«العربية لحقوق الإنسان»: القانون يشرع ليطبق على المجتمع بأسره وليس فئة بعينها يسمونها «الإرهاب» كثرة الشروط والإجراءات توضح أن كلمة «إخطار» كاذبة لأن موافقة الداخلية شرط أساسى القانون يهدر حق التظاهرات العفوية احتجاجا على قرار أو حادث أو واقعة طارئة وضع حد أدنى سبع سنوات يوضح التعسف والتضييق لأن الجرم أو المخالفة يجب أن تتناسب مع العقاب فى حالة تطبيق المادة 13 يبرأ قناص العيون وقاتلو المتظاهرين لأن أفعالهم «قانونية» القانون يضرب عرض الحائط بالحماية التى كفلها القانون الدولى لحقوق الإنسان على حق التظاهر والتجمع السلمى فى نص المواد 19 بعد أن دفع شباب ورجال ونساء مصر حياتهم ثمنا لاستعادة حريتهم والتعبير عن قبولهم أو رفضهم القرارات والمشاركة فى الحياة السياسية فى 25 يناير جاء الانقلابيون ليسلبوا الشعب حريته ومشاركته من جديد، ويضعونه فى السجون والمعتقلات لمجرد إبداء الرأى! جاء قانون التظاهر الذى بدأ العمل بهيوم 25 من نوفمبر 2013 ليصادر حقوق المواطنين فى التظاهر السلمى الذى ضحوا من أجله بالكثير، وكأنه يرسخ الوضع لعودة النظام القمعى من جديد، فانتقدت «الشبكة العربية لحقوق الإنسان» هذا القانون بشدة وأظهرت التشابه بينه وبين قانون الاحتلال البريطانى لسنة 1923. قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،إن قانون التظاهر رقم (107) لسنة 2013، معادى لحرية التعبير ويصادر حقا أساسيا من حقوق المواطنين وهو حق التظاهر السلمى،مؤكدة أنه يهدد بوضع الحكومة الانقلابية المصرية فى مواجهة مباشرة مع الملايين من المصريين الذين مازالوا يصرون على تحقيق مطالب ثورتهم والتمسك بحقهم فى التظاهر الذى استعادوه بالجهد والدماء عبر سنوات طويلة، لاسيما منذ ثورة 25يناير إلى الآن. وأكدت أن هذا القانون الجائر يشكل تحديا واضحا لقطاع هام وواسع من الرأي العام المصري، القوى السياسية، والتى تعالت لترفض إصدار مثل هذا القانون، بعد موجات ثورية نادت بتوسيع هامش الحريات،كما وصفته بأنه يضرب عرض الحائط بالحماية التى كفلها القانون الدولى لحقوق الإنسان على حق التظاهر والتجمع السلمى فى نص المواد (19) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، و(19) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،والفقرة (د) من المادة (8) من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وعددت «الشبكة العربية» مآخذها على القانون، كما ردت على بعض المقولات التى تطرح فى خارج سياقها مثل «أغلب دول العالم لديها قوانين تنظم التظاهر»وغيرها حيث قالت: 1- لا يمكن الحديث عن وجود قوانين فى أغلب دول العالم لتنظيم حق التظاهر، دون الحديث عن المؤسسة التى تقوم على تنظيم هذا الحق، وهى وزارة الداخلية.. فوزارة لم يعهد تاريخها فض تظاهرة دون وقوع قتلى بالعشرات بل والمئات دون عقاب، ولم يتم إصلاحها، لا يمكن ائتمانها على ممارسة هذا الحق. 2-يتعمد الكثير من رموز الحكومة تضليل الرأى العام بطرح مقولةإن هذا القانون لمواجهة العنف والإرهاب فى المجتمع، رغم أن القوانين تشرع لتطبق على المجتمع بأسره وليس فئة بعينها، كما أن أكثر الطبقات والفئات التى سوف يتم الإضرار بها من هذا القانون هم العمال والفقراء والطلاب، سواء لممارسة الإضراب أو احتجاجا على تردى أوضاع المعيشة وغيبا الخدمات «نقص المواد البترولية أو الأنابيب نموذجا»، 3- كثرة الشروط والإجراءات توضح أن كلمة «إخطار» هى كلمة كاذبة، لأن موافقة الداخلية شرط أساسى لتنظيم التظاهرة ولها حق الرفض طبقا لتقديرها. وعلقت «الشبكة العربية» على القانون رقم 107 لسنة 2013،الصادر من الانقلابيين الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية كالآتى: ففى المادة (2)قال:إن هذه المادة قد توسعت بشكل واضحفى تعريف الاجتماع العام وإخضاعه لنصوص هذا القانون، وبموجبها تستطيع السلطات اعتبار أى تجمع ل10 أفراد يتبادلون الآراء حول قضايا الشأن العام خاضع لبنود هذا القانون. كما أن القانون قصر حضور الاجتماع الانتخابى