داخلية غزة: إسرائيل تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي    الكرملين: يجب تذكير الولايات المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي    مصرع أب وإصابة نجله في تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفيوم    انطلاق مهرجان ليالي مراسي 1 يوليو.. بهاء سلطان ورامي صبري في الافتتاح ونانسي وحكيم بالختام    إسرائيل اليوم: نتنياهو اتفق مع ترامب على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين    الحرس الثوري الإيراني: أمريكا تدخلت في الحرب لإنقاذ الجنود الإسرائيلي «المساكين»    رئيس المصري يضع خارطة الطريق للنهوض والارتقاء المستقبلي    مشاهدة مباراة مصر والبرتغال بث مباشر في كأس العالم للشباب لكرة اليد    «شيمي» يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزير الاستثمار المغربي (تفاصيل)    أسلاك الكهرباء تتسبب بإشعال النيران في سيارة تحمل كتان بالغربية    إزالة حالتي تعدٍ لمزارع سمكية شمال سهل الحسينية على مساحة 42 فدانا جنوب بورسعيد    محمد رمضان يحيي حفلا بالساحل الشمالي يوليو المقبل    «التأمين الشامل» تستعرض تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية ضمن «صحة أفريقيا 2025»    وزير الخارجية ونظيره البولندي يعربان عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات بين البلدين    فيفبرو يطالب فيفا بإعادة النظر فى مواعيد مباريات كأس العالم الأندية    بعد 16 عامًا من الانتظار..توجيهات عاجلة من محافظ الأقصر بتسليم مشروع الإسكان الاجتماعي بالطود    محافظ الجيزة: مشروعات حيوية لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات    رونالدو عن تجديد عقده مع النصر: نبدأ فصلا جديدا    انطلاق اختبارات المقاولون العرب الخارجية من نجريج مسقط رأس محمد صلاح    اعتماد الحدود الإدارية النهائية للمنيا مع المحافظات المجاورة    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    الباركود كشفها.. التحقيق مع طالبة ثانوية عامة بالأقصر بعد تسريبها امتحان الفيزياء    ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. طقس المنيا ومحافظات شمال الصعيد غدًا الجمعة 27 يونيو    ب4 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا تجارة الدولار» خلال 24 ساعة    رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد    «الأعلى للثقافة» يوصي بإنشاء «مجلس قومي للوعي بالقانون»    ب «حلق» ونظارة شمسية.. عمرو دياب يثير الجدل ببوستر «ابتدينا» ولوك جريء    «الحظ يحالفك».. توقعات برج القوس في الأسبوع الأخير من يونيو 2025    «الأعلى للآثار»: تنظيم معرض «مصر القديمة تكشف عن نفسها» بالصين نوفمبر المقبل    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    خلال مؤتمر «صحة أفريقيا».. إطلاق أول تطبيق ذكي إقليميًا ودوليًا لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    فحص 829 مترددا خلال قافلة طبية مجانية بقرية التحرير في المنيا    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    شاهد.. أرتفاع إيرادات فيلم "ريستارت" أمس    الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي عن وقف "حرب الإبادة" في قطاع غزة غير مبرر    ميرتس: الاتحاد الأوروبي يواجه أسابيع وأشهر حاسمة مع اقتراب الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية    أمانة العمال المركزية ب"مستقبل وطن" تختتم البرنامج التدريبي الأول حول "إدارة الحملات الانتخابية"    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    أفضل وصفات العصائر الطبيعية المنعشة لفصل الصيف    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    جهات التحقيق تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام مها الصغير أحمد السقا بالتعدى عليها    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    زيادة جديدة فى المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025.. الفئات المستفيدة    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    إخلاء محيط لجان الثانوية العامة بالطالبية من أولياء الأمور قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة: مع حكومة كفاءات وطنية
نشر في الوفد يوم 19 - 02 - 2011

عقد حوالي المائتين من قضاة مصر إجتماعا خاصا صباح اليوم لمناقشة دورهم في مرحلة ما بعد الثورة المصرية. وأصدر المجتمعون بيانا بمطالبهم جاء فيه:
بيان قضاة تيار استقلال القضاء
القضاة الموقعين على هذا البيان إذ يؤكدون التمسك بمطالب الأمة، ومن بينها مطالبهم التي تضمنها بيانهم المعلن بميدان شهداء التحرير في يوم السبت الموافق 29 يناير 2011، يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضعها جميعاً وبأكثر قدر من الجدية والحزم، وبأقصى مدى تستلزمه من إجراءات وقرارات لتقوم كحقيقة واقعة، وبالمبادرة إلى استباق الزمن لإتمام التغيير الديمقراطي المنشود، تأكيداً لتواصل الثقة مع ثورة الشعب، ودفعاً لتباطئ غير مبرر قد يتيح الفرصة لقوى الماضي لتواطئ مدبر نلمح شواهده تتبدى وتختفي، لتنذر بتحين فرصة للانقضاض على ما استردته الأمة من حقوق في الحرية والمساواة والكرامة والعدالة والتغيير.
