أكد سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين السابق، أن عدم إنشاء أكاديمية المحاماة يضعنا في مأزق قانوني كبير، لأن نص المادة 230 من قانون نقابة المحاماة اشترط عدم جواز القيد بالجدول العام من يناير 2021 إلاَّ بعد اجتياز الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة. وقال عاشور :"وفقا لقانون المحاماة لا يجوز مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز اختبارات أكاديمية المحاماة. اقترح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير الاقتراح برغبة حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، أن تبدأ هذه الأكاديمية من خلال استغلال مقرات نقابة المحامين ال27 على مستوى الجمهورية. وطالب الحكومة أن تدعم نقابة المحامين في توقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية وتحديدا كليات الحقوق، لتفعيل أكاديمية المحاماة. وأوضح سامح عاشور، أن إنشاء الأكاديمية يستهدف دعم المحاماة وللحفاظ على نص تشريعي معطل منذ عامين ونصف، مؤكدا أن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معا إيمانا بأن القضاء المصري مستقلا. وأكد أن إنشاء أكاديمية المحاماة، يمثل دعما لحق المجتمع في دفاع متكافئ، ولتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن أكاديميات المحاماة موجودة في كل دول العالم، قائلا: ليس معقولا أن يكون محاميا كل من يحصل على كلية الحقوق فقط. واختتم سامح عاشور: نتطلع إلى محاماة يكون مكتب المحامي آمنا على موكله وهذا لن يتحقق إلا بعد أن تقوم النقابة بواجبها. ناشد سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتوفير مكان جديد للأكاديمية التي كان من المقرر لها أن تكون في منطقة حدائق أكتوبر. واستعرض مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح المقدم من النائب سامح عاشور، بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءها. وذكر تقرير اللجنة أن الاقتراح برغبة وجد صداه في المادة رقم ( 198 ) من الدستور إذ جرى نصها في الفقرة الأولى منها على أن : المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وسيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامي مستقلاً ، وكذلك محاموا الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . " . وقد استجاب قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 في مادته ( 230 ) و ( 231 ) لما تطلبه الدستور في مادته ( 198 ) في شأن مهنة المحاماة والمعدل بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1983 .