الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم على مبادرة يقودها الديمقراطيون للحد من صلاحيات ترامب الحربية    فوكس نيوز: استئناف المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين غدا الخميس    معارك على الدولارات تُشعل الصراع بين عصابات «الإرهابية» الهاربين    مؤشر معهد الآقتصاد والسلام الدولي يؤكد: مصر دولة مستقرة وانتصرت على الإرهاب    لاول مرة دار أيتام ذوي الهمم بكفر سعد تفتح أبواب الأمل برعاية محافظ دمياط    مقترحات برلمانية في «الهوا»| من سداد الديون إلى التبرع بالجلد.. وثلث الثروة بعد الطلاق    غارة إسرائيلية تستهدف قرية «المجادل» بجنوب لبنان    كندا وبريطانيا ودول أخرى تندد بقتل جنود حفظ سلام في لبنان    رويترز: مدمرة أمريكية اعترضت ناقلتي نفط حاولتا مغادرة إيران وأمرتهما بالعودة    بشير التابعي: إدارة الأهلي لها "هيبة" وقادرة تمشي كلامها على اتحاد الكرة عكس الزمالك    ابن يطعن والده بسكين في مشاجرة بالوادي الجديد    الأرصاد تحذر: موجة حارة وأتربة تضرب البلاد بداية من اليوم    «اختبارات أبريل» تربك الطلاب    بعد انتشار آلاف الصفحات على «فيسبوك».. انتفاضة مجلس الشيوخ لمواجهة الشعوذة    الكنيسة المعلقة تاريخ وعراقة وجمال    المتطرفون يستخدمون أساليب نفسية وتكنولوجية لاصطياد الشباب عبر السوشيال    24 أبريل .. انطلاق برنامج الرباط عاصمة عالمية للكتاب 2026    الموت المختار.. حين ينهار الأمل ويضيق الإنسان بالحياة    خالد الغندور: أبو جبل يخوض تدريبات فردية في مودرن سبورت ويرحل بنهاية الموسم    التلفزيون الإيراني: تفجير طهران عمل تخريبي نفذه خائنون    البنك الدولي: تمويل الدول المتضررة من الحرب ربما يصل إلى 100 مليار دولار    نازلي مدكور تقدم أنشودة الأرض بقاعة الزمالك للفن.. الاثنين المقبل    ارتفاع الأسهم الأمريكية وتراجع أسعار النفط في ختام التعاملات    مقابر المزوقة.. حكاية التقاء الحضارات في قلب الصحراء    القبض على سيدة وقائد تروسيكل تعديا على عامل داخل ورشته ببني سويف    كرة يد - خبر في الجول.. إصابة حميد بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة    سي إن إن: ترامب كلف فانس وويتكوف وكوشنر بإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب مع إيران    ديمبلي: نتمنى تكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج باللقب    سيميوني: برشلونة لا يسامح في الأخطاء.. ولم نكن ندافع فقط أمامه    اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية    محامية: المتهم بحرق منزل سام ألتمان رئيس «أوبن أيه آي» كان يمر بأزمة نفسية حادة    جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال    الوفد يعلن جاهزيته لتقديم مشروعه المتكامل لقانون الأحوال الشخصية    تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي فى الرياض بكفر الشيخ اليوم    شركة مياه القناة: تنفيذ أبحاث حالة ميدانية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة فايد    السعودية تعلن عقوبات مخالفي تعليمات تصاريح الحج    تشغيل لافتة إلكترونية لضبط تعريفة المواصلات بمجمع مواقف المنيا    نشرة ½ الليل: تحركات لحماية الأسرة.. جدول امتحانات الثانوية.. قفزة بتحويلات المصريين بالخارج    موعد مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 | إنفوجراف    إيمان ريان تبحث تطوير شوارع شبرا الخيمة بالإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه    إنريكي: الحظ وقف بجانبنا أمام ليفربول.. ونستحق التأهل لنصف النهائي    نضال الشافعى يشكر اليوم السابع بعد تكريمه عن مشاركته فى درش ورأس الأفعي.. صور    "يَحْيَا".. رسالة أمل رُغْم كل شيء    وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    الصحة عن نشر أول ورقة بحثية للجينوم المصري: لحظة فارقة في تاريخ المنظومة الصحية    الكشف على 1224 مواطنًا بقافلة طبية مجانية في فنارة بالإسماعيلية    أزهري: نفقة الزوجة واجبة حتى لو كانت غنية(فيديو)    متحدث التعليم يُعلن موعد امتحانات الثانوية.. تبدأ 21 يونيو وتنتهي منتصف يوليو    رمزي عز الدين.. من هو المستشار السياسي للرئيس السيسي ؟    وفاة مسن بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل فيلته بمدينة أكتوبر.    وزارة الصحة: قدمنا 50 ألف استشارة نفسية عبر الخط الساخن لزيادة الوعى    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بجاتو:الرقم القومى شرط تأييد المرشحين بالخارج
نشر في الوفد يوم 22 - 03 - 2012

قال المستشار حاتم بجاتو الامين العام للجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية ان وزارة الخارجية اكدت للجنة العليا ان نماذج التاييد(2ب) انتخابات رئاسة وصلت لجميع البعثات المصرية بالخارج من أجل ابداء رغبات المصريين بالخارج فى ممارسة حقهم فى تاييد مرشحيهم .
