التعليم: تدريس الثقافة المالية يغير نمط التفكير الاقتصادي للطلاب    السفير ماجد عبد الفتاح: الجامعة العربية بادرت برفض العدوان الإيراني على الدول العربية منذ بدايته    إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل بدأت السيطرة على سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة    إصابة قوية لنجم طائرة الأهلي ببطولة أفريقيا    "الثالثة ثابتة".. شعار "3" يزين احتفالات مسار بلقب دوري الكرة النسائية    وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع النواب والمشايخ    تفاصيل انقلاب سيارة ميكروباص وهروب سائقها في الجيزة    مهرجان SITFY-Georgia يفتتح دورته الثانية بحفل فني دولي على المسرح الوطني الجورجي روستافيلي    الثقافة تختتم قافلة الواحات البحرية بلقاءات توعوية ومسرح عرائس وورش للموهوبين    خاص| طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك بالأسماء    مصر للتأمين تحقق أداءً قوياً وتواصل تعزيز مكانتها السوقية في 2025    النيابة الإدارية تختتم دورة «دور لجان التأديب في الإحالة للمحاكمة التأديبية»    اقتصادية النواب: قانون المعاشات الجديد يعيد هيكلة المنظومة القديمة لضمان دخل كريم يتناسب مع تطورات العصر    "متمردو الطوارق" يطالبون روسيا بالانسحاب الفوري من شمال مالي    ترامب: الحربين في إيران وأوكرانيا قد تنتهيان في وقت متقارب    ليفربول يزف بشرى سارة عن صلاح.. موسمه لم ينته    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    الأولمبى يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلى بنهائي كأس مصر لكرة اليد    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    زراعة الإسماعيلية: انطلاق حصاد القمح ومتابعة يومية لانتظام التوريد    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    فيفا يعلن زيادة الجوائز المالية ل كأس العالم 2026    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    تراجع حاد في مخزون النفط الأمريكي    انتقام "الأرض" في الشرقية.. سقوط متهم سرق محصول جاره بسبب خلافات قديمة    ضبط أدوية ضغط وسكر داخل صيدليتن غير مرخصتين وتحملان أسماء وهمية بسوهاج    خبير تربوي يطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج قبل بداية العام الدراسي الجديد    تل أبيب تطالب لندن بإجراءات "حاسمة" لحماية الجالية اليهودية عقب هجوم "جولدرز جرين"    إدارة تقليدية لتجمعات حديثة    موعد ومكان جنازة والد حمدي المرغني    «إياتا»: نمو محدود للسفر والشحن عالميًا بسبب صراع الشرق الأوسط    حدائق العاصمة تكشف أسباب انتشار الروائح الكريهة بالمدينة وموعد التخلص منها    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    طب كفر الشيخ ينظم فعالية لدعم أطفال الفينيل كيتونوريا وأسرهم بالمستشفى الجامعى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    إخلاء سبيل الراقصة حورية في مشاجرة داخل مستشفى بالشيخ زايد    غدًا.. دور السينما المصرية تستقبل "The Devil Wears Parada"    مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية    استمرار نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    كوريا الجنوبية تدرس سبل السماح لسفنها بعبور مضيق هرمز    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    الحبس مع الشغل عامين لمهندس لتزوير محرر رسمي وخاتم الوحدة المحلية بالمنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدارة بوش تلوي عنق الحقيقة لتبرير تعذيب سجناء غوانتانامو
نشر في التغيير يوم 02 - 08 - 2004


\r\n
فالأميركيون الذين يمارسون ضغوطاً بدنية على الأسرى بوسعهم التهرب من العقوبة إذا استطاعوا ان يوضحوا انهم لم «يتعمدوا» التسبب في «ألم بدني أو ذهني مبرح أو معاناة» للضحية. وبحسب تلك المذكرات يمكن «للمدعى عليه ان ينفي عامل التعمد.. عن طريق اظهار أنه تصرف بشكل حسن النية وان سلوكه لا يرقى الى مستوى الأعمال التي يحظرها القانون».
