مستقبل وطن يعقد اجتماعًا مع نواب الحزب الجدد بمجلس الشيوخ     محافظ قنا يستعرض ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية    خبيرة: نجاح المالية في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار دليل على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة.. 67.4 مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولى عن عام 2024 والشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب 16.4 مليار جنيه    موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي 2025    الكرملين: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية متوقفة وآفاق استمرارها غامضة    بوتين: خطة ترامب لغزة ربما تشير إلى «ضوء في نهاية النفق»    "الديموقراطي الأمريكي": الجمهوريون يسعون لفرض هيمنتهم عبر الإغلاق الحكومي    فيفا يعلن منح أذربيجان وأوزبكستان حق استضافة مونديال الشباب 2027    حازم هلال يستقيل من منصبه استعدادا للترشح في انتخابات الأهلي على قائمة الخطيب    منتخب ناشئات البادل يصعد لربع نهائي مونديال إسبانيا    مفاجآت مدوية في قائمة منتخب ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا بتصفيات كأس العالم    «بنتي انهارت».. عمرو زكي يرد على شوبير: «أنا بخير.. وكان أولى يتصل عليا» (خاص)    السكة يحقق انتصاره الأول بدوري المحترفين.. وأبوقير للأسمدة يتعادل مع مسار    مصدر أمني يكشف فيديو بثته الجماعة الإرهابية لحوار بين فرد شرطة وضابط    معلم يعتدى على زميله بمدرسة فى قليوب.. وتعليم القليوبية تحيل الواقعة للتحقيق    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    «ديستوبيا روبلوكس»| أطفالنا في خطر.. شهادات مرعبة من داخل الغرف المغلقة    محمد الدماطي يودع زملاءه في مجلس إدارة الأهلي: سنفتقدكم كثيرا.. وأجيال تسلم أجيال    هيفاء وهبي تطلق 5 أغنيات من ألبومها الجديد «ميجا هيفا» (تفاصيل)    «عملتها من ورايا».. نجل غادة عادل يعلق على إجراءها عملية تجميل    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    بعد اختفاء 15 سنة.. سمية الألفي تظهر في كواليس «سفاح التجمع»    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الصحة عقب جولة ميدانية مفاجئة على المستشفيات    طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، ألذ طعم وأسهل وصفة    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل جديدة في الأردن بمجال الصناعات الخرسانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    مبابى على رأس قائمة فرنسا استعدادًا لمباراتى أذربيجان وأيسلندا    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    «الوزراء» يوافق على تحويل معهد بحوث السادات إلى كلية التكنولوجيا الحيوية    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشعب) تنشر نص مشروع قانون القوى السياسية لمجلس الشعب بالتوازى مع قانون المجلس العسكرى.. المشروع يطالب بالقائمة النسبية المغلقة مع مراعاة 50% عمال وفلاحين داخل القائمة.. واستبعاد النواب السابقين بالتزوير
نشر في الشعب يوم 11 - 06 - 2011

كشف النائب السابق علاء عبد المنعم، القيادى بحزب الوفد، عن تقديم الحزب والدبلوماسية الشعبية مشروع قانون خاص بمجلس الشعب، وذلك بالتوازى مع مشروع القانون الذى تقدم به المجلس العسكرى والذى لاقى رفضا كبيرا من كافة القوى السياسية بخلاف جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح عبد المنعم أن المشروع يقوم على تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972فى شأن مجلس الشعب، قد تم الانتهاء منه فى اجتماع مغلق ضم عدد من القوى السياسية وهم الدكتور على السلمى عن حزب الوفد، والنائب السابق مطصفى الجندى ممثل عن الدبلوماسية الشعبية، وحافظ أبو سعدة ممثل عن المجلس القومى للحقوق الإنسان وسمير عليش ممثل عن حركة مصريون من أجل انتخابات حرة، كما شارك بالاجتماع ممثلون عن حزب التجمع.

وأكد القيادى بحزب الوفد أنه من المقرر عرض المشروع على المجلس العسكرى يوم السبت المقبل للنظر فيه، مضيفا أن القانون قد تم عرضه بالفعل على القوى السياسية ومن المقرر إعلان موقفهم اليوم الجمعة.

