أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بقسم التشريع بمجلس الدولة أن القسم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للقسم وافق فى جلسة سرية للغاية على تعديل المادة 65 من قانون القوات المسلحة والخاص بحظر أى أخبار عن القوات المسلحة. وأضاف المصدر أن المادة تنص علي أنه "يحظر بأى وسيلة من وسائل اذاعة أو نشر أو إفشاء أو عرض أى أخبار أو معلومات أو بيانات أو احصاءات أو وثائق أو مستندات متعلقة بالقوات المسلحة أو تشكيلاتها أو تحركاتها أو بعملها أو بخططها وكل ما له علاقة بشؤنها أو مهامها أو بوسائل خاصة بعملها أو كيفية ادائهم لها أو غير ذلك مما يعد سرا من أسرار الدفاع عن الوطن وذلك لطبيعته إلا بتصريح كتابى من قيادات القوات المسلحة أو المحكمة المختصة".
وأوضح أنه من يخالف ذلك يكون عقوبته السجن لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه وفى حالة الحرب ترفع العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لاتقل عن 100 الف ولا تزيد عن 500 الف جنية.
وفيما يلي نص القانون:
مشروع
القرار بقانون رقم ( ) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون القوات المسلحة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى قانون رقم 313 لسنة 1956 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛ وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني؛ وبعد أخذ مجلس الدفاع الوطني؛ وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة. جاءت نصوص القانون كالآتي:
المادة الأولى:
يحظر بأي وسيلة من الوسائل نشر أو إذاعة أو أفشاء أو عرض أية أخبار أو معلومات أو احصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وبصفة عامة كل من له مساس بشؤونها أو بمهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم أو غير ذلك، مما يعد سرًا من أسرار الدفاع عن البلد بحكم طبيعته إلا بتصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة.
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى على نشر صور هذه الوثائق أو المستندات أو الخطط أو نشر مضمونها أو فحواها أو جزء منها.
المادة الثانية:
لا يجوز لمن أطلع بحكم عمله أو مسؤوليته أو لأي سبب آخر على المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو المستندات أو غير ذلك، مما ورد في المادة الأولى، أو لمن علم بها أو بمضمونها، أن يقوم بنشرها أو إذاعتها، دون تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة.
المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها من أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
وتكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ، أو إذا كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها أو من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.
فإذا عاد على الجاني منفعة أو ربح من الجريمة تنطبق عليه غرامة إضافية تقدر بثلاثة أمثال ما عاد عليه من المنفعة أو الربح. وفي جميع الأحوال يصدر حكم بمصادرة المواد محل الجريمة.
المادة الرابعة:
يلغى القانون رقم 313 لسنة 1956 والقانون رقم 14 لسنة 1967 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.