حملات مكبرة على بؤر النباشين بالإسكندرية لاستعادة انضباط الشوارع    أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة 27 مارس 2026 في الأسواق المصرية.. تحديث رسمي    تبدأ غدا.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن آليات غلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم    اليونيسف: لا يوجد مكان آمن يذهب إليه الناس حتى في العاصمة بيروت    الأهلي يعسكر أسبوعا كاملا قبل مواجهتي بيراميدز والزمالك    أنشيلوتي يتجاهل التعليق على هتافات الجمهور بشأن نيمار    ضبط سائق سيارة اصطدم بدراجة نارية وأصاب قائدها بالتجمع    «شعبة المصدرين»: التسهيلات الضريبية والجمركية تخفّض تكلفة الإنتاج    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    الظهور الأخير.. تداول صورة لمرشد إيران علي خامنئي قبل ساعات من عملية اغتياله    "عراقجي": الشعب الإيراني مسالم.. والعدوان الأمريكي الإسرائيلي طال مستشفيات ومدارس ومصافي مياه    نفوذ بلا صدام وتأثير بلا ضجيج.. لماذا اختارت بكين الحياد الصامت بين طهران وواشنطن؟    إسرائيل تشن موجة غارات جديدة على إيران    تراجع أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة    محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية منقباد    «أهلي 2011» يواجه البنك الأهلي اليوم في بطولة الجمهورية    طن الصويا يقفز 2300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق    استئناف حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية في البحيرة    9 أشخاص.. أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بقنا    التصريح بدفن طالب ضحية حادث سيارة نقل في قليوب    ضبط 160 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    ثروة مشبوهة.. تفاصيل جريمة غسل أموال ب 10 ملايين جنيه    "من أجل سامية" أول عروض ملتقى نغم للمسرح بالإسكندرية    اليوم.. "القومي للمسرح" يحتفل باليوم العالمي للمسرح ويكرم خالد جلال    جامعة القاهرة تستقبل وفد جامعة بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    مساعد وزير الصحة يتفقد 4 مستشفيات جديدة في القاهرة والجيزة والقليوبية لتسريع دخولها الخدمة    طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بمذاق لا يقاوم    في اليوم العالمي للدرن، "صدر المنصورة" ضمن أفضل 6 مستشفيات على مستوى الجمهورية    شريف زرد يكتب: اغتيال ذاكرة الماضى و الحاضر    التخطيط وتنمية المشروعات يبحثان آليات التعاون ضمن استراتيجية دعم ريادة الأعمال    إشادة دولية من جنيف بتقدم مصر في الحرية النقابية والتشريعات العمالية    سفاح التجمع يطيح ب إيجي بيست من وصافة شباك التذاكر.. وبرشامة يواصل الصدارة    عضو الأزهر للفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعات في شهر رمضان    تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحديد البرامج المشتركة بين جامعتي القاهرة وبكين    الأرصاد: الطقس يستقر في جميع المحافظات ودرجات الحرارة ترتفع تدريجيًا    رئيس مجلس القضاء العراقي: انفراد فصائل مسلحة بإعلان الحرب خرق للدستور    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    "وداعا للأرق والإرهاق".. نصائح لإعادة ضبط نومك بعد انتهاء شهر رمضان    الأهلي يوافق على إنهاء إعارة كامويش وعودته إلى ترومسو النرويجي    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    أسوشيتد برس: جنوح سفينة شحن تايلاندية بعد هجوم إيراني في مضيق هرمز    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    جومانا مراد عن «اللون الأزرق»: تقمصت آمنة لدرجة التعايش.. والمسلسل كان مرهقا على مستوى الأداء    روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ضربات أمريكا في إيران    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    إياد نصار: ترجمة «صحاب الأرض» أولى خطوات العالمية.. والمسلسل انتصر للإنسان الفلسطيني    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النسخة النهائية لقانون العقوبات لمكافحة الجرائم الإرهابية
نشر في النهار يوم 04 - 04 - 2014

وص إلينا النسخة شبه الرسمية لقانون العقوبات لمكافحة الجرائم الإرهابية وحماية مأمورية الضبط القضائي في إطار مكافحة الإرهاب في مشروع واحد يضاف إلى قانون العقوبات، وإصدار قانون مستقل للأحكام الإجرائية لمواجهة الجرائم الإرهابية والتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب والذي يوسع سلطات الضبط والتحقيق وينشئ نيابة خاصة للإرهاب ودوائر خاصة بقضاياه في محاكم الاستئناف والجزئية.
يشار إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة أضاف المادة 15 والتي كانت تعطى لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ إذا قام واجهت البلاد خطر جريمة إرهابية أو حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، بحيث "يجوز للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها"، ولكن دون أن تشمل هذه الإجراءات ضبط واحتجاز وتفتيش الأشخاص لعدم دستورية ذلك، ويعرض الرئيس هذا القرار على مجلس النواب خلال 15 يومًا بعد صدوره، مع استدعاء مجلس النواب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقدًا، وإذا كان المجلس منحلًا يتم عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.
