قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عمرو حراز، بتأييد معاقبة الضابط محمد عادل حسين سعد النقيب بمديرية أمن القاهرة، بخصم أجر سبعة أيام من راتبه ورفض الطعن المقدم منه وذلك لإساءته لوزارة الداخلية من خلال التعدي بالضرب على أحد أفراد ألتراس الزمالك خلال تأمين إحدى مباريات كرة القدم. وذكرت الدعوى أنه في يوم 8 نوفمبر 2011 كان النقيب محمد عادل حسين مكلفا بالإشراف على خدمات تأمين مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك واتحاد الشرطة بإستاد القاهرة نظرا لإقامة المباراة بدون جمهور. وفى نحو الساعة 7،10 مساءً تم إخطاره باقتحام بعض مشجعي الزمالك الباب البحري لاستاد القاهرة وتمكنوا من دخول الاستاد وإشعال شماريخ نارية فانطلق ومعه المقدم أشرف أحمد عبد الرحمن ( الشاهد الثاني ) والنقيب محمد عادل حسين ( الطاعن ) وملازم أول نادر مجدى وتم ضبط 8 من مثيري الشغب بمعرفة الضباط المذكورين وترحيلهم إلى معسكر قوات أمن السلام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وعندما قام المحقق بعرض الأسطوانة المدمجة المقدمة من الشاكي سالف الذكر، والتي يظهر فيها قيام أحد الضباط بضرب الشاكي من الخلف، سأله ''من الضابط الذي ظهر بالأسطوانة المدمجة المعروضة عليه والذي قام بضرب الشاكي؟'' فقرر الشاهد أنه لا يقدر على تحديده ''علشان الصورة مكنتش واضحة''، وعن سبب تعدى الطاعن على الشاكي قرر أنه من الممكن أن يكون الشاكي تعدى على الطاعن بالقول أو الفعل وعندما سأله عنما ورد من جهات أمنية من صحة واقعة ضرب الطاعن للشاكي أكد صحة هذه المعلومات. كما أن الشاهد الثانى المقدم أشرف أحمد عبد الرحمن قد قرر بشهادته وهو زميل للطاعن بقسم شرطة مدينة نصر ثان أنه لا توجد بينهما خلافات حسبما قرر الشاكي بالتحقيقات حيث قرر أن الضابط الموجودة صورته بالأسطوانة المدمجة هو الطاعن كما أن الطاعن قد قرر له أنه من قام بالتعدي على الشاكي وأنه الضابط الموجود في المقطع المذاع على موقع يوتيوب. ما يكون معه يقين المحكمة، واطمأنت إلى ارتكاب الطاعن واقعة التعدي بالضرب المنسوبة إليه بالتحقيقات، الأمر الذي يكون معه الطاعن قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وعليه يكون القرار المطعون فيه الصادر من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه، قد صدر ممن يملك ولاية إصداره قانونًا، ويكون قد استخلص استخلاصًا سائغًا من الأوراق قائما على سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون، ما يضحى معه بمنأى من الإلغاء، ويتعين رفض طلب إلغائه