الحكومة: إتاحة شريحة الطفل بباقات إنترنت آمنة قبل 30 يونيو    البنك المركزي : ارتفاع الصادرات المصرية السلعية غير البترولية إلى 18.3 مليار دولار    عضو الاتحاد الدولي للتوظيف: قانون العمل الجديد أتاح بشكل واضح تنظيم أنماط العمل المرن    رئيس شعبة المستلزمات الطبية يدعو لإعادة النظر بالعقود وأسعار التوريد في ظل ارتفاع الدولار    وزير البترول: الاستثمار في العنصر البشري يقود تطوير قطاع الثروة المعدنية    تمس كل مسيحي.. البطريركية المارونية تستنكر إساءة ترامب لبابا الفاتيكان    لبنان: وقف إطلاق النار «أولوية».. وإسرائيل: الحرب مستمرة    أتلتيكو مدريد ضد برشلونة.. التشكيل الرسمى لقمة الحسم فى دوري أبطال أوروبا    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    منتخب الناشئين يهزم بشتيل وديًا بهدف    حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان في الوراق يُسفر عن وفاة نزيل اختناقًا    وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025- 2026    مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب سيارة بترعة في بني سويف    أمن الجيزة يضبط المتهم بالاعتداء على فتاة بعد إيهامها بالزواج في حدائق أكتوبر    «الأنامل الصغيرة» بقصر الأمير بشتاك    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    الحرب على إيران.. هل تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟    السجن 7 سنوات لعامل اعتدى على طفل بعد استدراجه بشراء "لعبة"    كومباني: بايرن ميونيخ جاهز ذهنيا وبدنيا لمواجهة ريال مدريد    انطلاق فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته ال52 (صور)    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    ثورة مرتقبة في الهلال.. خمسة نجوم على أعتاب الرحيل الصيفي    خبير علاقات دولية: هدف أمريكا من المفاوضات شراء الوقت لإسرائيل للقضاء على حزب الله    تامر حسني يستعيد ذكريات أول ألبوماته مع شيرين عبد الوهاب    بعد نجاح "يوميات صفصف".. صفاء أبو السعود تواصل تألقها الإذاعي    حزب الله: استهدفنا بصواريخ ومسيرات انقضاضية قاعدة شراغا شمال مدينة عكا    بضوء أخضر من برلين.. زيلينسكي يطالب باستعادة "المتهربين" من ألمانيا لسد نزيف الجبهة    وزير التعليم السابق: كليات التربية تواجه تحديا مصيريا يتطلب إعادة صياغة أدوارها    شديد الحرارة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    تامر حسني يستعيد ذكريات انطلاقته مع شيرين عبد الوهاب عبر ألبوم "تامر وشيرين"    ضبط 6 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية    تحرك حكومي موسع لبحث ملفات الخدمات بمدينة المستقبل في الإسماعيلية    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    الوطنية للإعلام تهنئ السفير رمزي عز الدين لتعيينه مستشارًا للرئيس للشؤون السياسية    مصر وتتارستان تبحثان التعاون الثقافى وتنفيذ عدد من البرامج الثقافية    وكيل تعليم القليوبية يُحيل مدير مدرسة بشبين القناطر للتحقيق    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    التحقيق مع مسجل خطر بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى    مدرب ليدز بعد الفوز على مانشستر يونايتد: لسنا الفريق المثالي بعد    المنيا تعلن تحقيق طفرة كبيرة في محصول القمح الموسم الحالي    بحضور وفد مقاطعة ساكسوني.. تعاون مصري ألماني لإعداد كوادر مؤهلة عالميًا    الصحة العالمية تحذر: العنف ضد المرأة يضاعف مخاطر الإجهاض والأمراض النفسية    ذاكرت 3 لغات والفيلم استغرق عامًا كاملا، نور النبوي يعلن انتهاء تصوير "كان ياما كان"    صندوق إعانات الطوارئ للعمال يُعلن صرف 2.52 مليار جنيه    إسرائيل: ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    أحمد مجاهد يرد على اتهامات بشأن أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا    الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة    رسميًا.. زيورخ السويسري يعلن تعيين مارسيل كولر مدربًا للفريق بداية من موسم 2026-2027    الصحة تُفعّل العلاج على نفقة الدولة ب100 وحدة رعاية أولية    نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر الوجه والفكين بالمحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي    رئيس تتارستان يدعو السيسي لزيارة كازان    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    أسعار البيض اليوم الثلاثاء 12 أبريل    من الضيق إلى الطمأنينة.. الأوقاف تكشف علاج اليأس في الإسلام    نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالات لإخلاء شقق الإيجار القديم وزيادة الأجرة 200%
نشر في النهار يوم 09 - 04 - 2021

قضت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء الماضي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار القديم لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة والمعروفة ب"توريث شقة الإيجار القديم" .
حالات إخلاء شقق الإيجار القديم
وعلى الصعيد الآخر، حددت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الحالات القانونية لإخلاء شقق الإيجار القديم ومنها على سبيل الحصر:
1- حالة تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه .
2- حالة عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ إنذاره بالوفاء وتكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.
3- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك.
4- حالة ترك المستأجر العين للغير أو لزوى القربى بقصد الاستغناء عنه نهائيا.
5- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة:
مقلقة للراحة بموجب حكم قضائي نهائي.
ضارة بسلامة المبنى بموجب حكم قضائي نهائي.
ضارة بالصحة العامة بموجب حكم قضائي نهائي.
أغراض منافية للآداب العامة بموجب حكم قضائي نهائي.
6- حالة تغيير النشاط للعين المؤجرة.
7- حالة وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.
8- حالة الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.
9- حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.
10- حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.
11- حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.
12- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.
13- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق - جاهزة للسكنى.
حالة واحدة لزيادة الإيجار القديم
فيما نصت المادة 19 من ذات القانون على زيادة الأجرة القانونية فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكني، وذلك على النحو التالي:
1- 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
2 - 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.
3- 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977
4- 50 % للمباني المنشأ ة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977.
وفى حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها. ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.