قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من المحامى أشرف فرحات؛ لإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري، الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" الذي قضى بسريان الاتفاقية لجلسة 2 أبريل المقبل للحكم. اختصمت الدعوى رقم 182 كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامى، وعلي أيوب. طالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة من محكمة القضاء الإداري، التي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان الاتفاقية ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية. استندت الدعوى إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة خرج عن سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة، وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة، سواء التنفيذية، أو القضائية، أو التشريعية، بل إنه هو الرقيب على الدستور. أشارت إلى أن كل ما ورد به لا يرتفع عن كونه يفسد كل ما انتهى إليه، خصوصًا أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائيًا بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، سواء بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، فإن ما صدر منه يعد غصبًا لباقي سلطات الدولة وخارجًا عن ولايتها.