لأول مرة.. الإعلان عن قبول دفعات جديدة «مدنية وعسكرية» للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة    نقيب المهندسين يضع حجر الأساس لأعمال تطوير وتوسعات نادي مهندسي المنيا    مدبولي يتابع إجراءات فض التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي    نائب رئيس الوزراء العماني: وحدة الصف السبيل الوحيد للحفاظ على أمننا وشعوبنا    رئيس طاجيكستان: العدوان الاسرائيلي على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي    التوأم يتواصلان مع أسامه نبيه لتحفيز منتخب الشباب قبل بطولة كأس العالم    رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك    أبرزها الالتزام والمساهمات .. الأهلي يحدد معايير تجديد العقود والقيمة التسويقية    بعد تصويرها له.. إخلاء سبيل متهم في مشادة مع سيدة على الطريق الزراعي بالمنوفية    محافظ الجيزة: ضبط 3160 مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز والمحال    النيابة تعاين موقع حريق مستشفى أسوان الجامعي    أكاديمية الفنون تحتفل باليوم المصري للموسيقى    أحمد فهمي ينتهي من تصوير مسلسل ابن النادي    أحدث أفلام أمير كرارة يقترب من 105 مليون جنيه إيرادات (تفاصيل)    الإمساك عند الأطفال، الأسباب والأعراض وطرق العلاج    «اضطراب القلق الاجتماعي».. كيف تعرف أنك مصاب وكيف تتعامل مع المناسبات دون توتر؟    اختل توازنه.. مصرع سباك سقط من علو في العمرانية    7 اتحادات تستضيف 14 بطولة عربية من 2026 حتى 2029    وزير الري يفتتح فعاليات اليوم الثانى من "معرض صحارى"    حكم قضاء الصلوات الفائتة .. «الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية» يجيب    مصدر أمني ينفي ادعاء شخص بتسبب مركز شرطة في وفاة شقيقه    أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام    نجاح جراحة قلب مفتوح معقدة بمستشفيات قنا الجامعية لإنقاذ حياة مريضة    تقديم الخدمات الطبية ل1266 مواطناً ضمن القافلة المجانية بقرية طاهر في كفر الشيخ    بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح توسعات طبية بمستشفى فيديمين المركزي في الفيوم    الدكتور هشام عبد العزيز: الرجولة مسؤولية وشهامة ونفع عام وليست مجرد ذكورة    وزير الخارجية البولندي يوضح حقيقة الطائرات المسيّرة التي اخترقت أجواء بلاده    أرباح شركة دومتي تتراجع بنسبة 94% خلال النصف الأول من عام 2025    الشيبي: مباراة الأهلي صعبة.. وتعبنا كثيرًا للوصول لهذا المستوى    تعليق مفاجئ من آمال ماهر على غناء حسن شاكوش لأغنيتها في ايه بينك وبينها    الاحتلال يكثف إجراءاته بالضفة.. مئات الحواجز والبوابات الحديدية    رابط نتائج الثالث متوسط 2025 الدور الثاني في العراق    الحكومة تستعد لطرح فرصًا استثمارية في قطاع إنشاء وتشغيل المستشفيات    قرار وزاري بإصدار ضوابط وآليات إعتماد «الإستقالات» طبقًا لقانون العمل الجديد    رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الصحة    الأوقاف تعلن المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    نشر الوعي بالقانون الجديد وتعزيز بيئة آمنة.. أبرز أنشطة العمل بالمحافظات    الفريق أسامة ربيع ينعى 4 مرشدين رحلوا خلال عام 2025    الرئيس الإيراني: القمة العربية الإسلامية فرصة لتوحيد المواقف ضد إسرائيل    ترامب يهدد بإعلان «حالة طوارئ وطنية» في واشنطن لهذا السبب    المستشار محمد عبد المجيد يكتب : رصاصة في قلب أمريكا    قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والتجريبية    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية    رضوى هاشم: اليوم المصرى للموسيقى يحتفى بإرث سيد درويش ب100 فعالية مختلفة    صوفيا فيرجارا تغيب عن تقديم حفل جوائز إيمي 2025.. ما السبب؟    دورة تكريم أمينة خليل.. الأفلام المشاركة في مسابقة «ميدفست» السينمائي بنسختها السابعة    ضبط ومصادرة 90 من المخالفات فى حملة لشرطة المرافق وحى غرب سوهاج    أول هدف وفوز وهزيمة.. 4 أمور حدثت لأول مرة فى الجولة السادسة بالدورى    ليه 3 ديفندر؟.. غضب فى الأهلي بسبب تشكيل النحاس أمام إنبي    العملات الرقمية وراء تعرض شاب للاحتجاز داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر    منافسة شرسة بين مان سيتي ويونايتد على ضم نجم الإنتر    البنك الأهلي المصري يتعاون مع «أجروفود» لتمويل و تدريب المزارعين    «التضامن»: صرف «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه اليوم    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : هذا ما تعلمناه؟؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : شكرا سيدى إبراهيم البحراوى    فلكيًا بعد 157 يومًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 في مصر    بالأسماء.. إصابة 4 من أسرة واحدة في البحيرة بعد تناول وجبة مسمومة    لقاء الخميسي في الجيم ونوال الزغبي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القبض على شخص يزور المؤهلات الدراسية لإثباتها بالبطاقة الشخصية للمواطنين
نشر في النهار يوم 08 - 03 - 2020

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص زور وروج المحررات الرسمية والشهادات الدراسية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزييف والتزوير والنصب والاحتيال على المواطنين. وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل - له معلومات جنائية مسجلة - مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بتزوير المُحررات الرسمية المختلفة والمؤهلات الجامعية ومهرها بأختام مقلدة لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع (عاطل آخر - له معلومات جنائية مسجلة - مُقيم بالجيزة)، وكذا قيامه بتزوير مؤهل دراسى باسمه واستخدامه فى الحصول على بطاقة مُثبت بها حاصل على بكالوريوس.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم الأول وبحوزته (بطاقة رقم قومى بإسمه "مزورة"- 3 كارنيهات باسمه منسوبين لعدة جهات - 3 شهادات جامعية باسم سيدة - بعض المطبوعات التعليمية الدعائية مذيلة باسمه وقيامه ببيعها للطلبة - هاتف محمول - فلاشة تحوى العديد من الشهادات والمؤهلات ونماذج بيانات نجاح منسوبه لعدة جهات حكومية - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مالية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.