رئيس جامعة بورسعيد في تبريره لعملية تصفية القيادات النسائية بكلية التمريض أكد أن القانون لا يسمح بتولي غير الأساتذة منصب عمادة الكلية، وهذا الكلام بالطبع غير صحيح ويؤكد أن هذا الرجل يصفى حساباته مع هؤلاء السيدات لأنهن رفضنه رئيسا للجامعة، المادة (43) من قانون تنظيم الجامعات تضمنت عملية التعيين وعملية الندب، فمنحت لرئيس الجامعة تعيين أحد الأساتذة من أبناء الكلية أو المعهد في منصب العميد، وفى حالة وجود أساتذة منحته المادة حق الندب، أن يندب أستاذا من أساتذة الجامعة للقيام بعمل العميد، أو يندب أستاذا مساعدا من أبناء الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد: «يعين رئيس الجامعة المختصة عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين الأساتذة العاملين بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد، وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد». هذا هو نص المادة التي تتيح لرئيس الجامعة أن يندب أستاذا مساعدا للعمادة، وإذا كنا سنأخذ بفكرة الندب فمَنْ الأَوْلى بالندب؟، هل نندب أستاذا من كلية أخرى لإدارة الكلية أم نندب أحد أبناء الكلية؟، إذا كانت المادة تمنح لرئيس الجامعة الحرية في ندب أستاذ مساعد للقيام بعمل رئيس الجامعة لماذا نأتي بأخر من كلية أخرى؟. رئيس الجامعة السابق عمل بنص المادة وأصدر قرارا(رقم 1208) بندب د.أمل خليل للقيام بعمل عميد الكلية، وجاء رئيس الجامعة الحالي وأطاح بالسيدة العميدة، كما أطاح بوكيلة الكلية د.سناء عبدالعظيم، لماذا؟، لأنهما رفضتا انتخابه رئيسا للجامعة، ووقفتا مع بعض أعضاء هيئة التدريس ضد فكرة انتخاب أحد الأساتذة، رئيس الجامعة بعد توليه بدلا من تطبيقه عملية الانتخاب التي جاءت به للكرسى الواسع عليه، تمسك بنصوص القانون وبحقه فى التعيين والندب ورفض فكرة الانتخاب، كما قرر عزل من وقفوا ضده. السؤال الذي يجب أن نطرحه هنا: هل من حق رئيس الجامعة عزل عميد إحدى الكليات ووكيلها؟، ما الشروط التي وضعها المشرع لاتخاذ قرار العزل؟. المادة(43) الفقرة الأخيرة بها تناولت عملية العزل: «ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته بقرار مسبب، من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم». وذات المادة سبق وحددت مدة العمادة للأستاذ المعين بثلاث سنوات: «لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد». وماذا عن المنتدب؟، هل تسرى عليه نفس مدة المعين؟، المشرع لم يوضح كيفية التعامل مع العميد المنتدب(كان أستاذا أو أستاذا مساعدا)، لكن الأقرب للقانون أن عملية الانتداب تأتى بقرار من رئيس الجامعة، والأخير قد يحدد فترة الانتداب في القرار، وفى حالة عدم التحديد يعمل بما جاء في المادة بالثلاث سنوات. د.أمل خليل صدر لها قرار الندب في 25 سبتمبر 2011، منذ حوالي خمسة أشهر، يعنى أنها لم تستكمل حتى العام، هل من حق رئيس الجامعة إلغاء انتدابها، حسب منطوق الفقرة الأخيرة اشترط المشرع ثلاثة أسباب، الأول أن يكون العميد قد أخل بواجباته ومسئولياته، الثاني: إحالته للتحقيق وانتهاء التحقيقات معه، الثالث: موافقة مجلس الجامعة على قرار العزل، هذه الشروط المفترض أن يؤخذ بها كذلك مع العميد المنتدب كان أستاذا أو أستاذا مساعدا، لكن للأسف رئيس الجامعة الحالي ضرب بالقانون عرض الحائط، وعزل العميدة بدون أن تدينها جهات التحقيق بالتقصير، كما عزل وكيلة الكلية، وإعمالا في التنكيل بمن رفضوه رئيسا للجامعة، أصدر قرارا بوقفهما وثلاث سيدات أخريات عن العمل، هل هذه جامعة؟، ربما هذه هي الجودة التي نسمع عنها.