على الناخبين والمرشحين ووكلائهم، فى حين أن الهدف من هذه الاجتماعات حضور الجمهور العام لكسبه لصالح المرشح وبرنامجه. أما عن المادة (6) فقالت: تحظر هذه المادة ارتداء أيةأغطية، مما يعنى سهولة تلفيق مخالفتها لاسيما وأن العديد من المواطنين يرتدون الكوفيات أو غيرها سواء لاتقاء البرد فى بعض الأوقات أو كزى يفضلونه، مضيفة أن «الأساس أن يكون الحظر على مخالفة القانون وليس ارتداء زى معين». واستنكرت المادة (7) قائلة:إنها تستخدم كلمات مطاطية يمكن بموجبها مصادرة أى تجمع سلمى أو أفراغه من مضمونه. وتابعت أنها بذلك تجرد التظاهرات من أيةأدوات ضغط على الدولة للاستجابة لمطالبها. كما أوضحت أن نص هذه المادة يصادر حق الإضراب السلمى الذى يسعى بالأساس إلى تعطيل الإنتاج للضغط على أصحاب العمل للاستجابة لمطالب العمال، وذلك بالمخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التى أباحت حق الإضراب. وعن المادة (8) قالت:هذه المادة تضع شروط وضوابط تسهل على الأجهزة الأمنية مصادرة حق التظاهر أو تفريغه من مضمونه، أو ملاحقة منظمى التظاهرة أمنيا وقضائيا، وتسهل المعلومات المطلوبة تحميل عدد من المشاركين فى المظاهرة مسئولية أى أحداث خلالها، حتى إن لم يكونوا متورطين فيها. كما أن هذه المادة التى اشترطت أن يقدم الإخطار قبل المظاهرة ب3 أيام عمل، وهو ما يعنى 5أيام فعليا، مما يجعلها تصادر حق تنظيم التظاهرات بشكل عاجل، للاعتراض على قرار فور صدوره، أو معارضته قبل صدوره. كما أن تحديد موعد لانتهاء التظاهرة ووجوب احتواء الأخطار عليه، يعنى مصادرة حق الاعتصام السلمى، إلى تنفيذ المطالب مثلما حدث خلال ال18 يوما فى ثورة 25 يناير. ورفضت تحديد الشعارات التى يرفعها المتظاهر قائلة إنه مطلب عبثى وساخر، لأن التظاهرة مادامت سلمية من حقها أن تطلق أى شعارات دون التقيد بشعارات محددة. وفى المادة(10) قالت:هذه المادة التى تبيح للأجهزة الأمنية إلغاء المظاهرة قبل موعدها، تفرغ مصطلح الإخطار المذكور فى القانون من مضمونه وتجعله بمثابة ترخيصللمظاهرة من قبل وزارة الداخلية؛ إذ إن الإخطار لا يجب أن يترتب عليه انتظار رد الوزارة، كما أنه لا يبيح إمكانية الرفض أو الموافقة، وإنما المعرفة فقط، وهو ما نقدته تلك المادة. وتابعت:إن القانون ألقى على عاتق صاحب الحق اللجوء إلى القضاء إذا رفضت الداخلية التصريح بالمظاهرة، بدلا من أن تلجأ الداخلية إلى القضاء لإبداء أسباب رفضها للتظاهرة، أى أن التظاهرة ممنوعة وعلى المظلوم أن يلجأ هو إلى القضاء! كما أنه عند اللجوء إلى القضاء ليس هناك موعد للنظر فى التظلم، بل يوجد جملة فضفاضة «على وجه السرعة». ونفرت من المادة (11) والتى منحت الأجهزة الأمنية، بل وللقائد الميدانى وهو الضابط الذى يقود القوات على الأرض، سلطة تقدير مخالفة الأفعال للقانون أو لا وإصدار قرار فورى بالفصل فى الأمر وفض التظاهرة السلمية بل واعتقال من يراهم ارتكبوا فعلا مخالفا للقانون فورا. مضيفة أن هذه السلطة يجب ألا تتوفر إلا للقضاء الذى يستطيع الفصل فى قانونية الأفعال من عدمه، والفصل فى ارتكاب الجرائم، كما أن المادة تشيرإلى استخدام العنف لفض التظاهرات السلمية. وتعجبت من المادة (13) التى تسمح للأجهزة الأمنية باستخدام العنف المفرط والأسلحة المميتة مثل قنابل الغاز وطلقات الخرطوش المطاطى وغير المطاطى «طلقات الرش الثقيل» وهى طلقات من الكرات الحديدية تسببت فى مقتل المئات خلال ثورة يناير، أو تسبب عاهات مستديمة. وأكملت:ففى حالة تطبيق هذه المادة على قناص العيون المتورط فى إصابة المتظاهرين فى أعينهم وتسببه فى إصابتهم بعاهات مستديمة أو المتسببين فى قتلهم، يحصلون على البراءة لأن أفعالهم لا تستحق العقاب. كما وصفت المادة (14) ب«الفضفاضة» لأنها حظرت على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أن يتجاوزوا نطاق الحرم الذى يحدده وزير الداخلية أمام المواقع الحيوية، ولكنهم لم تطرح بدائل فى حال زادت أعداد المتظاهرين عن المكان الذى ستخصصه الوزارة! كما أنها