كتب - أحمد راضي : أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قيام النيابة الإدارية بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية يكون القصد منه استجلاء وجه الحق فيما نسب اليه وليس الكيد له أو الإضرار به. وبينت المحكمة عدم جواز طلب التعويض عن عن أعمال السلطة القضائية إلا في حالات مساءلة القضاة بدعوى المخاصمة عما يقع منهم من أخطاء جسيمة. جاء ذلك في حكم المحكمة التأديبية العليا برفض الطعن رقم 18 لسنة 51 قضائية والذي أقامه مدير عام بمصلحة الشهر العقاري ضد وزير العدل لإلزامه بدفع 100 الف جنيه تعويضًا له عن الأضرار المالية والأدبية المتمثلة في تأخر الترقية والفروق المالية التي أصابته من جراءاتهامه في الدعوى رقم 5 لسنة 52 قضائية والصادر فيها حكم المحكمة التأديبية العليا ببراءته مما هو منسوب إليه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن النيابة الإدارية أحالت الطاعن وآخرين للمحاكمة التأديبية حيث قضت المحكمة التأديبية العليا ببراءته مما هو منسوب إليه. وأضافت أنه من المقرر طبقًا لما سلف بيانه من أحكام المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز التعويض عن قيام النيابة الإدارية بإحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية إذا ثبتت براءته لأن قيام النيابة الإدارية بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية يكون القصد منه استجلاء وجه الحق فيما نسب إليه وليس الكيد له أو الإضرار به، كما أن السلطة القضائية لا تسأل عما تقوم به من أعمال قضائية ولذلك لا وجه للمطالبة بالتعويض عن الأعمال القضائية ومن ثم قضت المحكمة برفض الطعن.