أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شخصيات وضعها النظام على قوائم الإرهاب
على رأسهم "مرسى" والقرضاوى وأبو تريكة
نشر في الشعب يوم 20 - 01 - 2017

حالة من الغضب الشيد فى الشارع المصرى، بعد صدور حكم قضائى صادر عن محكمة الجنايات، بوضع شخصيات سياسية ودينية ورياضية، على قوائم الشخصيات الإرهابية، وذلك فى الوقت الذى لم يصدر بحقهم أى أحكام نهائية بإدانتهم بالإرهاب، لكن هذا هو النهج الذى يستخدمه النظام فى ذلك الشأن.
وكانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمًا بإدراج بعض رموز جماعة الإخوان على قائمة الكيانات "الإرهابية"، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة "الإرهابيين" لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف من الشخصيات العامة كلاً من: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.
ومن قيادات الإخوان: الرئيس محمد مرسي، وأبناؤه، المرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفي في فبراير 2016)، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن علي، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش (الواعي)، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة.
كما ضمت القائمة رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، علي بطيخ، قطب العربي، لاشين أبوشنب (متوفي في سبتمبر 2014)، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، ناصر الحافي، (متوفي في يونيو 2015)، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا.
وضمت القائمة أيضا رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري.
وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ "نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة".
وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
إجراءات الطعن وآثار الإدراج
تجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في "الوقائع المصرية".
وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في "الوقائع المصرية" ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت "الوقائع" جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" وضد جماعة أنصار بيت المقدس "تنظيم ولاية سيناء حاليا".
بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:
أولًا: بالنسبة للكيانات:
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
بين الدستورية ومجلس الدولة والقضاء المستعجل
لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة "الإرهابيين"، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا، عدة دعاوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا خذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيًا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا "درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري" لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.
واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات -وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان "صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم".
وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب -كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم "لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية" ستحل بدلاً من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.