قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، بمعاقبة الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. ويعتبر حكم اليوم، من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار، وفقا للدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة ال10 لتعديل الدستور، موضحًا: «الحكم يتعلق بجريمة جنائية، ارتكبها أعلى مسؤول في القيادة العليا للدولة، لذا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف» وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن هذه الجرائم تؤخذ في الحسبان في حالة تقلد مناصب في الدولة، أوالترشح لمجالس منتخبة، مشيرًا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد مدة الحرمان من ممارسة السياسية، إلا أن هناك جرائم تؤدي إلى المساس بحسن السمعة، خصوصا، إذا قضي على الشخص بأكثر من عقوبة. ومن بين المحرمين من مباشرة الحقوق السياسية، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر في 5 يونيو 2014: «من صدر ضده حكم بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابة جريمة سرقة أ، إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير..، ومن ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري والمتعلقة باختلاس المال العام والعدوان عليه...» وحدد القانون مدة الحرمان ب5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا رد الشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي. وبخصوص الامتيازات التي يتمتع بها المحكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف، كسحب الأوسمة التي حصل عليها، أو حرمانه من معاش الرئاسة، أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن هذه الجرائم غير محددة على سبيل الحصر في قانون العقوبات المصري، مشددًا على ضرورة وجود نص تشريعي يحدد الآثار المترتبة على هذه الأحكام.