نشرت صحيفة الوطن الداعمة للانقلاب بتاريخ 2014/12/1 تحت عنوان " الوطن تنفرد بنص القانون الموحد لأراضى الدولة " خبرا تقول فيه : حصلت الوطن على نسخة من القانون الموحد لأراضى الدولة ، الذى وضعه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ، وأرسله إلى مجلس الوزراء ، ومن المقرر رفعه "للرئيس" عبدالفتاح السيسى ، لإصدار قرار بتفعيله. القانون يتكون من أربعون مادة ، عندما تقرأهم تستطيع القول بضمير مطمئن أن السيسي أصدر قانونا يملك بمقتضاه القوات المسلحة كافة أراضي الدولة المصرية ، وفيما يلي توضيح لما نقول : أولا : سيطرة القوات المسلحة على ما يسمي المناطق ذات الأهمية العسكرية . نصت المادة الثانية من القانون على أنه : تكون إدارة واستغلال والتصرف فى أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأحكام والإجراءات الآتية : أ - يُصدر رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع ، القرارات اللازمة بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من أراضى الدولة التى لا يجوز تملكها . ب - فيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند « أ »: - تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى أراضى الدولة التى تخصص لها لأغراض الاستصلاح والاستزراع . - وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى أراضى الدولة التى تخصص لها لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة . - وتتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية إدارة واستغلال والتصرف فى أراضى الدولة التى تخصص لها لأغراض إقامة المناطق السياحية . - تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى يتم تخصيصها لها بقرار من رئيس الجمهورية أو من الجهات المختصة لأغراض إقامة المناطق الصناعية . وتمارس كل جهة من الجهات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بأراضى الدولة التى تخصص لها وفقاً للاعتبارات الآتية : ■ ضم ممثل لكل من وزارة الدفاع والجهة المختصة بالاستثمار ، وكذا الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فى عضوية مجالس إدارات كل منها. ■ ضم ممثل من كل جهة صاحبة ولاية فى عضوية مجالس إدارات باقى الجهات الأخرى . ■ يكون عضو مجلس الإدارة من خارج جهة الولاية بدرجة لا تقل عن وكيل أول وزارة ( أو ما يعادلها ) ، وفى حالة كون عضو مجلس الإدارة وزيراً يجوز أن ينوب عنه ممثل، حال عدم حضوره. ■ جواز دعوة المحافظ المختص ( وله أن يحضر أو يفوض من ينوب عنه ) عند مناقشة أى موضوع ذى صلة بالمحافظة. وأرجو رصد الملاحظات الآتية على المادة الثانية سالفة الذكر : 1- أن الفقرة ( أ ) من المادة الثانية أعطت لرئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع ، إصدار القرارات اللازمة بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من أراضى الدولة التى لا يجوز تملكها . ونلاحظ هنا أن النص لم يضع حد أقصي للأراضي التي تعتبرها القوات المسلحة مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية ، ولم تحدد مدي زمني محدد لتسجيل هذه الأراضي ضمن احتياجات القوات المسلحة ، وبذلك أصبح في إمكان القوات المسلحة أن تستأثر بنصف مساحة الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أو حتي كل هذه المساحات ، وأصبح هذا الامتياز للقوات المسلحة على الأراضي المصرية بكافة أنواعها مفتوحا ، حيث يمكن للقوات المسلحة استخدامه في أي وقت وعلى أي أرض . 