على مدار ساعتين ونصف الساعة، حاورت اللواء علاء عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهى الهيئة المعنية بالدرجة الأولى بكل ما يدخل البلاد من سلع سواء غذائية أو هندسية أو مستلزمات إنتاج.. الرجل دمث الخلق، ويتمتع برؤية واضحة، وأفكار مرتبة للهيئة العملاقة التى يديرها بكفاءة واقتدار وفقاً للمعطيات والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.. طرحت على اللواء علاء عبدالكريم العديد من الأسئلة المحرجة والصعبة، وأجاب عنها جميعاً الرجل دون تضجر أو نفور أو تهرب من السؤال أو سائله.. من بين ما قاله رئيس الهيئة، إن الهيئة لم ولن تمنع استيراد أى سلع، وإن القرارات الأخيرة التى أصدرها وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل ومنها القرار 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة، والقرار «43» لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى السوق المصرى.. مع اللواء علاء عبدالكريم كانت السطور التالية. بداية سألت اللواء علاء عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عما إذا كان يرى أن هناك عشوائية فى الواردات للسوق المصرى أم لا فأجاب: - نعم هناك عشوائية فى الواردات نتيجة وجود دخلاء على المستوردين الحقيقيين، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً فى النهاية على الصناعة المحلية أولاً، ويشكل ضغطاً على موارد البلاد من النقد الأجنبى وثالثاً قد يلحق ضرراً بالمستهلك. وهل كانت هذه العشوائية فى الواردات السبب فى القرارات الأخيرة التى اتخذها وزير الصناعة والتجارة وأقصد القرار 91، والقرار 43؟ - لابد أن يعلم الجميع أن مهمة وزارة الصناعة وأجهزتها وهيئاتها بالدرجة الأولى هى حماية المستهلك والصناعة المحلية، وأن تكون الواردات للسوق المصرى ذات جودة، ومواصفات تعبر عن جودة المنتج وسلامة استخدامه، والوزارة ارتأت أنها لابد أن تتدخل فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد ويعلمها الجميع لتقنين الواردات التى تدخل مصر ويتم استيرادها هى مهيئة للبيع للتجار والمستهلك فى السوق المصرى لضمان وصول سلع آمنة وذات جودة للمستهلك فى النهاية. قاطعت اللواء علاء عبدالكريم وقلت له: ولكن شرائح كبيرة فى مجتمع الأعمال ومنهم مستوردون لم تستوعب ولم تفهم قرارات الوزير بعد.. فما ردك؟ - القرار رقم 991 لسنة 2015 كان واضحاً وصريحاً، ولا يوجد به أى لبس، وقد نص صراحة على إيقاف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادر منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 أشهر، وفى حالة العود يوقف التعامل نهائياً وذلك بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية. أما القرار رقم 43 لسنة 2016 فقد نص على أن ينشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات «تم توضيحها ببيان مرفق مع القرار الوزارى» إلى السوق المصرى، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من انتاج المصانع المسجلة او مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة فى هذا السجل. ويصدر بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها، ونصت المادة الثانية فى قرار الوزير رقم «43» لسنة 2016 على الشروط الخاصة بالتسجيل فى السجل المشار إليه وهى كالتالى: أولاً: بالنسبة للمصانع يقدم طلب التسجيل من الممثل القانونى للمصنع أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات المصدق عليها الآتية: - شهادة بالكيان القانونى للمصنع والترخيص الصادر له. - بيان بالأصناف التى ينتجها وعلاماتها التجارية. - العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها. - شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد «ILAC» أو المنتدى الدولى للاعتماد «IAF» أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية. ثانياً: بالنسبة للشركات مالكة العلامات التجارية يقدم طلب التسجيل من الممثل القانونى للشركة مالكة العلامة التجارية أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات المصدق عليها الآتية: - شهادة تفيد بتسجيل العلامة التجارية والمنتجات التى يتم إنتاجها تحت هذه العلامة. - شهادة من الشركات مالكة العلامة بمراكز التوزيع المسموح لها بتوريد الأصناف التى تحمل هذه العلامة. - شهادة بأن الشركة مالكة العلامة تطبق نظام الرقابة على الجودة، صادرة عن جهة معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد «ILAC» أو المنتدى الدولى للاعتماد «IAF» أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية. ثالثاً: فى حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد فى السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية. أما قائمة السلع التى تأتى إلى مصر بقصد الاتجار والتى يشترط فيها أن تكون من انتاج مصانع مسجلة أو مستوردة من شركات مالكة للعلامة التجارية أو مراكز توزيعها فقد اشتملت على 25 سلعة هى: الألبان ومنتجاتها عدا «ألبان الاطفال»، الفواكه المحفوظة والمجففة المهيأة للبيع بالتجزئة فى عبوات للاستهلاك المباشر، الزيوت والدهون، المصنوعات السكرية، الشيكولاته والمحضرات الغذائية التى تحتوى على كاكاو، العجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز، العصائر، مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح، الصابون ومحضرات الغواسل، أدوات المائدة والمطبخ، المغاطس والأحواض ومغاسل المراحيض ومقاعدها وأغطيتها، الورق الصحى وورق التجميل وحفاضات الأطفال، الأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، حديد التسليح، الأجهزة المنزلية مثل «الثلاجات، اجهزة التكييف، المراوح، الغسالات، السخانات، اجهزة الراديو.. الخ». الإثاث المنزلى والمكتبى، الدراجات العادية والنارية، الساعات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، لعب الاطفال، الملابس والمنسوجات والمفروشات، السجاد وأغطية الأرضيات، والأحذية.