قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة بعدم إدراج أسماء ثلاثة مواطنين الأب 85 عاما والأم 73 عاما وابنتهما ضمن كشوف حجاج مديرية أمن البحيرة الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج وما يترتب على ذلك من اثار اخصها عدم تمكينهم من اداء فريضة الحج بنظام القرعة وألزمت الادارة المصروفات. وقالت المحكمة فى حيثياتها ان المشرع الدستورى حرص فى المادة 83 من الدستور المصرى على رعاية حقوق المسنين لاول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية الذى ألزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا كما انه تضمن تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين. وأشارت المحكمة إلى أن الواقع العملى أظهر أن الحجاج المسنين يجتهدون لاداء شعائر فريضة الحج ومعظمهم يؤدون المناسك على مقاعد متحركة يرافقهم افراد من عائلاتهم بحسبان ان فريضة الحج أمنية غالية راودت الكثيرين منهم سنوات طويلة ادخروا خلالها ليتمكنوا من ادائها وهم يصرون على أداء الحج طمعا فى مرضاة الله وحسن الخاتمة، وان القواعد التنظيمية التى تضعها جهة الإدارة متسمة بطائع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى حدود ما صدرت بشأنه، فتلزم جهة الإدارة بمراعاتها فى التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بذات الأداة. وأضافت الحيثيات ان المسنين فى الحياة يصلون إلى مرحلة الصمت والهدوء مما يقودهم إلى التأمل والوقوف عند المحطات الأخيرة فى عمرهم الذى أقرضوه لذاكرة الزمن الماضى وحينما يستهل موسم الحج ليطوق النفس البشرية المؤمنة ملامح التطهير والاغتسال المتسع بقدر السنوات التى قضوها فى الحياة، يصرون فى الحج أن يقضوا رحلتهم الأخيرة برحاب مكة فى بيت الله الحرام لينبثق من الأعماق صوت الإيمان والتوبة الحقيقية يأملون حسن الخاتمة وهم يرتدون ملابس الإحرام حجاجا «لله سبحانه وتعالى».