وافق مجلس النواب بصفة نهائية وقوفًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدمة من النائبة نادية هنرى وآخرين بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، في حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الانثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات. وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف في تطبيق القانون، على أنه: "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي". كما تضمن المشروع إضافة رقم (242) مكرر: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون". وشدد المشروع العقوبة المقررة لها وفرق بين من قام بالختان ومن قدم الانثى لإجراء الختان، وشدد العقوبة إذا ترتب على الختان عاهة مستديمة أو أفضى للموت.