وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تعديل نص المادة 242 من قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث. جاء ذلك بعد أن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع القانون، وأشار النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة خلال عرضه التقرير إلى أن اللجنة أوصت بضرورة التأكيد على خطورة هذا الفعل على البنات، وما يسببه من آثار قد تودي إلى الوفاة. وأوضح الشريف أن اللجنة استندت في قرارها بشأن تجريم هذا الفعل، جاء بعد لقاءات مع عدد من المتخصصين، بما في ذلك علماء الأزهر الشريف. وينص التعديل على أنه مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد بنص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت. كما نصت المادة الثانية بأن تضاف مادة جديدة برقم 242 مكررا"أ" إلى قانون العقوبات نصها الآتى 242، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون، فيما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.