\r\n
\r\n
تلك الاستشهادات تأتي من مسودة تقرير مرسل الى وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد من قبل مجموعة محامين شكلت خصيصاً لكتابة هذا التقرير وقام هو باختيارها بنفسه، حيث يأتي معظم أعضائها من المعينين السياسيين في وزارة الدفاع والوزارات الاخرى، من أجل تقديم النصح اللازم له بشأن أساليب الاستجواب المتبعة مع السجناء في معتقل غوانتانامو. ويحمل هذا التقرير تاريخ 6 مارس 2003، وعلى الصفحة التي تحمل عنوان التقرير كُتبت عبارة: «صنف سرياً من قبل الوزير رامسفيلد».
\r\n
\r\n
ثمة موضوع آخر من تلك المذكرات، يُعد أكثر ازعاجاً من سابقه، وهو أن الرئيس يمكن أن يأمر بتعذيب السجناء حتى لو كان هذا ممنوعاً بحكم قانون فيدرالي أو بموجب الميثاق الدولي ضد التعذيب الموقعة عليه الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
لقد ظهرت فكرة قدرة الرئيس على تخطي المعاهدات والقوانين وإبطال مفعولها مباشرة بعد أحداث سبتمبر الارهابية في 2001. من ذلك الوقت كان جون يو، وهو استاذ في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، نائب مساعد وزير العدل. وقام بكتابة عدة مذكرات في أواخر 2001، ثم قام بعد ذلك، بالتعاون مع روبرت جي ديلاهانتي، وهو محام آخر في وزارة العدل، بكتابة مذكرة مهمة بتاريخ التاسع من يناير 2002.
\r\n
\r\n
وأرسلت المذكرة الى وليام جي هاينس، المستشار العام لوزارة الدفاع. تقول تلك المذكرة: «ان تحجيم سلطة الرئيس بشأن العمليات العسكرية (بما في ذلك معاملة السجناء) سيكون أمراً مشكوكاً فيه دستورياً.
\r\n
\r\n
وفي اغسطس 2002 أعدت وزارة العدل مذكرة أخرى للبيت الأبيض. كاتب تلك المذكرة هو جاي. إس. بايبي، مساعد وزير العدل ورئيس مكتب الاستشارات القانونية في الوزارة. وتناولت تلك المذكرة المكونة من 50 صفحة الجانب الدستوري للقضية.
\r\n
\r\n
تقول المذكرة انه في حرب كتلك الدائرة حالياً فإن «المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق عمليات الاستجواب قد تمنع هجمات مستقبلية يقوم بها أعداء أجانب، وأي محاولة لتطبيق (القانون الجنائي على عمليات التعذيب) بطريقة تتعارض مع توجيهات الرئيس بشأن مسألة جوهرية مثل اعتقال واستجواب مقاتلي العدو ستكون محاولة غير دستورية».
\r\n
\r\n
وتضمنت مذكرة وزارة الدفاع في مارس 2003 تلك الأفكار وكثيراً من العبارات المذكورة في مذكرة بايبي. فقد عبرت تلك المذكرة عن فكرة السلطة المطلقة للرئيس بعبارات صريحة واضحة لا مواربة فيها.
\r\n
\r\n
من أجل احترام السلطة الدستورية للرئيس بشأن ادارة الحملات العسكرية، فإن قانون حظر التعذيب يجب فهمه على انه لا يطبق على عمليات الاستجواب التي تتم بموجب سلطته كقائد عام للسلطة العسكرية.. وللكونغرس وأن يعمل على عدم التدخل في سلطة الرئيس بشأن اعتقال واستجواب مقاتلي العدو مثلما يعمل على عدم التدخل في قدرته على ادارة تحركات القوات المباشرة على ساحة المعركة، وأي محاولة من قبل الكونغرس لتنظيم استجواب المقاتلين غير الشرعيين (الارهابيين) من شأنها ان تنتهد المادة الدستورية التي تخول للرئيس سلطة القائد العام للسلطة العسكرية».
\r\n
\r\n
وتضيف مذكرة السادس من مارس تحذيراً مفيداً للقائمين بعمليات التعذيب: «باعتبار ان الرئيس مخول له تلك السلطة، فإن ممارسة تلك السلطة من قبل اتباعه ستكون افضل في حالة ثبوت ان تلك الممارسة مستقاة من سلطة الرئيس عن طريق تعليمات رئاسية أو أي أوامر اخرى مكتوبة».
\r\n
\r\n
وتقوم كلتا المذكرتان بتفصيل القوانين بشكل يتيح الدفاع عن اتهامات التعذيب. أحد الاقتراحات التي تحملها المذكرتان هو ان المحقق الذي يُلحق ضرراً بمعتقل يمكنه الاعتماد على القول إن هذا الأمر جاء نتيجة «الدفاع عن النفس» كمبرر قانوني، وهنا الدفاع ليس عن نفسه ولكن عن الوطن. يقول هذا الاقتراح:
\r\n
\r\n
«كما أوضحت (وزارة العدل) فيما قُدم من آراء حول الحرب على تنظيم القاعدة، فإن الدولة في الدفاع عن نفسها ارتبطت بأحداث الحادي عشر من سبتمبر. فإذا حدث وأن ألحق مدعى عليه حكومي ضرراً بمقاتل من العدو أثناء عمليات الاستجواب بشكل قد يُرى أنه ينتهك حظر التعذيب، فإنه يكون قد فعل هذا من أجل منع هجمات أخرى على أميركا بواسطة شبكة القاعدة الإرهابية. وفي تلك الحالة تعتقد وزارة العدل أن المدعى عليه هذا يمكن ان يقول ان السلطة الدستورية الخاصة بحماية الدولة من التعرض لهجمات ارهابية تبرر ما قام بفعله».
\r\n
\r\n
وتسعى تلك المذكرات بشكل متكرر إلى تقديم تعريفات ضيقة للأعمال المحظورة، ويقول تقرير وزارة الدفاع إن إعطاء العقاقير الى السجناء لن يُعتبر عملاً ينتهك الحظر المفروض على تعطيل «الشعور بالهوية بشكل عميق» إلاّ في حال أن تفضي تلك العقاقير الى إحداث تأثير بالغ». على المعتقل وأن تكون هناك نية في إحداث ذلك التأثير.
\r\n
\r\n
وتقول مذكرة بايبي انه كي يعتبر الأمر تعذيباً فإن معاملة السجين يجب أن تُلحق به ألماً أكثر من متوسط لا يتلاشى بسرعة. تقول المذكرة إن التعذيب «يجب أن يكون مساويا في حدته للألم المصاحب للإصابات البدنية الخطيرة، مثل كسر عضو أو إفساد وظائف البدن أو حتى الموت».
\r\n
\r\n
انب آخر مما يرد في تلك المذكرة يتسم بالعبقرية، أو بالنفاق إذا أردنا توصيفه بشكل سليم. فتطبيق القانون الفيدرالي الخاص بمنع التعذيب مقتصر على الأعمال التي تُرتكب «خارج الولايات المتحدة». وتقع قاعدة خليج غوانتانامو البحرية ضمن السلطات القضائية البحرية للولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
ولذا فإن مذكرة وزارة الدفاع الصادرة في مارس 2003 تقول إن أعمال التعذيب التي تقع هناك لا تخضع لهذا الحظر الفيدرالي. ولكن فيما يتعلق بقضايا غوانتانامو التي تنتظر حالياً قراراً من المحكمة العليا، فإن إدارة بوش تتمسك بقول شيء مخالف وهو ان معتقل غوانتانامو يخضع للسيادة الكوبية ومن ثم فإنه خارج اختصاص المحاكم الاميركية.
\r\n
\r\n
وهناك موضوع كبير آخر يتم تناوله في الوثائق القانونية الصادرة عن إدارة بوش. هذا الموضوع يخص ما إذا كان معتقلو غوانتانامو تشملهم معاهدات جنيف أم لا في ضوء أن الولايات المتحدة وتقريباً معظم بلدان العالم الاخرى موقعة على تلك الاتفاقيات التي تحدد أسس وقواعد التعامل مع سجناء الحرب.
