قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، التي تطالب بإلزام رئيس الوزراء، ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار السلبي المجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإداري. كانت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68، طالبت أيضًا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدني لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدني لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، -وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. وذكرت أنه يجب تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور، الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. كما طالبت أيضًا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة، بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.