وأوضح عبد المنعم أن مشروع القانون يطالب بتطبيق القائمة النسبية المغلقة خلال إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى تحديد العتبة الانتخابية "نسبة دخول البرلمان"، بما يساوى الحصول على أصوات تكفى لنيل مقعد واحد على الأقل فى الدائرة الواحدة، والأمر يتيح دخول أكبر عدد ممكن من الأحزاب والجماعات السياسية المتنافسة للبرلمان، كما أنه يحقق بذلك فكرة التنافس على الأصوات فى الدائرة الواحدة، ويحدد العتبة الانتخابية بالدائرة الواحدة وليس بالمحافظة أو على مستوى الجمهورية، والذى يسمح للأحزاب الحاصلة على مقعد واحد خوض الانتخابات الرئاسية.

وأضاف عبد المنعم أن مشروع القانون قد حدد مشاركة المستقلين فى الانتخابات من خلال تشكيل قوائم لهم، أسوة بالأحزاب، على أن تتنافس القوائم الحزبية والمستقلين فى ذات الظروف ووفقا لذات الشروط والمواصفات باعتبارها قوائم متنافسة.

كما استبعد المشروع فكرة الترشح الفردى، على خلفية تشكيل المستقلين للقوائم، وهو بذلك (المشروع) يمنح الفرص المتساوية للاحزاب والمستقلين، ويقوى ويعمق من مفهوم العمل الحزبى والجماعى، ويمنح الفرصة كاملة متساوية للمستقلين مع الأحزاب.

وتابع: "وطالب المشروع بضرورة تشكيل قائمة احتياطية لقوائم الأحزاب أو المستقلين، على أن تكون كاملة بالنسبة للأحزاب، وبما لا يجاوز خمسين فى المائة لقوائم المستقلين من عدد المرشحين على القائمة، ويتم من خلالها استكمال القوائم الأصلية فى حال خلو القائمة قبل الانتخاب، أو المقعد فى البرلمان بعد العملية الانتخابية، أو نزول المرشح عن ترشيحه، على أن يتم الإحلال وفقا للترتيب المنصوص عليه ولقرار اللجنة العليا للانتخابات وبمراعاة نسبة العمال والفلاحين، وفى حال خلو القائمة الاحتياطية أيضا تجرى انتخابات تكميلية فى الدائرة بنظام القائمة النسبية المغلقة.

وأكد عبد المنعم أن المشروع المقترح سعى إلى تخفيض سن الترشيح إلى 25 سنة لتشجيع الشباب والأجيال الجديدة على المشاركة السياسية وتحقيق ذلك من خلال ممارسة حق الترشح للانتخابات البرلمانية، وهى قاعدة (النزول بسن الترشيح) يتم الأخذ بها الآن فى العديد من دول العالم لتشجيع الشباب على المشاركة فى القرار.

ونص المشروع على بند جديد فى شروط الترشح يقضى ألا تكون عضوية المرشح سبق إبطالها فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية بقرار من محكمة النقض أو بحكم من المحكمة الإدارية العليا بسبب ثبوت التزوير أو استخدام البلطجة أو سلاح المال فى الفترة منذ عام 2000 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.

نص مشروع القانون

(المادة الأولى):
يستبدل بنصوص المواد الثالثة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والمادة العشرون من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:-

المادة الثالثة:
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر للانتخاب بنظام القائمة النسبية المغلقة، وتحدد عدد المقاعد فى كل دائرة بالتناسب مع عدد سكان الدائرة (مقعد لكل 200 ألف نسمة) ويستثنى من هذا الشرط المحافظات التى يقل فيها عدد السكان عن هذا النحو.

يراعى شرط 50% عمال وفلاحين فى كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة، على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية، ويشكل المستقلون قوائم خاصة بهم.

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يكون عدد المرشحين على أى من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة بالنسبة لقوائم الأحزاب، ويجوز أن يكون عدد المرشحين مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة بالنسبة لقوائم المستقلين.

ويحدد لكل قائمة رمزا يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، على أن يراعى تخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة. ويخصص رمزاً لكل قائمة للمستقلين على حدة.