\r\n
\r\n
وينص الميثاق الثالث من تلك الاتفاقيات على آلية لتحديد ما إذا كان المحتجز هو جندي نظامي في قوة معادية أم مخرب أم ارهابي أم مدني بريء تم اعتقاله بالصدفة. وتنص تلك الآلية على أن يتم عقد جلسة استماع لهذا الشخص قبل تقديمه ل «محاكمة ذات اختصاص».
\r\n
\r\n
وأثناء حرب الخليج 1991 عقدت السلطة العسكرية الاميركية 1196 جلسة من مثل تلك الجلسات قبل اجراء المحاكمات العسكرية. وتبين للمحاكم التي نظرت في تلك القضايا ان حوالي 75% من السجناء هم من المدنيين الابرياء وتم اطلاق سراحهم. غير انه بعد الحرب في أفغانستان، وجدت المذكرات القانونية التي صدرت تباعاً عن الحكومة ان أعضاء القاعدة وجنود طالبان لا يستحقون التمتع بالحقوق المنصوص عليها في معاهدات جنيف. وقد بدأت المناقشة في هذا الصدد بما ورد في مذكرة يو ديلاهانتي في 9 يناير 2002.
\r\n
\r\n
وخلصت المذكرة في عجالة الى أن معاهدة جنيف الثالثة تتعامل مع أحزاب الدولة وحسب، وأن القاعدة ليست دولة. وفيما يتعلق بجنود طالبان، قالت المذكرة ان افغانستان تحت قيادة طالبان «كانت دولة فاشلة لم تدر من قبل حكومة وإنما من قبل رجال ميليشيات أو أحزاب عاثوا فيها الفساد ونشروا فيها العنف».
\r\n
\r\n
يمكن أن يكون المرء مستعداً لقبول أن طالبان كانت حركة وحشية تتسم بالعنف الشديد في منهجيتها، ولكنها كانت حكومة سيطرت على كل أراضي البلاد إلا أجزاء بسيطة في الشمال.
\r\n
\r\n
\r\n
وبعد فترة قليلة من صدور مذكرة التاسع من يناير 2002، توصل الرئيس بوش إلى نتيجة مفادها أن معاهدات جنيف لا تنطبق على السجناء في معتقل غوانتانامو. ورأى بوش أن كل هؤلاء عبارة عن «مقاتلين غير شرعيين» وهو لفظ غير موجود في معاهدات جنيف. وطلب وزير الخارجية كولن باول من الرئيس أن يعيد النظر في هذا القرار.
\r\n
\r\n
وفي مذكرة أرسلها إلى مستشار البيت الابيض ألبرتو غونزاليس، وكوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي، قال باول إن الميثاق الثالث في معاهدات جنيف ينبغي أن يطبق على حرب أفغانستان. وقال إن السجناء يمكن أيضاً أن يتضح انهم «مقاتلون غير شرعيين» بموجب هذا الميثاق، ولكن بعد أن يخضعوا لجلسات استماع فردية لكل منهم.
\r\n
\r\n
إن الخلاف في وجهتي النظر هاتين فيما يتعلق بمعاهدات جنيف يمثل بالفعل الخلاف بين وجهات النظر الاميركية التقليدية للقانون من جهة ووجهة النظر المختلفة تماماً التي يقدمها المحامون لدى إدارة بوش من جهة أخرى، فقد أيد وليام اتش تافت المستشار القانوني لوزارة الخارجية في مذكرة منه إلى غونزاليس وجهة نظر باول، وقال ان رأي باول سوف يُظهر أن الولايات المتحدة «تبني سلوكها على أساس التزاماتها القانونية الدولية وحكم القانون وليس على مصالحها السياسية وحسب».
