قال الدكتور سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج أو العمرة، مشيراً إلى أن الطواف له عدة شروط منها: ما ورد عن السادة الأحناف أن يكون الحاج أو المعتمر ماشياً على قدميه وهذا الأصل فى الطواف. وأضاف «عامر»، خلال لقائه ببرنامج «المسلمون يتساءلون»، المذاع على فضائية «المحور»، تعليقاً على على طواف أحد الأشخاص حول الكعبة باسكوتر كهربائي، أن من طاف حول الكعبة راكباً بغير عذر ثم سافر إلى بلده بعد ذلك وجب عليه دم لأن المشى على القدمين أثناء الطواف واجب عند الأحناف، منوهاً بأنه إذا كان الحاج أو المعتمر مازال فى مكة فيجب عليه أن يعيد الطواف مرة أخرى. وتابع: «أن المشى أثناء الطواف مستحب عند السادة الشافعية»، موضحاً أنه إذا كان لدى الحاج أو المعتمر عذر يمنعه من الطواف حول الكعبة ماشياً على قدميه فإنه يجوز له أن يطوف راكباً». وأكد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، أن الأحناف ذهبوا إلى أن سيدنا رسول الله عندما طاف حول البيت راكباً فكان هذا بسبب عذر شرعى وذلك فى الحديث النبوى: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ إِنِ النَّاسُ غَشَوْهُ». ونوه بأنه لا يجوز أن يطوف الحاج أو المعتمر راكباً إلا لعذر شرعى لذلك، وهو أنه لا يملك القدرة البدنية على الطواف حول الكعبة ماشياً.