ويجب على كل قائمة مغلقة للأحزاب التقدم بقائمة مرشحين احتياطية مساوية لعدد المرشحين على القائمة الأصلية، كما يجب على كل قائمة للمستقلين التقدم بقائمة مرشحين احتياطية لا يقل عدد المسجلين عليها عن 50% من عدد المرشحين على القائمة الأصلية.

ويعتبر مستقلا كل من لا ينتمى إلى حزب سياسى أو كان عضوا فى حزب واستقال قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات.

ويشترط لاستمرار عضوية لأعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.

المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:

1 أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.

2 أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

3 أن يكون حاصلاً على شهادة متوسطة أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بأن يكون قبل أول يناير 1980 حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى لمواليد ما بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970.

5 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.

6 ألا تكون عضويته فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية قد أبطلت بقرار من محكمة النقض أو بحكم من المحكمة الإدارية العليا بسبب ثبوت التزوير أو استخدام البلطجة أو سلاح المال فى الفترة منذ عام 2000 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.

7 - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:

( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

المادة السادسة:
تقدم قوائم الاحزاب بالترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة المعنية بواسطة الهيئة الخاصة بالحزب أو الأحزاب ذات الصلة.

وتقدم قائمة المستقلين بالترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة المعنية عن طريق وكيل للقائمة تثبت صفته بتوكيلات من باقى المرشحين، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة لكل مرشح فى القائمة وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة السابعة:
تقيد طلبات قوائم الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.

المادة الثامنة:
تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح - من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين - لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من اللجنة العليا للانتخابات.

المادة التاسعة:
مع مراعاة ما منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض خلال الخمسة أيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، كشف يتضمن القوائم المغلقة لمرشحى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وكشف آخر يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين المستقلين، وتحدد فى كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم.

ولكل مرشح أدرج اسمه فى إحدى القوائم ولم يرد اسمه فى الكشف المعد، لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه.

ويكون لكل ذى شأن الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.

وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف، ورئيسين بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى.

وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

المادة الثالثة عشرة:
لكل مرشح فى قائمة مغلقة حزبية أو مستقلة أن ينزل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت النزول أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.

ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أوالمستقلة بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو وكيل القائمة المستقلة قبل الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول أو التعديل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل 48 ساعة من الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية.

المادة الخامسة عشرة:
إذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة حزبية أو مستقلة أعلن فوزها بالتزكية.

المادة السابعة عشرة:
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات أعلى، على أن تعطى كل قائمة مقعداً تبعاً لتوالى الأصوات الزائدة، وبعد ذلك تعطى الأصوات المتبقية للقائمة الحاصلة على أقل الأصوات بالدائرة.

ويمثل بالمجلس القائمة الحاصلة على نسبة من عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة مساوية لمقعد واحد فى دائرة واحدة.

المادة الثامنة عشر:
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين من قائمة حزبية أو مستقلة قبل انتهاء مدة عضويته، يحل محله المرشح التالى من ذات القائمة، وفى حال خلو القائمة الأصلية يحل المرشح التالى من القائمة الاحتياطية وفقا للترتيب، ويصدر قرار بالإحلال من اللجنة العليا للانتخابات.

ويتعين فى جميع الأحوال مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.

المادة العشرون:
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها.

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

(المادة الثانية):
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: الخامسة مكرراً، والتاسعة مكرراً، والسادسة عشرة نصوصها الآتية:-

المادة الخامسة مكرراً:
على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أى تعديل فيها، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه.

المادة التاسعة مكرراً:
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة الأيام التالية لصدوره، وتفصل المحكمة فى الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال السبعة أيام على الأكثر.

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى إلا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم. ولا تقبل أى إشكالات فى التنفيذ أمام أى محكمة بخلاف محاكم القضاء الإدارى.

المادة السادسة عشرة:
إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الاعتراض على ترشحه، التزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه من القائمة الاحتياطية وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر، وذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة، على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.

وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة.

(المادة الثالثة)
تحذف المادة 12 من القانون رقم 38 لسنة 1972.

(المادة الرابعة):
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.