\r\n
\r\n
وقال باول إن عدم تطبيق معاهدات جنيف على معتقلي غوانتانامو سوف ينقلب في غضون قرن على سياسات وممارسات الولايات المتحدة، وسوف يقوّض الحماية التي يمنحها قانون الحرب لقواتنا...».
\r\n
\r\n
وفي مذكرة إلى الرئيس الأميركي في 25 يناير 2001 رفض المستشار غونزاليس آراء وزارة الخارجية، وقال: «إن طبيعة الحرب الجديدة تعطي أولوية كبيرة لعوامل أخرى مثل القدرة على الحصول بسرعة على معلومات من الارهابيين المعتقلين ومن يرعاهم وذلك من أجل تفادي وقوع فظائع أخرى بين صفوف المدنيين الأميركيين..
\r\n
\r\n
والوضع الجديد يجعل ما تعرضه معاهدات جنيف من قيود صارمة على استجواب سجناء العدو أمراً عفا عليه الزمن.. ويجعل من بنود معاهدات جنيف الأخرى مباديء «غريبة» أكل الزمان عليها وشرب. ووافق الرئيس بوش على ما كتبه غونزاليس.
\r\n
\r\n
ولقد كان أمر ادارة بوش بمعاملة جميع سجناء غوانتانامو على انهم «مقاتلون غير شرعيين» حكماً فردياً غير عادي على مصير مئات السجناء، فكيف يمكن لأي فرد أن يعلم أن كل هؤلاء هم ارهابيون من دون القيام بعملية لتقصي الحقائق؟ (وحتى الارهابيين المشكوك بهم ينطبق عليهم ميثاق مكافحة التعذيب).
\r\n
\r\n
وقال بريان وتيمان المتحدث باسم البنتاغون، في مايو الماضي في رد له على اتهامات موجهة للادارة بسبب سوء معاملة سجناء غوانتانامو: «هؤلاء الاشخاص هم مقاتلون غير شرعيين تم القبض عليهم من داخل ساحة المعركة» غير اننا نعلم ان البعض منهم على الاقل لم يتم اعتقالهم في ساحة المعارك الافغانية بل اعتقلوا في بلدان بعيدة مثل زامبيا، وتم تسليمهم الى السلطات الاميركية ثم ارسلوا الى غوانتانامو.
\r\n
\r\n
ويقول بعض ضباط الاستخبارات ان كثيراً من هؤلاء المعتقلين في غوانتانامو هم مدنيون افغان تم القبض عليهم بطريق الخطأ اثناء الحرب.
\r\n
\r\n
وأصاب باول في توقعه بأن عدم تطبيق معاهدات جنيف على سجناء غوانتانامو سوف يلحق ضرراً كبيراً بمكانة اميركا على الساحة الدولية. غير ان الوزير رامسفيلد سخر من النقد الاجنبي لبلاده في 2002 ووصفه بأنه «جيوب منعزلة من التهوية الدولية المغرضة».ان القضايا التي تطرحها التأكيدات القانونية لادارة بوش في حربها على الارهاب» عديدة ومقلقة للغاية لدرجة ان المرء يجد صعوبة في معرفة من اين يبدأ مناقشتها.
\r\n
\r\n
فأعمال تعذيب وموت السجناء، نتيجة تفصيلات قانونية تتسم بالتجرد والبعد عن الواقع، لها وقع قوى على ضميرنا الوطني. وقد تم وصف تلك الاعمال بتفصيل مرعب من خلال تقرير نشرته مؤخراً منظمة هيومان رايتس واتش بعنوان «الطريق الى ابوغريب» ولكن الامر الاكثر ازعاجاً هو وجهة نظر الادارة الخاصة بأن سلطة الرئيس لا يحجمها القانون.
\r\n
\r\n
لقد استغل الرئيس بوش وادارته احداث الحادي عشر من سبتمبر مراراً وتكراراً كذريعة لتوسيع السلطة التنفيذية. احد الامثلة في هذا الشأن هو ذلك الادعاء بأن الرئيس يمكنه ان يتهم اي مواطن اميركي بأنه «مقاتل لصالح العدو» ويقوم باعتقاله في سجن انفرادي الى اجل غير مسمى من دون محاكمته او السماح له بتوكيل محام وهذا هو الادعاء الذي تنظر فيه حاليا المحكمة العليا في قضيتي خوسيه باديلا وياسر حمدي.
