«تنسيق الجامعات»: 100 ألف طالب سجلوا لأداء اختبارات القدرات    خسائر جديدة يتكبدها الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة 25 يوليو    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    محمود بسيونى يكتب: تحالف وجودى لا يقبل الانقسام    بيان بريطاني فرنسي ألماني: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة    وديًا| انطلاق مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي    الداخلية تكشف تفاصيل سحل فتاة شبرا الخيمة    بالأسماء..إصابة 8 عمال إثر إنقلاب سيارة بطريق وادى النطرون    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    وليد توفيق يعلق على شائعة وفاته: «شكرا لكل اللي سألوا عني» | فيديو    أنوشكا: تخوفت من فارق السن مع كريم فهمي في «وتقابل حبيب» (فيديو)    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    الرَّزْقُ    كيف أحقق الثقة في الله؟.. يسري جبر يجيب    وزير الأوقاف يحسم الجدل حول الحكم الشرعي لتناول مادة الحشيش المخدرة    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» يعقد فعالياته في أبوظبي    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    فيديو يثير الجدل لنقيب الموسيقيين.. رواد التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاسبة واستقالة مصطفى كامل بسبب واقعة مشابهة لمشهد راغب علامة    وزير الخارجية يفتتح مصنع «سيلتال» المصري لإنتاج الأدوات الكهربائية في السنغال (صور)    جيسوس يوجه رسالة إلى جماهير النصر    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    مؤتمر جماهيري ل"مستقبل وطن" في دمياط    زيلينسكي: يجب إجراء محادثات على مستوى القادة لإنهاء الحرب مع روسيا    الإسماعيلي يجدد عقد إبراهيم عبد العال حتى 2029    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    غدا.. ضعف المياه بحى شرق وغرب سوهاج لأعمال الاحلال والتجديد    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    وكيلة "الصحة" توجه بتوسيع خدمات الكُلى بمستشفى الحميات بالإسماعيلية    طريقة عمل الكيكة، هشة وطرية ومذاقها لا يقاوم    الكابتشينو واللاتيه- فوائد مذهلة لصحة الأمعاء    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    قبل إنطلاق المرحلة الأولى.. قواعد يجب مراعاتها في تنسيق الجامعات 2025    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    جامعة القناة تنظم دورة عن مهارات الذكاء العاطفي (صور)    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    بعد إثارته للجدل.. أحمد فتوح يغلق حسابه على "إنستجرام"    قبل فوات الأوان.. عالِم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    «مشتغلش ليه!».. رد ناري من مصطفى يونس بشأن عمله في قناة الزمالك    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. المحكمة الدستورية تحدد مصير رسوم النظافة المفروضة على المواطنين
نشر في النهار يوم 01 - 08 - 2017

تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ فى الدعوى رقم 95 لسنة 30 دستورية، والتى تطالب ببطلان المادتين 8 و9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 2005 بشأن رسم النظافة العامة.
وتنص المادة 8 من قانون النظافة على: "يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسم شهرى بالفئات التالية:
أ– من جنيه إلى 10 جنيهات للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات، وفى المدن التى صدر بشأنها قرارًا جمهوريًا باعتبارها ذات طبيعة خاصة.
ب– من جنيه إلى 4 جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات.
ج– من 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المُسْتَغْلَة، والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
د– تُعْفَى دور العبادة من أداء هذا الرسم.
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريق آمنة.
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها.
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود أ، ب، ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون، ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات.
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى:
1– حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة.
2– حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة 9 من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
3– عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.
4– الاعتمادات التى تُدْرَج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة، ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله.
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.
فيما تنص المادة 9 على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 50 جنيها".
وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.
ويجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين 1، 4 من هذا القانون مقابل 5 خمسة جنيهات بالنسبة للمارة، و10 جنيهات لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.