كما يذكر القضاة أبناء تلك الثورة العظيمة المعلمة – وهم لا شك يذكرون – بأن الضمانة الحقيقية لتحقيق مطالب الثورة – والتي لم يتحقق منها إلا النذر اليسير – هي في استمرار بقائها حية على أرض مصر، قادرة على تحقيق أماني الأمة ومطالب الوطن وتطلعات المواطنين.
والقضاة وقد تدارسوا أحوال الوطن في هذه المرحلة الفارقة، يقدمون إسهامهم في التعديلات الدستورية المطروحة وفقاً للمشروع المرفق، باعتباره محض مقترحات مرحلية للمساهمة في عبور الأمة لمرحلة انتقالية، مع تمسكهم بضرورة وضع دستور جديد يليق بحضارة هذه الأمة وعراقة شعبها، كما يؤكدون على ضرورة أن يبادر المجلس الأعلى للقوات المسلحةب اتخاذ الإجراءات الآتية:
أولاً: الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكوم عليهم في قضايا الرأي من قبل محاكم عسكرية أو استثنائية.
ثانياً: تشكيل حكومة كفاءات وطنية من شخصيات مستقلة، لم تشارك في العمل السياسي مع النظام السابق، على أن يكون ذلك خلال بضعة ايام، لإدارة البلاد طوال الفترة الانتقالية ولإجراهء الانتخابات النيابية والرئاسية والاستفتاءات الدستورية.
ثالثاً: غل يد وزير العدل الحالي – وحتى إقصائه من منصبه بتشكيل الوزارة الجديدة – عن المساهمة في أي إجراء إصلاحي، بالنظر إلى ما اقترفه من خطايا دستورية وقانونية إبان توليه مناصب قضائية وتنفيذية، ومنها ما أجراه من رقابة دستورية سابقة على قانون انتخابات رئيس الجمهورية بما تضمنته من تحصين لتعديلات دستورية شائهة، وغشرافه على الانتخابات9 الرئاسية في عام 2005 بما انطوت عليه من تجاوزات مشهورة ومرصودة، ومن سعيه إلى هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء بمشصروعات قوانين مشبوهة، كاقتراحه لمشروعي تعديل قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى اللذان أسقطهما القضاة.
رابعاً: تشكيل لجنة قضائية مستقلة برئاسة قاض مشهود له بالكفاءة والاستقلال والجر أة في الحق، تكون لها كافة الصلاحيات اللازمة للتحقيق والتصرف في وقائع الفساد السياسي والأمني والمالي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقديم المسئولين عن دماء شهداء ومصابي ومعذبي النظام السابق، وعن وقائع اختلاس المال العام والتربح منه والاستيلاء عليه وإهداره إلى المحاكمة، والعمل على استرداد تلك الأموال من الرئيس السابق وعائلته وأعوانهم.
وإذ يكتفي القضاة بهذه المطالب العاجلة، فإنهم في سبيلهم لإعداد تصورهم الشامل لدستور جديد يكفل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ضماناً لحقوق وحريات هذا الشعب الأبيّ العظيم.
