أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2016 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون خدمة "العلم العسكرية" المرتكبة قبل 17 فبراير عام 2016. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن العفو يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يومًا بالنسبة للفرار الداخلي و60 يومًا بالنسبة للفرار الخارجي. وأوضحت القناة أن المرسوم تضمن في مادته الثانية العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة "العلم" رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، دون أن يشمل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة فيما يتعلق بهذه المادة.