أصدر وزير الاستثمار قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بشأن تنظيم إصدار السندات علي دفعات علي ألا تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات مدة سنة من تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي الإصدار الإجمالي.وقد منح التعديل مجالس إدارات الشركات أو الأشخاص الاعتبارية مرونة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة أو السلطة المختصة قانوناً في الأشخاص الاعتبارية والتي تصدر موافقتها علي القيمة الإجمالية للإصدار من السندات وأن تفوض مجلس الإدارة في تنفيذه علي عدة دفعات. ومن العوائد المتوقعة تخفيض تكاليف وزمن الإصدارات من السندات من خلال الآتي:1) توفير الوقت والجهد من خلال الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة أو المديرين المسئولين في كل دفعة بدلاً من اللجوء إلي الجمعية العامة غير العادية في كل دفعة إصدار.2) تقليل حجم العمل المطلوب من قبل الشركة ومستشاريها في كل دفعة إصدار، بحيث يقتصر العمل علي تحديث البيانات وإبداء الرأي في التطورات التي طرأت علي الشركة أو الإصدار.3) تحقيق المرونة لمجالس الإدارات أو المديرين المسئولين في وضع الشروط التفصيلية لكل دفعة إصدار بما يتفق وظروف السوق من حيث معدلات العائد السائدة.4) مساعدة الشركات والأشخاص الاعتبارية علي التخطيط المستقبلي لاحتياجاتها التمويلية ومصادر الحصول علي التمويل.وتجدر الإشارة إلي أن هذا التعديل يعد أحد الخطوات الهامة لتنشيط سوق الإصدارات من السندات والتي بدأت بقيام وزير الاستثمار بإصدار القرار رقم 1 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والذي بسط إجراءات الإصدارات من سندات الشركات، لتتوافق وأفضل الممارسات الدولية في مجال إجراءات إصدارات السندات من قبل الشركات والأشخاص الاعتبارية وبالأخص الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل، إذ أن القواعد السابقة كانت تتطلب إعداد ملخص للموازنات التقديرية طوال المدة الزمنية التي يتم في نهايتها سداد قيمة السندات مما يحد من قدرة الشركات على إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل نظراً لصعوبة عمل تقديرات واقعية ومعتمدة لأدائها المالي لفترة زمنية طويلة، ولقد تم إجراء التعديل لتبسيط إجراءات إصدار السندات، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من إفصاح الشركات والجهات الاعتبارية لتدفقاتها النقدية ونسب السيولة والربحية المتوقعة لها،