لم تحدد من الأساس مساحة هذا المكان وكم عدد المتظاهرين الذى يتسع له! وأدانت المادة (17)،فقالت:وضع حد أدنى لا تقل عنه العقوبة وهو السجن سبع سنوات، يوضح منهج التعسف والتضييق على هذا الحق الأصيل، لأن الجرم أو المخالفة يجب أن تتناسب مع العقاب، ولا يستوى من حمل صاروخ نارى أو «شمروخ» مع من حمل سلاحا ناريامثل مسدس أو بندقية! وأبدت تخوفها منالمادة (18) التى وسعت من نطاق التجريم ليشمل كل من نشر عن التظاهرة مثل الصحفيين أو أعلن عنها أو ساهم فى تنظيمها، لاسيما كلمة «تحريض» التى قد تزج بالعشرات،إن لم يكن المئات، فى القضية بسبب كلمةٍ فضفاضة. وسخرت من المادة (19) التى بموجبها يتم معاقبة من يستخدم آليات للضغط على الدولة خلال التظاهر بالحبس والغرامة«وهى هنا الإضراب، تعطيل المرور،بجانب العبارات الفضفاضة النظام العام والأمن العام». وقالت عن المادة (21)إنها تهدر حق التظاهرات العفوية احتجاجا على قرار أو حادث أو واقعة طارئة. كما نشرت القانون رقم (14) لسنة 1923 الذى صدر خلال فترة الاحتلال البريطانى لمصر، والذى كان معمولا به حتى صدور هذا القانون، لتسهيل المقارنة بينها، ومضيفة:«حتى تكون الصورة واضحة لدى كل المهتمين بحماية الحق فى التظاهر كحق أصيل من حقوق الإنسان»، وجاء نص القانون كالتالى: نص قانون رقم (14) لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية: قانون نمرة (14) لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية نحن ملك مصر بما أن حق الاجتماع العام لم تعترف به ولم تنظمه القوانين المصرية بعد؛ وبما إنه من الضرورى ومن الملائم الاعتراف بهذا الحق وتقرير حدوده وأحكامه لكى يتسنى للأهلين الاشتراك فى الحياة العامة للبلاد على وجه هادئ منتظم؛وبعد الاطلاع على القانون نمرة (10) لسنة 1914بشأنالتجمهر؛وبناء على ماعرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء -رسمنا بما هو آت: الفصل الأول: فى الاجتماعات العامة مادة (1) الاجتماعات العامة حرة على الوجه المقرر فى هذا القانون. مادة (2) يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك المحافظة أو المديرية، فإذا كان يراد عقد الاجتماع خارج مقر المحافظة أو المديرية أخطر سلطة البوليس فى المركز، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا. مادة (3) يجب أن يكون الإخطار شاملا بيان الزمانوالمكان المحددين للاجتماع وبيان موضوعه. ويجب أن يبين كذلك الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيا. كما يجب أن يتضمن بيان تأليف اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة، وذلك استدراكا للحالة التى لاينتخب فيها المجتمعون لجنة. ويجب أن يوقع على الإخطار من خمسة أو من اثنين إذا كان الاجتماع انتخابيا من أهل المدينة أو الجهة التى سيعقد فيها الاجتماع المتوطنين فيها المعروفين بين أهلها بحسن السمعة المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية. وبين كل هؤلاء الموقعين فى الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل توطنه. مادة (4) يجوز للمحافظ أو المدير أو لسلطة البوليس فى المراكز منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو بأى سبب خطير غير ذلك. ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع مايستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بست ساعات على الأقل. ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر فى الصحف المحلية إذا تيسر ذلك. ويجوز لمنظم الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزير الداخلية، فإذا كان الأمر صادرا من سلطة بوليس المركز فيقدم إلى المدير. مادة (5) لايجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو فى المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة،إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال.ولايجوز على أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشر ليلا إلا بإذن خاص من البوليس. مادة (6) يجب أن يكون للاجتماع لجنة مؤلفة من رئيس ومن اثنين من الأعضاء على الأقل. وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين، كما أن عليها أن تحتفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار، وأن تمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم. فإذا لم ينتخب المجتمعون بلجنة تكون اللجنة مؤلفة من الأعضاء المبينين فى الإخطار. مادة (7) للبوليس دائما الحق فى حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ويكون من حقه أن يختار المكان الذى يستقر فيه. ويجوز له حل الاجتماع فى الأحوال الآتية: إذا لم تؤلف لجنة للاجتماع أو إذا لم تقم اللجنة بوظيفتها،وإذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له فى الإخطار، وإذا ألقيت فى الاجتماع خُطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد مما يتضمن الدعوة إلى الفتنة، أو وقعت فيه أعمال أخرى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين، وإذا وقعت جرائم أخرى فى أثناء الاجتماع، وإذا وقع اضطراب شديد. مادة (8) يعتبر من الاجتماعات العامة فيها يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فريدة. ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية: أن يكون الغرض منه اختيار مرشح أو مرشحين للوظائف الانتخابية العامة أو سماع أقوالهم، أن يكون قاصرا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم، أن يقام الاجتماع فى الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب. الفصل الثانى: فى المظاهرات فى الطريق العام مادة (9) تسرى أحكام المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرتان الأولى والثالثة من المادة الثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والفقرتان الأولى والثانية(2 و3 و4 و5) من المادة السابعة على كل أنواع الاجتماعات والمواكبوالمظاهرات التى تقام أو تسير فى الطريق أو الميادين العامة والتى يكون الغرض منها سياسيا. ويجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقا لحكم المادة الرابعة. فإذا نظم الموكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنح الموكب أو تحديد خطة سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى. مادة (10) لايترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطرق والميادين العامة. الفصل الثالث: فى العقوبات والأحكام العامة مادة (11) الاجتماعاتأوالمواكب أو المظاهرات التى تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو رغم الأمر الصادر، يعاقب الداعون إليها والمنظمون لها وكذلك أعضاء لجان الاجتماعات، بالحبس لمدة لاتزيد على ستة شهور وبغرامة لاتتجاوز مائة جنيه مصرى، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل شخص يشترك رغم تحذير البوليس فى اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر الأمر بمنعها أو يعصى الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق، يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتزيد على عشرين جنيها مصريا، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما المخالفات الأخرى لهذا القانون فيعاقب عليها بالحبس لمدة لاتزيد على سبعة أيام وبغرامة لاتزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولايحول تطبيق أحكام الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة دون توقيع عقوبة أشد عن الأعمال ذاتها مما يكون منصوصا عليه فى قانون العقوبات أو فى القانون نمرة (10)لسنة 1914 الخاص بالتجمهر أوفى أى قانون آخر من القوانين المعمول بها. مادة (12)لوزير الداخلية أن يصدر بقرار منه الأحكام التى يقتضيها تنفيذ هذا القانون. مادة (13) على وزيرى الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويجرى العمل به بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية. صدر بسراى عابدين فى 14 شوال سنة 1341 ( 30 مايو سنة 1923)