وشدد على ان اللجنة وضعت ضوابط للتصديق على التوقيعات، وأرسلتها لوزارة الخارجية فى 14 من مارس، وأكدت على أن التصديقات مجانية ودن رسوم، وذلك إعمالاً لصريح نص المادة 11 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار اللجنة رقم 3 لسنة 2012 .
وتابع ان اللجنة تلقت عددًا من الرسائل الالكترونية، عبر موقع اللجنة، ومحادثات هاتفية من مواطنين مقيمين بدولة الكويت أعربوا فيها عن شكواهم من نقص عدد نماذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن البعثة الدبلوماسية المصرية بدولة الكويت لم يصلها سوى 850 نموذج تأييد فقط ، وانه تم مخاطبة وزارة الخارجية والتى أفاد مكتب الوزير أنه قد أُرسِل عشرة آلاف نموذج تأييد لسفارتنا بدولة الكويت بتاريخ السادس عشر من مارس سنة 2012، وتم تعزيزها بألفى نموذج آخر فى التاسع عشر من مارس سنة 2012 ليصل إجمالى عدد النماذج المرسلة لسفارتنا بدولة الكويت إلى إثنى عشر ألف نموذج .
كما أفاد بأن من تقدم لتأييد المرشحين حتى أمس الأربعاء الحادى والعشرين من مارس سنة 2012؛ هم 93 مواطناً فقط، تم التصديق على توقيعاتهم فى حينه، وأن باقى النماذج متاحة لمن يطلبها .
واضاف الى ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من بلدان مختلفة، نقل بعضها المختصون بوزارة الداخلية، وورد البعض الآخر هاتفياً أو فى صورة رسائل الكترونية على موقع اللجنة، تلقاها المختصون بأمانة اللجنة، يتضرر فيها الموطنون المصريون من أن البعثات الدبلوماسية تشترط تقديم بطاقة الرقم القومى ولا تكتفى فى إثبات الشخصية بجواز السفر، ولو دون به الرقم القومى، وطلب الشاكون التسهيل على المصريين فى الخارج والاكتفاء بجواز السفر المصرى المثبت به الرقم القومى، بيد أن اللجنة، آسفة، لا يسعها الاستجابة لهذا الطلب، ذلك أن الإعلان الدستورى، ومن بعده قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، يتطلب فى المؤيد أن يكون من بين الناخبين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين.
وكان المواطنون لا يدرجون فى هذه القاعدة إلا بشروط، أهمها سبق استخراج بطاقة رقم قومى، فلا يكفى ثبوت الرقم، ومن ثم فلا مانع من وجود البطاقة ليتأكد الموثق مبدئياً أن المؤيد مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، فضلاً عن أن الإعلان الدستورى اشترط أن يحصل المرشح على تأييد 1000 ناخب على الأقل من 15 محافظة على الأقل، والمعول عليه فى تحديد المحافظات هو الثابت ببطاقة الرقم القومى، وهو ما لازمه الركون لبطاقة الرقم القومى وحدها، ولو كانت غير سارية، فى إثبات شخصية المؤيدين .
وشدد بجاتو على ضرورة مراعاة الآتى فى التصديق على توقيعات الناخبين المؤييدين لراغبى الترشح لرئاسة جهورية مصر العربية وفقاً للضوابط الواردة بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 3 لسنة 2012 ،أ لكل مصرى متواجد خارج جمهورية مصر العربية لأى سبب من الأسباب، الحق فى تأييد أى من راغبى الترشح ،أن يكون مولوداً قبل التاسع من مارس سنة 1994 ،أن يكون حاملاً لبطاقة رقم قومى؛ ولو لم تكن سارية .،أن يكون له محل إقامة داخل مصر مثبت ببطاقة الرقم القومى .
مؤكدا على ضرورة ان يتم التأييد على أصل النموذج (2ب) انتخابات رئاسية والمرسل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية ، ولايجوز التأييد على أى نموذج آخر أو تصوير النموذج ،وأنه لا يعتد فى إثبات شخصية راغب التأييد سوى ببطاقة الرقم القومى دون غيرها ،كما يتم إثبات اسم المرشح وبياناته بمعرفة المؤيد وتحت مسؤوليته .
واشار الى ضرورة إثبات الرقم القومى للمرشح إختيارى، ولا يجوز الامتناع عن التصديق لعدم معرفة الرقم القومى للمرشح ،وان يتم إثبات اسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً "14 رقماً"، ومحافظة الإقامة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى بمعرفة القائم بالتصديق على التوقيع .
وتابع بجاتو بان يتلو القائم بالتصديق على المؤيد الإقرار المدرج فى النموذج، ويبصره بعقوبة تأييد أكثر من مرشح ،يتم التوقيع على النموذج بعد ذلك أمام القائم بالتصديق، ويتم التصديق على التوقيع من السلطة القنصلية المختصة،يسلم نموذج التأييد فور التصديق على التوقيع إلى المؤيد لإرساله بنفسه إلى من أيّده، والبعثات الدبلوماسية غير ملزمة بإرساله .
واختتم الامين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية انه طبقاً للمادة (11) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية يكون التصديقات على التوقيعات بغير رسوم ، ينشأ فى كل بعثة دبلوماسية سجل خاص يُسجل به، من واقع كل نموذج تأييد يتم التصديق على التوقيع عليه، اسم المرشح، ورقمه القومى إن أمكن، واسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً ، ومحل إقامته بجمهورية مصر العربية، وتوافى لجنة الانتخابات الرئاسية بنسخة رقمية على وسيط رقمى " اسطوانة مدمجة" من هذا السجل ،تنص المادة 42 مكرراً من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت ،على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.