2- بعد أن حددت المادة الثانية الجهات صاحبة الولاية في التصرف في الأراضي في المجال الصناعي والسياحي والعمراني والزراعي أعطت لكل جهة من الجهات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بأراضى الدولة التى تخصص لها ، ولا يمكن أن نفهم مغزي ذلك إلا حين أن نعلم أن القانون فرض على كل هيئة من الهيئات صاحبة التصرف في أراضي الدولة بأن تضم ممثلا لوزارة الدفاع في مجلس إدارتها . ثانيا : سيطرة القوات المسلحة على ما يسمي المناطق ذات الطبيعة الخاصة . بعد أن حدد القانون الموحد لأراضي الدولة في المادة الثانية اختصاص وزارة الدفاع بالأراضي التي وصفوها بذات الأهمية العسكرية ، وحدد الهيئات صاحبة التصرف في باقي الأراضي بعد استبعاد ما سمي بالأراضي ذات الأهمية العسكرية وهي ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الهيئة العامة للتنمية السياحية - الهيئة العامة للتنمية الصناعية ) ، وألزم كل هيئة بإضافة ممثل لوزارة الدفاع في مجلس إدارتها ، تضمنت المادة الرابعة حكم الأراضي التي أسموها " ذات الطبيعة الخاصة " ، حيث قالت المادة الرابعة : " يُصدر مجلس الوزراء قرارات بإدارة واستغلال وتنمية والتصرف فى أراضى الدولة ذات الطبيعة الخاصة بناء على عرض من الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة : - الأراضى المجاورة لمبانٍ حكومية ذات طبيعة أمنية خاصة. - الأراضى المجاورة للموانئ والمطارات المدنية. - الأراضى المجاورة للمحطات النووية. - الأراضى المجاورة للسد العالى وخزان أسوان. - أراضى المحميات الطبيعية وحرمها وفقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983. ولمجلس الوزراء أن يصدر قرارات بتحديد أى مناطق أخرى ذات طبيعة خاصة ". ثالثا : سيطرة القوات المسلحة على كافة التصرفات في أراضي الدولة : لم يكتف القانون بفرض هيمنة وتملك القوات المسلحة للأراضي الموصوفة بذات الأهمية العسكرية ، أو تلك الموصوفة بذات الطبيعة الخاصة ، وإنما وضع فوق كل ذلك نصا يفرض هيمنة القوات المسلحة على كافة التصرفات في كافة الأراضي المصرية ، حيث نصت المادة الخامسة على الآتي : " على الوزارات والهيئات والأجهزة والمحافظات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أخذ رأى وزارة الدفاع ومراعاة ما تقرره بالنسبة للشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة قبل إدارة أو استغلال أو تنمية أو التصرف فى الأراضى الخاضعة لأحكام ذلك القانون ". هذا النص تأكيد جديد على كل ما ورد من نصوص تفرض سيطرة القوات المسلحة على جميع أراضي مصر ، إنه يجعل أي تصرف في أي أرض مما ينطبق عليها القانون الموحد لأراضي الدولة مرهونا بأخذ رأي وزارة الدفاع ، وبالطبع رأي وزارة الدفاع ملزما بحكم الواقع قبل أن يكون بحكم هذه النصوص القانونية المشبوهة . وفوق كل هذه النصوص التي تملك القوات المسلحة كافة الأراضي المصرية ليختاروا منها ما شاءوا ليستغلوها فيما شاءوا تنص المادة (28) من القانون الموحد للأراضي المصرية على أنه : " لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير الدفاع نزع ملكية أى أراضٍ للدولة والعقارات المقامة عليها لهذا الغرض أو الاستيلاء عليها استيلاءً مؤقتاً، إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى الباب الرابع: حماية أراضى الدولة " . وإذا كانت المادة الأولي من قانون الأراضي الموحد قد نصت على أنه : " تسرى أحكام هذا القانون على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة عدا الأراضى المنصوص عليها بالبند 1 من المادة الثانية"، فقد أصبح واضحا لنا أن السيسي بموجب القانون سالف الذكر قد ملك القوات المسلحة جميع الأراضي الخاصة المملوكة للدولة للمصرية . أرجو من الإخوة السيساوية أن يدعوا جانبا الصلاة على النبي ( عليه الصلاة والسلام ) لأنها من ضمن جنايات وجنح الإرهاب ، ويسمعونا بالصلاة على النبي تسلم الأيادي .. تسلم يا جيش بلادي تحية وتقدير على القانون الموحد لأراضي الدولة الذي لهف به السيسي جميع الأراضي المصرية وأعطي لنفسه حق التصرف فيها دون قيد أو شرط أو مناقصات أو مزايدات. _______________ وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .