حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين،جلسة 13 نوفمبر المقبل، أولى جلسات نظر إستئناف المحامى على أيوب و182 متضامن من نشطاء سياسين ضد محكمة أول درجة التى قضت بوقف حكم القضاء الأدارى ببطلان إتفاقية تيران وصنافير. وأشار الأستئناف الى أن احكام محكمة القضاء الاداري هي أحكام واجبة النفاذ ولو طعن فيها امام المحكمة الادارية العليا ولا يجوز ايقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذها ، وقد أسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي به كما أن كلا من النص الدستوري والنص التشريعي قد إعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قضت من قبل بوقف حكم محكمة القضاء الأدارى ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وجاء بالحيثيات أن الاتفاقية المذكورة أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة أجنبية، والمخولة لها بحكم المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التى تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عمومًا، مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالًا وثيقا بنظام الدولة السياسى، ولدواعى الحفاظ على كيان الدولة فى الداخل، والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها الآن. وأضافت الحيثيات أن الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهى بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذى خالفه حكم محكمة القضاء الإدارى، مخالفاً بذلك أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية، المتمثلة فى مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملاً من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء.