وزير الداخلية الإيراني: هبوط اضطراري لطائرة هليكوبتر ضمن موكب الرئيس إبراهيم رئيسي    سعر الدولار اليوم الأحد 19 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري ختام التعاملات البنكية    «خطة النواب» توافق على اعتماد إضافي للموازنة الحالية بقيمة 320 مليار جنيه    هيئة الاستثمار تتيح استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونياً    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتصدر تصنيف التايمز العالمى للجامعات الناشئة لعام 2024 وتحقق نجاحات محلية وإقليمية ودولية    الدفاع الروسية: مقتل نحو 1900 عسكري أوكراني خلال الساعات ال24 الماضية    رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بالدوري    توجيهات البنك المركزي السعودي بشأن مواعيد عمل البنوك خلال عيد الأضحى 2024    اليوم في ختامي نوادي المسرح.. عرض «سوء تفاهم» و«هاللو فوبيا» بقصر ثقافة روض الفرج    الأربعاء.. عرض فيلمي «فن القلة» و«فن العرايس» بمركز الثقافة السينمائية    أزمة الدولار لا تتوقف بزمن السفيه .. مليارات عيال زايد والسعودية وصندوق النقد تتبخر على صخرة السيسي    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    إنجاز قياسي| مصر تحصد 26 ميدالية في بطولة البحر المتوسط للكيك بوكسينج    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    عاجل.. براءة متهم من قتل سيد وزة ب "أحداث عنف عابدين"    تسلق السور.. حبس عاطل شرع في سرقة جهاز تكييف من مستشفى في الجيزة    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    إهداء درع معلومات الوزراء إلى رئيس جامعة القاهرة    عاطف أبو سيف: إسرائيل تعمدت نفينا خارج التاريخ    مصطفى قمر يتألق بأغانيه في حفل زفاف نجلة سامح يسري.. صور    «يا ترى إيه الأغنية القادمة».. محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة    طلاب مدرسة التربية الفكرية بالشرقية في زيارة لمتحف تل بسطا    «الإفتاء» توضح حكم حج وعمرة من يساعد غيره في أداء المناسك بالكرسي المتحرك    الجبالى مازحا: "الأغلبية سقفت لنفسها كما فعلت المعارض وهذا توازن"    نصائح وزارة الصحة لمواجهة موجة الطقس الحار    وزير الصحة: تقديم القطاع الخاص للخدمات الصحية لا يحمل المواطن أعباء جديدة    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانا في قرية أبو سيدهم بمركز سمالوط    أسرة طالبة دهس سباق الجرارات بالمنوفية: أبوها "شقيان ومتغرب علشانها"    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح أنواع صدقة التطوع    "علشان متبقاش بطيخة قرعة".. عوض تاج الدين يكشف أهمية الفحوصات النفسية قبل الزواج    خالد عباس: إنشاء وإدارة مرافق العاصمة الإدارية عبر شراكات واستثمارات عالمية    إعلام إسرائيلي: اغتيال عزمى أبو دقة أحد عناصر حماس خلال عملية عسكرية في غزة    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    وزيرة الهجرة: مصر أول دولة في العالم تطلق استراتيجية لتمكين المرأة    إيرادات فيلم السرب تتخطى 30 مليون جنيه و«شقو» يقترب من ال71 مليون جنيه    وزارة الإسكان تخطط لإنشاء شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لتنشيط الإيجارات    3 وزراء يشاركون فى مراجعة منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ    10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت    موعد انعقاد لجنة قيد الصحفيين تحت التمرين    رئيس الأغلبية البرلمانية يعلن موافقته على قانون المنشآت الصحية    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    مساعدون لبايدن يقللون من تأثير احتجاجات الجامعات على الانتخابات    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    ياسر إبراهيم: جاهز للمباريات وأتمنى المشاركة أمام الترجي في مباراة الحسم    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    حجازي يشارك في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم 2024 بلندن    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    سعر السكر اليوم.. الكيلو ب12.60 جنيه في «التموين»    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بعثة الأهلي تغادر تونس في رحلة العودة للقاهرة بعد التعادل مع الترجي    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يحظر نشر أى معلومات خاصة بالقوات المسلحة.. والحبس 5 سنوات عقوبة المخالف
نشر في النهار يوم 06 - 11 - 2014

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بقسم التشريع بمجلس الدولة أن القسم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للقسم وافق فى جلسة سرية للغاية على تعديل المادة 65 من قانون القوات المسلحة والخاص بحظر أى أخبار عن القوات المسلحة.

وأضاف المصدر أن المادة تنص علي أنه "يحظر بأى وسيلة من وسائل اذاعة أو نشر أو إفشاء أو عرض أى أخبار أو معلومات أو بيانات أو احصاءات أو وثائق أو مستندات متعلقة بالقوات المسلحة أو تشكيلاتها أو تحركاتها أو بعملها أو بخططها وكل ما له علاقة بشؤنها أو مهامها أو بوسائل خاصة بعملها أو كيفية ادائهم لها أو غير ذلك مما يعد سرا من أسرار الدفاع عن الوطن وذلك لطبيعته إلا بتصريح كتابى من قيادات القوات المسلحة أو المحكمة المختصة".

وأوضح أنه من يخالف ذلك يكون عقوبته السجن لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه وفى حالة الحرب ترفع العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لاتقل عن 100 الف ولا تزيد عن 500 الف جنية.

وفيما يلي نص القانون:

مشروع

القرار بقانون رقم ( ) لسنة 2014
بتعديل بعض احكام قانون القوات المسلحة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى قانون رقم 313 لسنة 1956 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني؛
وبعد أخذ مجلس الدفاع الوطني؛
وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة.
جاءت نصوص القانون كالآتي:

المادة الأولى:

يحظر بأي وسيلة من الوسائل نشر أو إذاعة أو أفشاء أو عرض أية أخبار أو معلومات أو احصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وبصفة عامة كل من له مساس بشؤونها أو بمهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم أو غير ذلك، مما يعد سرًا من أسرار الدفاع عن البلد بحكم طبيعته إلا بتصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة.

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى على نشر صور هذه الوثائق أو المستندات أو الخطط أو نشر مضمونها أو فحواها أو جزء منها.

المادة الثانية:

لا يجوز لمن أطلع بحكم عمله أو مسؤوليته أو لأي سبب آخر على المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو المستندات أو غير ذلك، مما ورد في المادة الأولى، أو لمن علم بها أو بمضمونها، أن يقوم بنشرها أو إذاعتها، دون تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة.

المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها من أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.

وتكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ، أو إذا كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها أو من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

فإذا عاد على الجاني منفعة أو ربح من الجريمة تنطبق عليه غرامة إضافية تقدر بثلاثة أمثال ما عاد عليه من المنفعة أو الربح.
وفي جميع الأحوال يصدر حكم بمصادرة المواد محل الجريمة.

المادة الرابعة:

يلغى القانون رقم 313 لسنة 1956 والقانون رقم 14 لسنة 1967 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة:

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.