أوضحت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن كفارة حلف اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين وجبتان غداء وعشاء، أو قيمتهما، أو كسوة عشرة مساكين. جاء ذلك خلال رد البحوث الإسلامية على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية نصة "كيف تتم كفارة حلف اليمين". وأضافت اللجنة أن الإنسان إن لم يستطع إخراج هذا المبلغ عليه أن يصم ثلاثة أيام، مستدلا بقول الله تعالى " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ". وتابعت أنه يجب على الإنسان أن يخرج كفارته بنفسه أو يوكل من يفعل ذلك نيابة عنه بشرط أن يجعل الإطعام أو الكسوة في الفقراء والمساكين.