أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا في الدعوى القضائية المرفوعة من شركة موبينيل (أورانج حاليًا) يقر باختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها الشركات في قطاع الاتصالات، مؤكدة أن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل وحده في هذا المجال. واستندت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إلى الحكم السابق صدوره من محكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم 721 لسنة 2013، والمؤيد استئنافيًّا بحكم رقم 111 لسنة 2014، الذي قضى بتغريم الممثل القانوني لشركة موبينيل؛ نظرًا لعدم تعاونه في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز، تطبيقًا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة. وكانت شركة موبينيل (أورانج حاليًا) طعنت على قرار الجهاز بثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة، مدعية بأن القرار المطعون فيه صدر منعدمًا لصدوره ممن لا ولاية له مغتصبًا سلطة جهاز تنظيم الاتصالات، وأوردت الشركة بأسباب طعنها عدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر قضايا المنافسة في قطاع الاتصالات وانعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة. وأشارت إلى أن هذا القول يتناقض مع قانون حماية المنافسة وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية المستقر في هذا الخصوص، وأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو صاحب الاختصاص الأصيل في النظر بكافة الممارسات التي ترتكبها الشركات العاملة بسوق الاتصالات في نطاق المنافسة. وأكدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، أن الجهاز يختص بفحص الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية، وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة. وقالت إن هذا يتم على نحو لا يتعارض مع دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولا يتداخل معه، حيث يختص الأخير بكافة الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بقطاع الاتصالات دون أي تدخل من جانب جهاز حماية المنافسة، بما يقع عليه مسئولية الكشف عن الممارسات الاحتكارية على نحو ما جاء بالقانون.