محطة مياه العدوة تخدم 200 ألف نسمة بالمنيا ضمن حياة كريمة    الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة: القيمة المضافة لتطوير شبكة الموانئ ستظهر خلال 5 سنوات    حبس سيدة متهمة بقتل زوجها أمام أطفالهما ال3 في الإسكندرية    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    الذهب يتراجع في بداية التعاملات العالمية.. والأوقية تخسر 3 دولارات    هشام مهران يستعرض خدمات النيابة الرقمية واحدث حلول الذكاء الاصطناعي وأول مساعد ذكي بالمطارات المصرية    مديرة قسم الصحة باليونيسيف: برامج متكاملة لدعم الأم والطفل في مصر    بعد صلاة الفجر.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والسكينة    تعليم الإسكندرية: تحقيق عاجل في واقعة تعدٍ على طالب بمدرسة النصر بنين    عزيز الشافعي يكشف كواليس أغنية "قرار غلط" ويضع النقاط على الحروف    مجانًا بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر ضد كاب فيردي| اليوم دون تقطيع وبجودة عالية    رئيس لجنة التحقيق فى أحداث اللاذقية: محاكمات المتهمين تبدأ صباح اليوم    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    طقس اليوم الإثنين.. استقرار نسبي والعظمى تصل ل25ْ درجة في القاهرة    السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات بأرض فضاء بالزاوية الحمراء    بمناسبة ذكرى استشهاده.. القصة الكاملة لاغتيال العقيد محمد مبروك: بطل هزّ عرش جماعة الإخوان الإرهابية    #جزيرة_الوراق تتصدر مع تحوّلها لثكنة عسكرية .. ودعوات للتصدي بالثبات في الأرض    ترامب يتوعد بعقوبات شديدة على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا    جدول ومواعيد فعاليات اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي    ياسمينا العبد: شخصيتي في ميدتيرم هي الأصعب.. مركبة من عدة شخصيات في آن واحد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 17 نوفمبر 2025    هتشحن بكام؟.. قيمة زيادة كروت الشحن المتوقعة    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    أبرز عروض كارفور في الجمعة البيضاء 2025.. خصومات هائلة    قوات حرس الحدود الأمريكية تعتقل 81 شخصا في شارلوت كارولاينا الشمالية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    رويترز: الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد يجرى محادثات مع نظيره الفنزويلى    مصادر عسكرية سودانية: مقتل 6 من قيادات الدعم السريع في محور بابنوسة    مدير الترميم بالمتحف الكبير: المركز أول مبنى في المشروع.. وتمر كل القطع عليه    مروة صبري تعتذر ل دينا الشربيني: «أنا غلطت والصلح خير»    تريزيجيه: فضلت منتخب مصر على أستون فيلا.. والقرار أنهى رحلتي في إنجلترا    إيطاليا تسقط أمام النرويج برباعية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم    كلب ضال يعقر 9 أشخاص فى منطقة الكرور بأسوان    عاجل- الفصائل الفلسطينية تؤكد شروطها تجاه أي قوة دولية محتملة في قطاع غزة    نتنياهو يواصل التهرب من تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم أكتوبر    الدفاع الجوي الروسي يسقط 31 مسيرة أوكرانية خلال ساعات    رجب بكار: منتخب مصر ضحى بي في أمم أفريقيا 2019    نائب رئيس اتحاد كاب فيردي: غياب صلاح لن يؤثر على قوة منتخب مصر    هل تناول اللحوم والألبان خطر على الصحة في ظل انتشار الحمى القلاعية؟    اللجنة المصرية في قطاع غزة توزع الخيام على النازحين المتضررين من الطقس السيء | فيديو    السجن المشدد عقوبة جريمة الإضرار بالأمن القومي من خلال تقنية المعلومات    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا صفقة سوبر وشيكو بانزا «غير سوي»    بعد تأهل الكونغو الديمقراطية.. تعرف على نظام الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم    مودي ناصر: طارق السيد فاوضنى للانضمام للزمالك والموسم الحالى هو الأخير مع إنبى    ضبط 16 جوال دقيق مدعم وإغلاق مخابز مخالفة في حملة تموينية موسعة بالعياط    أخبار × 24 ساعة.. وزارة التضامن: 10.2 مليون طفل من سن يوم إلى 4 سنوات    بولندا تستقبل 2026 باحتفالات مبهجة.. أسواق الهدايا تضيء مدينة بوزنان    بعد جولة ناجحة بأهم 3 عواصم أوروبية.. عين الحسود تصيب أحمد سعد    وزير التعليم الأسبق ل ستوديو إكسترا: التقييم المدرسى يجب أن يكون له هدف واضح    هل التبسّم في الصلاة يبطلها؟ أمين الفتوى يجيب    لأول مرة بمستشفيات الفيوم.. نجاح تركيب منظمات ضربات القلب وأجهزة الصاعق الداخلي    قضايا الدولة تفتتح مقرا جديدا لها بالوادي الجديد (صور)    أول رد رسمي من تربية أسيوط على واقعة سحب مقررين لأحد الأساتذة    انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة للأطفال حتى 12 سنة بأسوان.. صور    بتوجيهات شيخ الأزهر .. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الثانية عشر إلى غزة    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    الرعاية الصحية تبحث تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء العراقي: القوانين النافذة لا تجيز إلعاء نتائج الانتخابات
نشر في الشعب يوم 05 - 06 - 2018

قال مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شئون القضاء في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، 5 يونيو 2018، إن المادة 8 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لعام 2007، يعطي للمشاركين في الانتخابات تقديم طعن في نتائج الانتخابات إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي يصدر قراره إما سلبا أو ايجابيا حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى.
وأضاف المجلس، أن القوانين النافذة لا تجيز إلغاء نتائج الانتخابات أو إجراء العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو المنصرم
وأوضح مجلس القضاء، إذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين، يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات، وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط، خلال مدة 10 أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها، وهي إما تؤيد القرار المطعون به أو تنقضه، حسب الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن.
وقال إن هذا الأسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات، هو الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات، ولا يمكن تخطيه إلى أسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند إليه في ذلك.
وأشار المجلس، في بيانه، إلى عدم وجود نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أم خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات.
وأضاف أن قانون الانتخابات المعدل رقم 45 لسنة 2003، ينص على إجراء عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني وبذلك لا يمكن إجراء عملية العد والفرز اليدوي.
وبيّن المجلس بالقول، أما بخصوص ادعاءات التزوير، فإن القانون ينص على السلطة الحصرية لمجلس المفوضين بخصوص إحالة أية قضية جنائية إلى السلطات المختصة إذا وُجد دليل على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية، لذا يجب على الجميع احترام هذا النص القانوني وتطبيقه بدقة ولا يجوز لأي جهة كانت مخالفته.
وأضاف أما في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التي تعاقب إما بالسجن أو الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.