قضاة تيار استقلال القضاء
التعديلات المقترحة
من قضاة تيار استقلال لبعض مواد الدستور
أولاً: (أ) تعديل المواد 75، 76، 77، 78، 82، 84 من الفصل الأول من الباب الخامس:
الباب الخامس
الفصل الأول
رئاسة الدولة
المادة (75)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أو نائباً للرئيس أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين ولم يحمل جنسية أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية ولا يزيد عن السبعين.
المادة (76)
ينتخب رئيس الجمهورية ونائباً يختاره عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك.
المادة (77)
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ متن تاريخ إعلان النتيجة، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط.
المادة (78)
يؤدي الرئيس ونائبه أمام مجلس الشعب والسلطة القائية، ممثلة في رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ولا يحول حل مجلس الشعب دون أن أداء اليمين أمام الباقين.
المادة (82)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته ناب عنه نائب رئيس الجمهورية، فإن تعذر نيابته عنه ناب عنه رئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب، أو مجلس الشورى، أو إقالة الوزراء.
المادة (84)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، أو عجزه الدائم عن العمل، يتولى الرئاسة نائبه حتى نهاية مدتها.
فإذا خلا منصب نائب الرئيس، أو عجز بشكل دائم عن العمل، يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82.
ويعلن مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، بحسب الأحوال، خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائباً له خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ إعلان خلو منصب الرئاسة.
أولاً: (ب) تعديل المواد 87، 88، 93، 96، 134، 135 من الفصل الثاني من الباب الخامس
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
المادة (87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبن، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، ويكون انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة (88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخابات والاستفتاء.
ويتولى أعضاء السلطة القضائية دون غيرهم، تحت إشراف لجنة منهم، كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء، بدء من القيد في جداول الناخبين وحتى إعلان النتائج، وتكون للجنة المذكورة في حدود ما يقتضيه عملها صلاحيات واختصاصات وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة على النحو الذي يبينه القانون.
ولا يجوز إلغاء أو تعديل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة إلا عن طريق الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة.
المادة (93)
تختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعون المقدمة إليها في شأن عضوية أعضاء مجلس الشعب، على النحو الذي يبينه القانون.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ صدور الحكم بذلك.
المادة (96)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (134)
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراهء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب.
المادة (135)
يُسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
أولاً: (ج) تعديل المادة 139 من الفصل الثالث من الباب الخامس
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
المادة (139)
يحدد رئيس الجمهورية اختصاصات نائبه.
وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نائبه.
وفي حالة خلو منصب نائب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل، عين رئيس الجمهورية نائباً له خلال ثلاثين يوماً بعد موافقة مجلس الشعب.
أولاً: (د) تعديل المادة 189 من الباب السادس
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
المادة (189)
لرئيس الجمهورية ولثلث أعضاء مجلس الشعب اقتراح تعديل أو حذف أو إضافة مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب الاقتراح المواد المطلوب تعديلها أو حذفها أو إضافتها والأسباب الداعية إلى ذلك، فإذا وافق مجلس الشعب على التعديل بأغلبية ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان الاستفتاء.
ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة وسيادة القانون وحقوق المواطنين التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تعديلها أو حذفها أو إلغائها.
ثانياً: (أ) إلغاء المادة 140 من الفرع الأول من الفصل الثالث من الباب الخامس
الفصل الثالث
السلطة التفنيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
المادة (140)
يؤدي نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ثانياً: (ب) إلغاء الفصل السادس من الباب الخامس
المادة (179)
تعمل الدول على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءاته الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
ثانياً: (ج) إلغاء المادة 190 من الباب السادس
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
المادة (190)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية.
* · القضاة الذين اقترحوا هذه التعديلات يؤكدون على مطلبهم الذي ضمنوه بيانهم الأول المعلن بميدان شهداء التحرير بتاريخ يوم السبت الموافق 29/1/2011 بضرورة تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد، وأن إسهامهم هذا هو محض مقترحات مرحلية للمساهمة في عبور الأمة لمرحلة انتقالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.