رفضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، ، دعوى قضائية بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين في 23 أكتوبر 2016 في شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب قرار «عاشور» حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها . صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار. اقام الدعوى إبراهيم سعودى ومصطفى شعبان المحاميان وآخرون، والتي استندت الى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، باطلة في شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان عن السنوات المطروح ميزانياتها ؛ لاسيما وأن الميزانيات ( الحسابات الختامية ) لم تعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام 2001 وحتى عام 2015 ، وبغير نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد الذي حدده قانون المحاماة وكذا نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها وفقاً لقانون الجهاز المذكور. كما استندت إلى عدم الدعوة لاقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضاً ، فضلاً عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التي تردى فيها قرار "عاشور".