وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى    بالصور.. أول ظهور لمحي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين    جامعة قنا تختتم فعاليات الدورة الرابعة عشرة من برنامج تدريب المدربين (TOT)    شهداء ومصابون في قصف الاحتلال على مقر للشرطة بحي الشيخ رضوان شمال غزة    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 49 قتيلاً    محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي أمام نيوكاسل    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    وزارة الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من معاونى الأمن    عبد الهادي بلخياط.. وداعاً صاحب القمر الأحمر    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة هامبورج في الدوري الألماني    وزير الري ووزيرة البيئة الرواندية يشهدان توقيع خطة عمل لمذكرة تفاهم بين البلدين    الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة نهارًا وانخفاض شديد ليلا    إخماد حريق بمنطقة خدمات بحي العريان في الفيوم    الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة 74.. يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية.. ويتابع جهود إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية    منال عوض تستعرض مخرجات الإعلان الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي إذا دعم نموه النفسي والمعرفي    الكاتبة التشيكية تريزا بوتشوكو: معرض القاهرة الدولي للكتاب تجربة ملهمة    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا    جامعة القناة تحصد الذهب والفضة وثالث جماعي في الكاراتيه بدورة الشهيد الرفاعي    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام لوريان بالدوري الفرنسي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نفحات الصالحين !?    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»    مرض السكري في العصر الرقمي.. كيف تُعيد تكنولوجيا الإنترنت تشكيل الوعي والعلاج؟    هيئة الدواء: مرض الجذام قابل للشفاء بالعلاج المتعدد    اليوم.. الأهلي يحل ضيفًا ثقيلًا على يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا    مواعيد مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة..«الأهلي وليفربول وبرشلونة»    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    وزير الخارجية يبحث مع واشنطن ودول إقليمية خفض التصعيد وإحياء المسار الدبلوماسي    "كيفن وارش" مرشح ترامب لخلافة "جيروم باول" برئاسة الاحتياطي الفيدرالي    التمثيل التجارى المصرى ينسّق شراكة جديدة فى مجال الصناعات الحرفية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 31 يناير 2026    اليوم.. ارتفاع درجة الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط رياح    القبض على 3 طلاب بالزقازيق لإدارتهم صفحة تنشر أخبار كاذبة عن وفيات مشاهير    إنخفاض فى بعض الأصناف....تعرف على اسعار الخضروات اليوم السبت 31يناير 2026 بأسواق المنيا    بعد نشر 3.5 مليون وثيقة.. كم عدد ملفات قضية إبستين التى تضمنت اسم ترامب؟    وظائف حكومية| فرصة عمل ب وزارة النقل.. قدم الآن واعرف المطلوب    7 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    أمين الأمم المتحدة: المنظمة تواجه خطر انهيار مالي وشيك    كوبا تعلن "حالة طوارئ دولية" وسط تهديدات أمريكية    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    جراح القلب العالمي مجدي يعقوب: الابتكار روح المستشفيات وأسوان نموذج عالمي    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم «الجنايات» يعقد المسارات المتشابكة لملف أموال الإخوان
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 01 - 2017

- اللجنة والنيابة لجأتا لطلب الإدراج بالتزامن مع نظر «الدستورية» عدة دعاوى لتحديد جهة الرقابة على قرارات التحفظ
جاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 1538 شخصا على قائمة الإرهابيين، ليعقد أكثر المسارات المتشابكة لملف قضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان والمتهمين بالانتماء لها وتأييدها، حيث لجأت لجنة أموال الإخوان والنيابة العامة إلى محكمة الجنايات لاستصدار هذا القرار بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا عدة دعاوى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.
وأوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بالاعتداد بأحكام القضاء الإدارى التى تبطل قرارات التحفظ، وإذا أخذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيا جميع العقبات التى حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علما بأن المحكمة الإدارية العليا (درجة التقاضى التالية للقضاء الإدارى) لم تصدر حتى الآن وعلى مدى عامين ونصف تقريبا أية أحكام فى طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، على الرغم من أنه سبق لهيئة مفوضى الدولة إيداع العديد من التقارير التى أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.
واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإدارى فى عدة محافظات وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائى خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم.
وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب كما رفض مجلس الدولة مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلا من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإدارى نهائيا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، على الرغم من طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفة صريحة للمادة 190 من الدستور.
ويرسم قانون الكيانات الإرهابية الذى استند له القرار طريق الطعن عليه فى المادة 6 التى تجيز للمدرجين الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من نشر القرار فى «الوقائع المصرية».
وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج فى «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتى كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين فى قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس (تنظيم ولاية سيناء حاليا).
بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات؛ فبالنسبة للكيانات يتم حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
وبالنسبة للأشخاص يتم الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.