قال المهندس محمد ماجد عباس خلوصي رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، إن المستثمر الأجنبي فقط هو من له حق التوجه للتحكيم الدولي . وأوضح أن التحكيم الدولي يختص بالعديد من الخلافات حول عقود بيع السلع والبضائع وعقود التوزيع والوكالة والوساطة، وعقود الإنشاءات بأنواعها وعقود الملكية الفكرية وتسجيل أسماء الدومين، واتفاقيات المشروعات المشتركة joint venur والكونسرتيوم، والعقود البحرية مثل بوالص الشحن ومشارطات الايجار والمعاملات مع وكالات الفحص قبل الشحن والمعاملات مع السلطات الجمركية والاعتمادات المستندية وعقود العمل. وأضاف أنه يشترط في التحكيم الدولي أن تكون المعاملات بين مواطن أجنبي وهيئة عامة أومؤسسة مملوكة للدولة أوالدولة ذاتها ولذلك فإذا كان العقد موقعاً من الدولة او هيئة مملوكة لها يجب على الطرف المتعاقد ليلجأ للتحكيم الدولي التأكد من أن تكون الهيئة المتعاقد معها تابعة للدولة وأن يكون هناك نص بهذا التعاقد يجيز اللجوء إلي التحكيم . يذكر أن المؤسسات التحكيمية الدولية الرئيسية هي محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة تجارة باريس I.C.C والمركز الدولي لحسم منازعات الاستثمار بواشنطن (الايكسيد). وأضاف خلوصي أن مركز حسم منازعات الاستثمار بواشنطن (ايكسيد) والذي أسس عام 1965م لحسم منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى وصدق على اتفاقية إنشائه 135 دولة منها مصر، والغرض الرئيسى من إنشاء هذا المركز هو تيسير حسم منازعات الاستثمار بين الحكومات والمستثمرين الأجانب عنها. وأشار إلى أنه منذ عام 1978م وضع المركز قواعد إضافية لتقديم مزيد من التسهيلات يتم بموجبها تفويض سكرتارية الايكسيد في إدارة أنواع معينة من الإجراءات بين الدول والرعايا الأجانب، لا تدخل في نطاق الاتفاقية، وتدخل في هذه الحالات ما إذا كان أحد الأطراف من رعايا دول غير عضو في الاتفاقية أو عندما لا يكون النزاع متعلقاً بالاستثمار . ويؤخذ في الاعتبار أن هذه المحكمة لا تؤسس أحكامها على قانون وطني واحد، بل على العادات التجارية أوالأعراف أوالمبادئ العامة للقانون أوحتى على اساس مايعرف بقانون التجارة الدولي، وتطبق هيئات التحكيم ذلك سواء في حالة تفويضها بالصلح أو في حالة عدم تفويضها بذلك. قانون التجارة الدولي المذكور مثار جدل كبير في الفقه القانوني، حتى انه إلي وقتنا هذا لم يتم وضع تعريف يوضح هذا المفهوم ويوفق بين الآراء المختلفة في هذا الصدد، حيث إن الكثير من المحكمين لا يفرقون بين قانون التجارة الدولي والأعراف التجارية . وقال خلوصي " إن تجاربنا السابقة سيئة مع هذه المحكمة التي يرأسها رئيس البنك الدولي، وبالتالي فإن أحكامها يصير تنفيذها فوراً باعتبار من يصدر عنها من أحكام ضد إحدى الدول يعتبر ديناً افتراضياً على هذه الدولة للبنك الدولي الذي يعطيه الحق في الحجز على أموالها بالخارج . والأغرب من ذلك-كما يقول خلوصى- أن الاتفاقيات تنص على أن أحكامها تعتبر أعلى من أعلى حكم في العالم.