أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر فى خطابين أرسلتهما للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن المقترح المقدم بشأن تعديل المادة رقم 30 فى القانون رقم 127 لسنة 1955 والخاص بمزاولة مهنة الصيدلة فى غير محله. وقالت: "إنه يعد التفافًا وافتئاتًا على ما قطع به حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 35 ق الصادر فى 3/6/2017، كما انه من السهل الطعن على دستوريته لما يشوبه من عوار". وأضافت أن التعديل يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المهنة الواحدة حسبما استقر فى وجدان المحكمة الدستورية العليا وتضمنته حيثيات الحكم محل الرأى . وأوضحت نقابة الصيادلة فى خطابها أن التعديل المقترح ينشئ تميزاً غير مستند إلى أسس موضوعية بين التراخيص المنقولة والمبتدأه على نحو ينال من تنظيم المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 والغايات التى يرتكن اليها نص القانون سالف الذكر وينشىء أوضاعاً غير عادلة تتباين فيها حظوظ الصيدليات العامة المرخصة ابتداءاٍ والصيدليات المنقولة بسبب الهدم . وكان النائب علي بدر، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأكثر من 60 برلمانيا، قد تقدموا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية، والذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلي لجنة الشؤون الصحية برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم. وانتظم مشروع القانون في مادتين الأولي تقضي بأن يضاف إلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة مادة انتقالية برقم ( 30 مكرراً ) نصها الآتي: "استثناء من تطبيق أحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون، تظل التراخيص الصادرة لإنشاء أو نقل الصيدليات قبل تاريخ 14/6/ 2007 صحيحة وسارية ومستقرة ومنتجة لكافة آثارها القانونية ". أما المادة الثانية فهي مادة النشر ومفادها "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.