تنص المادة 7 من الإعلان الدستورى لجمهورية مصر العربية والصادر سنة 2011 علي أن المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة كما تنص المادة 64 من دستور سنة 1971 علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وأكدت المادة 40 من دستور 1971 علي أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وقد قمت بمراجعة الباب الرابع من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتأديب أعضاء هيئة التدريس ووجدت أن المادة 105 من هذا القانون قد أعطت لرئيس الجامعة سلطة نكليف احد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة بمباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس لو وجهت اليه اتهامات بالقيام باعمال مخالفة للقوانين واللوائح ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع علي التحقيق أن يحفظ التحقيق أو يأمر باحالة العضو المحقق معه الي مجلس التأديب اذا رأى محلا لذلك أو يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ماتقرره المادة 112 من قانون تنظيم الجامعات. وجاء في المادة 109 من ذات القانون أن المساءلة أمام مجلس التأديب تسرى عليها القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة علي الرغم من كل تلك الحقائق والبديهيات القانونية التي ذكرتها، توجد في في بعض الجامعات الدلتاوية دعاوى بعينها تم تحويلها لمجالس تأديب منذ فترة وبعضها قارب الثلاث سنوات وعلي الرغم من هذا لازالت حبيسة الأدراج لشيء في نفس يعقوب...! ولا يوجد معني لذلك سوى أن جهة الإدارة تحاول اسقاط تلك الدعاوى التأديبية وخاصة أن المادة 91 فقرة اولي من القانون 47 اسنة 1978 والمستبدلة بالقانون 115 سنة 1983 تنص علي "تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة". وجدير بالذكر أن عدم قيام جهة الإدارة من الإنتهاء من تلك الدعاوى، إذا كان يفيد البعض بسقوط الدعوى بالتقادم إلا أنه يضر بالآخرين لأنه يمنعهم من السفر لخارج البلاد..! ولما كانت المادة 47 من الدستور المصرى قد نصت علي أن حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني...وباعتباري مواطنًا مصريا يعيش في دولة المؤسسات الدستورية ويمتع بتلك الحقوق بات من حقي أن أتساءل عن سبب امتناع السلطة المختصة بالجامعة عن تنفيذ القانون تحقيقا للعدالة بإعتبار إن العدل ليس فقط أساسًا للحكم بل هو أيضًا أساس للتعلم والبحث والتفوق لأن العدالة تعني الحرية والأحرار هم فقط القادرون علي التفوق والإبداع. ------------- استاذ أمراض النساء بكلية الطب جامعة طنطا