بعد انتهاء مجلس النواب من إقرار كافة القوانين الصادرة فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى قبل المدة المحددة لها كما نص الدستور، عكف عدد من الأحزاب السياسية على دراسة تبعات تلك القوانين والموقف الدستورى منها. نصت المادة 156 من الدستور المصرى الجديد على أن مجلس النواب ملزم بعرض ومناقشة وإقرار كافة القوانين الصادرة وقت غيابه فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من انعقاد الفصل التشريعى الجديد، ولم تحدد المادة حداً أدنى لإقرار تلك القوانين مما يجعل إقرارها دستورياً بحسب أساتذة القانون. قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن الحزب سيعقد اجتماعاً للجنة التنفيذية لبحث المشهد السياسى، وتبعات موافقة البرلمان على القوانين التى صدرت فى غيبته والموقف الدستورى لها، مؤكداً أنه فى عهد مبارك كانت تتم مناقشة من 5 إلى 10 قوانين فى السنة فقط بحد أقصى. وأضاف «الشهابى» ل«الوفد» أن القوانين التى تم إقرارها جرت على عجل، مما يهدد بعدم دستوريتها إذا ما تقدم شخص بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أن نص المادة 156 أكد على مناقشة القوانين ثم إقرارها، وغياب عنصر المناقشة الجدية يعرضها لعدم الدستورية. وأكد «الشهابى» أنه بالرجوع إلى المضبطة وطريقة العرض والموافقة على القوانين داخل اللجان نجد أنها لم تناقش داخل أروقة المجلس، خصوصاً مع انقطاع البث التليفزيونى، قائلاً: «لقد تم سلق القوانين». وعلق الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى، على المدة التى أقر فيها مجلس النواب جميع القرارات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى، بأنها دستورية وقانونية طالما لم تتجاوز مدة ال15 يوماً المحددة فى الدستور. وأكد «بطيخ» أن العمل بالقوانين يؤكد مدى دستوريتها، مشيراً إلى أنه من حق أي مواطن أن يطعن على القوانين التى تم إقرارها من قبل مجلس النواب، وفى حالة ثبوت عدم دستوريتها قد تلغى بحكم قضائى مما يضع البرلمان فى حرج. واعتبر المستشار نور على الفقيه الدستورى، أن ما يتردد حول عدم دستورية القوانين «كلام فارغ» وإن إقرار القوانين دستورى بحسب نص المادة 316 التى تقضى بمناقشة القوانين على وجه السرعة، والمناقشة تمت بحسب المادة 82 من الدستور التى نصت على الحق فى تشكيل لجان خاصة ومؤقتة لمناقشة القوانين الصادرة فى غياب البرلمان. وأكد الفقيه الدستورى، أنه فى حالة الطعن على القوانين أمام «الدستورية العليا» فإن هذا لا يقلل من دور البرلمان، وأن المادة 156 أوجبت على البرلمان مناقشة القوانين فى 15 يوماً وأنه لا محل للطعن فى هذا الأمر، وأن موافقة البرلمان على تلك التشريعات ليس معناه أنها خالية من أى عيب قد لحق بها، والعيب قد يكون منذ صدورها، ويستطيع أى صاحب مصلحة أن يطعن على عدم دستوريتها. وقال محمد أبوحامد عضو مجلس النواب، إن القوانين التى أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب لا يوجد بها عوار دستورى كما يدعى بعض النواب. وأكد أن من يعتقد أن قانون التظاهر به عوار دستورى فهو مخطئ، لافتاً إلى أن الدستور لم يذكر طريقة الإخطار بالتظاهر لأسباب تتعلق بالصالح العام للبلاد. وتابع أبو حامد: «أرفض التصريحات التى ترى أن القوانين التى أقرتها اللجنة التشريعية بها عوار دستورى»، مشيراً إلى أن اللجنة التشريعية تضم قامات قانونية لا يمكن التعليق على قراراتهم.