هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    ارتفاع كبير ب400 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (محليًا وعالميًا)    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة في موقعة الإياب بدوري أبطال أوروبا    إحالة سيدة احترفت سرقة متعلقات المواطنين بمدينة الشروق إلى المحاكمة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    البرلمان: لا إخلاء لمستأجري الإيجار القديم قبل ضمان بدائل سكنية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها    هجوم عنيف بمسيرات أوكرانية يستهدف موسكو ووقف الرحلات في 3 مطارات    هل يشارك ترامب في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟    إسرائيل تستعد لغزة ب«عربات جدعون»    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    الحوثيون يتوعدون تل أبيب برد قوي على القصف الإسرائيلي لليمن    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    جوتيريش يحث الهند وباكستان على "التراجع عن حافة الهاوية" ويحذر من التصعيد العسكرى    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    الصراع يحتدم، رد حاسم من الأزهر بشأن تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    وكيل كولر يتحدث لمصراوي عن: حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي.. والشرط الجزائي بالعقد    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بجاتو:الرقم القومى شرط تأييد المرشحين بالخارج
نشر في الوفد يوم 22 - 03 - 2012

قال المستشار حاتم بجاتو الامين العام للجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية ان وزارة الخارجية اكدت للجنة العليا ان نماذج التاييد(2ب) انتخابات رئاسة وصلت لجميع البعثات المصرية بالخارج من أجل ابداء رغبات المصريين بالخارج فى ممارسة حقهم فى تاييد مرشحيهم .
وشدد على ان اللجنة وضعت ضوابط للتصديق على التوقيعات، وأرسلتها لوزارة الخارجية فى 14 من مارس، وأكدت على أن التصديقات مجانية ودن رسوم، وذلك إعمالاً لصريح نص المادة 11 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار اللجنة رقم 3 لسنة 2012 .
وتابع ان اللجنة تلقت عددًا من الرسائل الالكترونية، عبر موقع اللجنة، ومحادثات هاتفية من مواطنين مقيمين بدولة الكويت أعربوا فيها عن شكواهم من نقص عدد نماذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن البعثة الدبلوماسية المصرية بدولة الكويت لم يصلها سوى 850 نموذج تأييد فقط ، وانه تم مخاطبة وزارة الخارجية والتى أفاد مكتب الوزير أنه قد أُرسِل عشرة آلاف نموذج تأييد لسفارتنا بدولة الكويت بتاريخ السادس عشر من مارس سنة 2012، وتم تعزيزها بألفى نموذج آخر فى التاسع عشر من مارس سنة 2012 ليصل إجمالى عدد النماذج المرسلة لسفارتنا بدولة الكويت إلى إثنى عشر ألف نموذج .
كما أفاد بأن من تقدم لتأييد المرشحين حتى أمس الأربعاء الحادى والعشرين من مارس سنة 2012؛ هم 93 مواطناً فقط، تم التصديق على توقيعاتهم فى حينه، وأن باقى النماذج متاحة لمن يطلبها .
واضاف الى ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من بلدان مختلفة، نقل بعضها المختصون بوزارة الداخلية، وورد البعض الآخر هاتفياً أو فى صورة رسائل الكترونية على موقع اللجنة، تلقاها المختصون بأمانة اللجنة، يتضرر فيها الموطنون المصريون من أن البعثات الدبلوماسية تشترط تقديم بطاقة الرقم القومى ولا تكتفى فى إثبات الشخصية بجواز السفر، ولو دون به الرقم القومى، وطلب الشاكون التسهيل على المصريين فى الخارج والاكتفاء بجواز السفر المصرى المثبت به الرقم القومى، بيد أن اللجنة، آسفة، لا يسعها الاستجابة لهذا الطلب، ذلك أن الإعلان الدستورى، ومن بعده قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، يتطلب فى المؤيد أن يكون من بين الناخبين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين.
وكان المواطنون لا يدرجون فى هذه القاعدة إلا بشروط، أهمها سبق استخراج بطاقة رقم قومى، فلا يكفى ثبوت الرقم، ومن ثم فلا مانع من وجود البطاقة ليتأكد الموثق مبدئياً أن المؤيد مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، فضلاً عن أن الإعلان الدستورى اشترط أن يحصل المرشح على تأييد 1000 ناخب على الأقل من 15 محافظة على الأقل، والمعول عليه فى تحديد المحافظات هو الثابت ببطاقة الرقم القومى، وهو ما لازمه الركون لبطاقة الرقم القومى وحدها، ولو كانت غير سارية، فى إثبات شخصية المؤيدين .
وشدد بجاتو على ضرورة مراعاة الآتى فى التصديق على توقيعات الناخبين المؤييدين لراغبى الترشح لرئاسة جهورية مصر العربية وفقاً للضوابط الواردة بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 3 لسنة 2012 ،أ لكل مصرى متواجد خارج جمهورية مصر العربية لأى سبب من الأسباب، الحق فى تأييد أى من راغبى الترشح ،أن يكون مولوداً قبل التاسع من مارس سنة 1994 ،أن يكون حاملاً لبطاقة رقم قومى؛ ولو لم تكن سارية .،أن يكون له محل إقامة داخل مصر مثبت ببطاقة الرقم القومى .
مؤكدا على ضرورة ان يتم التأييد على أصل النموذج (2ب) انتخابات رئاسية والمرسل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية ، ولايجوز التأييد على أى نموذج آخر أو تصوير النموذج ،وأنه لا يعتد فى إثبات شخصية راغب التأييد سوى ببطاقة الرقم القومى دون غيرها ،كما يتم إثبات اسم المرشح وبياناته بمعرفة المؤيد وتحت مسؤوليته .
واشار الى ضرورة إثبات الرقم القومى للمرشح إختيارى، ولا يجوز الامتناع عن التصديق لعدم معرفة الرقم القومى للمرشح ،وان يتم إثبات اسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً "14 رقماً"، ومحافظة الإقامة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى بمعرفة القائم بالتصديق على التوقيع .
وتابع بجاتو بان يتلو القائم بالتصديق على المؤيد الإقرار المدرج فى النموذج، ويبصره بعقوبة تأييد أكثر من مرشح ،يتم التوقيع على النموذج بعد ذلك أمام القائم بالتصديق، ويتم التصديق على التوقيع من السلطة القنصلية المختصة،يسلم نموذج التأييد فور التصديق على التوقيع إلى المؤيد لإرساله بنفسه إلى من أيّده، والبعثات الدبلوماسية غير ملزمة بإرساله .
واختتم الامين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية انه طبقاً للمادة (11) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية يكون التصديقات على التوقيعات بغير رسوم ، ينشأ فى كل بعثة دبلوماسية سجل خاص يُسجل به، من واقع كل نموذج تأييد يتم التصديق على التوقيع عليه، اسم المرشح، ورقمه القومى إن أمكن، واسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً ، ومحل إقامته بجمهورية مصر العربية، وتوافى لجنة الانتخابات الرئاسية بنسخة رقمية على وسيط رقمى " اسطوانة مدمجة" من هذا السجل ،تنص المادة 42 مكرراً من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت ،على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.