\r\n
\r\n
ويأتي التأكيد الوارد في عدة مذكرات قانونية بأن الرئيس يستطيع ان يأمر بتعذيب السجناء على الرغم من القوانين والمعاهدات التي تحظر التعذيب هذا التأكيد يأتي كاجراء آخر لتعظيم الهيمنة الرئاسية ان الاساس الدامغ الذي يقوم عليه نظام الدستور الاميركي هو ان هؤلاء الذين يمسكون بمقاليد السلطة يخضعون لسيادة القانون. وكما قال جون ادامز، فإن الولايات المتحدة موجودة لتمثل حكومة قوانين وليس حكومة رجال ولهذا فإن المحامين التابعين لبوش يبدون وكأنهم مستعدون للاستعانة بشيء مثل الحق الالهي للملوك ليحل محل سيادة القانون.
\r\n
\r\n
بالنسبة لي يزعجني كثيراً قيام المحامين بلي القوانين وتفصيلها. لقد امضيت حياتي وأنا اعتقد ان امن هذه الدولة ذات الاعراق المتنوعة والمعقدة يكمن بقدر كبير منه، في اعناق المحامين والتزامهم باحترام القوانين. غير ان هؤلاء المحامين كانوا وقحين فيما ابدوه من استعداد لتحريف واخفاء الحقائق واختراع القوانين من اجل مصلحة السلطة.
\r\n
\r\n
هناك مثل صغير، ولكنه مؤثر حول اخفاء الحقائق وتزييفها حدث مباشرة بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر. في 13 نوفمبر 2001، اصدر الرئيس بوش امره بمحاكمة غير المواطنين المشتبه في دعمهم للارهاب عن طريق لجان عسكرية. ونص الامر بشكل واضح على ان الشخص الذي يحاكم من قبل تلك اللجان لن يسمح له بالبحث عن اي تعويضات او استئناف بشكل مباشر او غير مباشر في اي محكمة من محاكم الولايات المتحدة او في اي محكمة في اي دولة اجنبية او اي محكمة دولية».
\r\n
\r\n
وتعرض حظر اللجوء الى اي محاكمة اخرى هذا الى نقد كبير. وفي 30 نوفمبر، كتب مستشار بوش البيرتو غونزاليس مقالا في «نيويورك تايمز» بدا وكأنه يحاول اشاعة حالة من الطمأنينة فيما يتعلق بقرار الحظر هذا. وقال غونزاليس في المقال ان نظام اللجان العسكرية يتيح المراجعة القانونية في المحاكم المدنية. وبدا ما قاله غونزاليس مخالفا بشكل مباشر لنص القرار. غير ان غونزاليس واصل قوله بأنه كان يتحدث عن حق محاولة الحصول على امر قضائه بالمثول.
\r\n
\r\n
وسيعتقد القاريء العادي ان وعد غونزاليس الخاص ب «مراجعة قضائية» يعني حق استئناف الاحكام القانونية التي أصدرتها اللجنة العسكرية. غير ان الحق الذي تحدث عنه غونزاليس لن يسمح إلا بالنظر في قيام بوش بتأسيس تلك اللجان وليس له علاقة بما يصدر عن هذه اللجان من قرارات وأحكام. وقد اعترض عدد من المحامين الذين عينتهم البنتاغون للدفاع عن سجناء غوانتانامو اثناء المحاكمات المزمع اجراؤها على انهم لن يسمح لهم بالاستئناف امام محاكم مدنية.
