قال المستشار حاتم بجاتو الامين العام للجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية ان وزارة الخارجية اكدت للجنة العليا ان نماذج التاييد(2ب) انتخابات رئاسة وصلت لجميع البعثات المصرية بالخارج من أجل ابداء رغبات المصريين بالخارج فى ممارسة حقهم فى تاييد مرشحيهم . وشدد على ان اللجنة وضعت ضوابط للتصديق على التوقيعات، وأرسلتها لوزارة الخارجية فى 14 من مارس، وأكدت على أن التصديقات مجانية ودن رسوم، وذلك إعمالاً لصريح نص المادة 11 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار اللجنة رقم 3 لسنة 2012 . وتابع ان اللجنة تلقت عددًا من الرسائل الالكترونية، عبر موقع اللجنة، ومحادثات هاتفية من مواطنين مقيمين بدولة الكويت أعربوا فيها عن شكواهم من نقص عدد نماذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن البعثة الدبلوماسية المصرية بدولة الكويت لم يصلها سوى 850 نموذج تأييد فقط ، وانه تم مخاطبة وزارة الخارجية والتى أفاد مكتب الوزير أنه قد أُرسِل عشرة آلاف نموذج تأييد لسفارتنا بدولة الكويت بتاريخ السادس عشر من مارس سنة 2012، وتم تعزيزها بألفى نموذج آخر فى التاسع عشر من مارس سنة 2012 ليصل إجمالى عدد النماذج المرسلة لسفارتنا بدولة الكويت إلى إثنى عشر ألف نموذج . كما أفاد بأن من تقدم لتأييد المرشحين حتى أمس الأربعاء الحادى والعشرين من مارس سنة 2012؛ هم 93 مواطناً فقط، تم التصديق على توقيعاتهم فى حينه، وأن باقى النماذج متاحة لمن يطلبها . واضاف الى ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من بلدان مختلفة، نقل بعضها المختصون بوزارة الداخلية، وورد البعض الآخر هاتفياً أو فى صورة رسائل الكترونية على موقع اللجنة، تلقاها المختصون بأمانة اللجنة، يتضرر فيها الموطنون المصريون من أن البعثات الدبلوماسية تشترط تقديم بطاقة الرقم القومى ولا تكتفى فى إثبات الشخصية بجواز السفر، ولو دون به الرقم القومى، وطلب الشاكون التسهيل على المصريين فى الخارج والاكتفاء بجواز السفر المصرى المثبت به الرقم القومى، بيد أن اللجنة، آسفة، لا يسعها الاستجابة لهذا الطلب، ذلك أن الإعلان الدستورى، ومن بعده قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، يتطلب فى المؤيد أن يكون من بين الناخبين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين. وكان المواطنون لا يدرجون فى هذه القاعدة إلا بشروط، أهمها سبق استخراج بطاقة رقم قومى، فلا يكفى ثبوت الرقم، ومن ثم فلا مانع من وجود البطاقة ليتأكد الموثق مبدئياً أن المؤيد مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، فضلاً عن أن الإعلان الدستورى اشترط أن يحصل المرشح على تأييد 1000 ناخب على الأقل من 15 محافظة على الأقل، والمعول عليه فى تحديد المحافظات هو الثابت ببطاقة الرقم القومى، وهو ما لازمه الركون لبطاقة الرقم القومى وحدها، ولو كانت غير سارية، فى إثبات شخصية المؤيدين . وشدد بجاتو على ضرورة مراعاة الآتى فى التصديق على توقيعات الناخبين المؤييدين لراغبى الترشح لرئاسة جهورية مصر العربية وفقاً للضوابط الواردة بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 3 لسنة 2012 ،أ لكل مصرى متواجد خارج جمهورية مصر العربية لأى سبب من الأسباب، الحق فى تأييد أى من راغبى الترشح ،أن يكون مولوداً قبل التاسع من مارس سنة 1994 ،أن يكون حاملاً لبطاقة رقم قومى؛ ولو لم تكن سارية .،أن يكون له محل إقامة داخل مصر مثبت ببطاقة الرقم القومى . مؤكدا على ضرورة ان يتم التأييد على أصل النموذج (2ب) انتخابات رئاسية والمرسل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية ، ولايجوز التأييد على أى نموذج آخر أو تصوير النموذج ،وأنه لا يعتد فى إثبات شخصية راغب التأييد سوى ببطاقة الرقم القومى دون غيرها ،كما يتم إثبات اسم المرشح وبياناته بمعرفة المؤيد وتحت مسؤوليته . واشار الى ضرورة إثبات الرقم القومى للمرشح إختيارى، ولا يجوز الامتناع عن التصديق لعدم معرفة الرقم القومى للمرشح ،وان يتم إثبات اسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً "14 رقماً"، ومحافظة الإقامة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى بمعرفة القائم بالتصديق على التوقيع . وتابع بجاتو بان يتلو القائم بالتصديق على المؤيد الإقرار المدرج فى النموذج، ويبصره بعقوبة تأييد أكثر من مرشح ،يتم التوقيع على النموذج بعد ذلك أمام القائم بالتصديق، ويتم التصديق على التوقيع من السلطة القنصلية المختصة،يسلم نموذج التأييد فور التصديق على التوقيع إلى المؤيد لإرساله بنفسه إلى من أيّده، والبعثات الدبلوماسية غير ملزمة بإرساله . واختتم الامين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية انه طبقاً للمادة (11) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية يكون التصديقات على التوقيعات بغير رسوم ، ينشأ فى كل بعثة دبلوماسية سجل خاص يُسجل به، من واقع كل نموذج تأييد يتم التصديق على التوقيع عليه، اسم المرشح، ورقمه القومى إن أمكن، واسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً ، ومحل إقامته بجمهورية مصر العربية، وتوافى لجنة الانتخابات الرئاسية بنسخة رقمية على وسيط رقمى " اسطوانة مدمجة" من هذا السجل ،تنص المادة 42 مكرراً من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت ،على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية "