قالت دار الافتاء المصرية، إنه إذا جاء العيد يوم الجمعة فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها إذا صلى العيد فله ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون» بشرط أن يصلي الظهر بدلًا عنها. وأكدت الدار في فتوى لها، أن القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به. وأوضحت دار الافتاء، أن العلماء اختلفوا في مسألة سقوط وجوب الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد؛ بناءً على اختلافهم في تصحيح الأحاديث والآثار الواردة في ذلك من جهة، وفيما تدل عليه من جهة أخرى. ومن ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنهم: أشهدتَ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخَّص في الجمعة فقال: «من شاء أن يصلي فليصلِّ». وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنَّا مجمِّعون» رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم. ولفتت الدار إلى أن من العلماء من ذهب إلى أن أداء صلاة العيد لا يُرخِّص في سقوط الجمعة؛ مستدلين بأن دليل وجوب الجمعة عام لكل أيامها، وأن كلًّا منهما شعيرة قائمة بنفسها لا تجزئ عن الأخرى، وأن ما ورد في ذلك من الأحاديث والأثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من مقال؛ وهذا مذهب الحنفية والمالكية. وذهب الإمام أحمد -وهو وجه عند الإمام الشافعي- إلى سقوط وجوب الجمعة عمَّن صلى العيد مع وجوب الظهر عليه حينئذٍ أخذًا بالأحاديث والأثار السابقة. وأشارت إلى أن الجمهور -ومنهم الإمام الشافعي في الأصح- فذهبوا إلى وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن أهل القرى الذين تحققت فيهم شروط وجوبها؛ لما في إلزامهم بأدائها مع العيد من المشقة والحرج؛ واستدلوا على ذلك بما رواه مالك في "الموطأ" أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في خطبته: "إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنتُ له"، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا سكوتيًّا، وعلى ذلك حملوا أحاديث الرخصة في ترك الجمعة لمن صلى العيد.