\r\n
\r\n
ثم هناك اداء تيودور بي اولسون مساعد النائب العام هذا العام في قضية باديلا. فبعد ان وافقت المحكمة العليا على النظر فيها، ابلغت الحكومة المحامين التابعين لباديلا بشكل مفاجيء انهم بوسعهم ان يلتقوا بموكلهم كاجراء عفو عام يصدر لمرة واحدة. وعندما ذهب المحامون للقائه في سجن ساوث كارولينا، حيث كان باديلا محتجزاً وجدوه في غرفة مجاورة لغرفتهم جالسا وراء حائط زجاجي. لم يسمح لهم بأن يطرحوا عليه اي اسئلة بشأن كيف تمت معاملته داخل السجن.
\r\n
\r\n
وقام مسئولان حكوميان بتسجيل الجلسة والمحادثة بين المحامين وموكلهم بالصوت والصورة. ولذلك لم يتمكن المحامون من اجراء اي مناقشة جادة وموضوعية مع باديلا حول ما قام او ما لم يقم بفعله. وفي حديثه المقتضب للمحكمة العليا قال اولسون ان الاجتماع كان الغرض منه الا تتم مناقشة قضية حق باديلا في مقابلة محامية.
\r\n
\r\n
ثمة نقطة تحول مذهلة اخرى حدثت في قضية باديلا بعد اسابيع من مناقشتها امام المحكمة العليا وأثناء الفترة التي شهدت انتظار الحكم فقد اصدر جيمس بي كومي، نائب وزير العدل، وثيقة كبيرة تبين ان الحكومة رأت ان باديلا قام بفعل اشياء لمساعدة القاعدة وجاءت الوثيقة بادعاءات اثارت ضجة ولكنها بالطبع كانت كلها ادعاءات من جانب واحد لم يصدر عليها اي تعليق من قبل باديلا او محاميه.
\r\n
\r\n
ولقد كان تدخل كومي هذا فجا للغاية لدرجة ان المرء لا يستطيع ان يمنع نفسه من التساؤل عما كان يهدف من وراء اصدار تلك الوثيقة. فهل كان يأمل في ان يستحيل اعضاء المحكمة العليا لتبني موقف الحكومة المؤيد لاعتقال باديلا لاجل غير مسمى من دون محاكمة؟ وبصرف النظر عن السبب فإن ما فعله كومي كان من نوع تلك الممارسات التي اعتدنا ان تكون خارج نطاق ما يمكن ان يقوم به المحامون الحكوميون.
\r\n
\r\n
هل ينبغي ان يواجه المحامون التابعون لبوش عقوبات مهنية بسبب تصريحاتهم وكتاباتهم غير المسئولية التي يدعون فيها الى التخلي عن القوانين؟
\r\n
\r\n
ان ألبرتو جونزاليس يقول ان معاهدات جنيف عفى عليها الزمن. فهل هو يعتقد بذلك ان اي اتفاقية لا تتناسب مع مصالح الحكومة الاميركية يجب الغاؤها؟ وكيف سيشعر هو اذا سلكت الحكومات الاخرى المسلك نفسه ضدنا؟
\r\n
\r\n
يعتقد سكوت هورستون، الرئيس السابق للجنة حقوق الانسان في نقابة المحامين في نيويورك ان هؤلاء المحامين ينبغي ان يواجهوا عقوبات مهنية بسبب سعيهم لتجنب فرض العقوبات في قضايا التعذيب الذي يتعرض له السجناء.
\r\n
\r\n
وفي مقابلة مع صحيفة «فايننشيال تايمز» قال هورتون: «هناك عيوب مهنية خطيرة هنا، فهؤلاء المحامون الذين عينتهم الحكومة الاميركية يتحملون مسئولية تطبيق وفرض القوانين الخاصة بالولايات المتحدة، وانه لأمر ينافي العقل ان يقول هؤلاء ان سلطات الرئيس في اوقات الحرب تمنحه الحق في تفادي تطبيق تلك القوانين، هناك عبارة فرنسية تطلق على خيانة المعايير من قبل المفكرين تقول: «خيانة رجال الدين» وانا اعتقد انه عند الحديث عن هؤلاء المحامين يمكننا وصف ما يقومون به بعبارة «خيانة المحامين».
\r\n
\r\n


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.