى الخارج والاكتفاء بجواز السفر المصرى المثبت به الرقم القومى، بيد أن اللجنة، آسفة، لا يسعها الاستجابة لهذا الطلب، ذلك أن الإعلان الدستورى، ومن بعده قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، يتطلب فى المؤيد أن يكون من بين الناخبين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين.
وكان المواطنون لا يدرجون فى هذه القاعدة إلا بشروط، أهمها سبق استخراج بطاقة رقم قومى، فلا يكفى ثبوت الرقم، ومن ثم فلا مانع من وجود البطاقة ليتأكد الموثق مبدئياً أن المؤيد مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، فضلاً عن أن الإعلان الدستورى اشترط أن يحصل المرشح على تأييد 1000 ناخب على الأقل من 15 محافظة على الأقل، والمعول عليه فى تحديد المحافظات هو الثابت ببطاقة الرقم القومى، وهو ما لازمه الركون لبطاقة الرقم القومى وحدها، ولو كانت غير سارية، فى إثبات شخصية المؤيدين .
وشدد بجاتو على ضرورة مراعاة الآتى فى التصديق على توقيعات الناخبين المؤييدين لراغبى الترشح لرئاسة جهورية مصر العربية وفقاً للضوابط الواردة بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 3 لسنة 2012 ،أ لكل مصرى متواجد خارج جمهورية مصر العربية لأى سبب من الأسباب، الحق فى تأييد أى من راغبى الترشح ،أن يكون مولوداً قبل التاسع من مارس سنة 1994 ،أن يكون حاملاً لبطاقة رقم قومى؛ ولو لم تكن سارية .،أن يكون له محل إقامة داخل مصر مثبت ببطاقة الرقم القومى .
مؤكدا على ضرورة ان يتم التأييد على أصل النموذج (2ب) انتخابات رئاسية والمرسل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية ، ولايجوز التأييد على أى نموذج آخر أو تصوير النموذج ،وأنه لا يعتد فى إثبات شخصية راغب التأييد سوى ببطاقة الرقم القومى دون غيرها ،كما يتم إثبات اسم المرشح وبياناته بمعرفة المؤيد وتحت مسؤوليته .
واشار الى ضرورة إثبات الرقم القومى للمرشح إختيارى، ولا يجوز الامتناع عن التصديق لعدم معرفة الرقم القومى للمرشح ،وان يتم إثبات اسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً "14 رقماً"، ومحافظة الإقامة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى بمعرفة القائم بالتصديق على التوقيع .
وتابع بجاتو بان يتلو القائم بالتصديق على المؤيد الإقرار المدرج فى النموذج، ويبصره بعقوبة تأييد أكثر من مرشح ،يتم التوقيع على النموذج بعد ذلك أمام القائم بالتصديق، ويتم التصديق على التوقيع من السلطة القنصلية المختصة،يسلم نموذج التأييد فور التصديق على التوقيع إلى المؤيد لإرساله بنفسه إلى من أيّده، والبعثات الدبلوماسية غير ملزمة بإرساله .
واختتم الامين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية انه طبقاً للمادة (11) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية يكون التصديقات على التوقيعات بغير رسوم ، ينشأ فى كل بعثة دبلوماسية سجل خاص يُسجل به، من واقع كل نموذج تأييد يتم التصديق على التوقيع عليه، اسم المرشح، ورقمه القومى إن أمكن، واسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً ، ومحل إقامته بجمهورية مصر العربية، وتوافى لجنة الانتخابات الرئاسية بنسخة رقمية على وسيط رقمى " اسطوانة مدمجة" من هذا السجل ،تنص المادة 42 مكرراً من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت ،على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.