وذكر المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للقسم أن القانون نص في المادة 54 على حظر الاحتجاز دون أمر قضائى لأكثر من 24 ساعة، كما أيد المادة 88 مكررًا "ب" التي تنص على "الحكم بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة" وتقضى أيضا بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال، أسوة بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر والمخدرات والمضبوطات في قضايا التهريب وغيرها، مع السماح لوزير الداخلية بتخصيص الأشياء المحكوم قضائيًا بمصادرتها لصالح الشرطة إذا رأى أنها لأزمة لمباشرة نشاطها في مكافحة جرائم الإرهاب، وذلك دون الحاجة لقرار من رئيس الوزراء بذلك.
وإليكم نص القانون:-
قسم التشريع
ملف رقم: 32/2014
––––
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
رئيس الجمهورية المؤقت:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (86، 86 مكررًا، 86 مكررًا "ج"، 86 مكررًا "د"، 87، 88، 88 مكررًا "ه"، 89، 95، 96، 98، 98 "ب" مكررًا، 98 "د"، 98 "ه"، 133، 136، 137)، من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (86):
يقصد بالعمل الإرهابية كل استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها،أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، أو الأعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
ويقصد بتمويل الإرهاب هو كل إتاحة أو جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأى وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو ألآت أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية.
مادة (86) مكرراُ:
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة.
أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيًا كان نوعها، تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة (86) مكررًا "ج":
يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج مصر، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أي من الجهات المذكورة، أو تخابر مع تلك الدولة أو الجهة، للإعداد أو لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساته في الخارج أو ضد أي من العاملين في كل ما تقدم أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت جريمة الإرهاب موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.
مادة (86) مكرر "د":
يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، وكذلك بأي جماعات مسجلة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أيًا كانت تسميتها يكون مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في الإعداد أو ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب، وذلك حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد؛ إذا تلقى الجاني، أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم، أو تواجد في أماكنها، أو شارك في عملياتها؛ بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهاب.
مادة (87):
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المُشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كُل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مُسلحة أو من جماعة يُعاقب بالإعدام من شكل أو ألف هذه العصابة أو الجماعة، وكذلك كل من تولى زعامتها أو قيادة فيها.
مادة (88):
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من قام بالاستيلاء بالقوة أو بالعنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقًا لغرض ارهابى.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو إذا ارتكب الجانى عملًا من أعمال العُنف ضد شخص يتواجد في أي منها، وكذلك كل من يدُمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو يتسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من يضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، وكذلك كل من يُدمر أو يُخرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، وكل من قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو المنصة الثابتة أو خارجها.
مادة (88) مكرراُ:
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض على أي شخص أو خطفه، أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد إذا كان الغرض من ارتكاب الفعل إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى أية وسيلة من وسائل الإرهاب المبينة في هذا القانون، أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزى رسمى أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين (240)، (241) من هذا القانون، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجنى عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنين كل من صنع أو استورد أو تزيا بزى رسمى مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل وظيفة من غير حق، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية، بغرض جمع المعلومات لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها.
وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
مادة (88) مكرراُ " أ ":
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجانى يحمل سلاحًا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تجاوز خمس سنين كل من قام بجمع معلومات، دون مقتض من القانون، عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، لاستخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو التعدى عليه بأية صورة من صور الإيذاء أو التعدى على أي من أصوله أو فروعه.
وتسرى أحكام هذه المادة، إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون أو أحد من أصوله أو فروعه.
مادة (88) مكرراُ "ب":
للمحكمة في جميع الأحوال التي تحكم فيها بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة، أن تقضي بغرامة تعادل قيمة تلك الأموال أو المتحصلات إذا كانت قد تم تحويلها أو إبدالها جزئيًا أو كليًا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص الذي تتبعه الجهة التي قامت بالضبط تخصيص الأشياء المحكوم قضائيًا بمصادرتها لهذه الجهة متى رأى أنها لأزمة لمباشرة نشاطها في مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.
مادة (88) مكرراُ "ج":
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، عدا الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة الإعدام، فيجوز النزول بها إلى السجن المؤبد.
ويعاقب على الشروع في أي من الجنايات والجنح في جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، وتكون عقوبة الشروع هي العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (88) مكرراُ "د":
يجوز للمحكمة أن تقضى في الحكم الصادر بالإدانة في جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
(1) إبعاد الأجنبى عن البلاد.
(2) حظر الإقامة في مكان مُعين أو في منطقة مُحددة.
(3) الإلزام بالإقامة في مكان مُعين.
(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.
(5) الإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقات مُعينة.
(6) الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل.
وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.
ويُعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة (88) مكرراُ "ه":
تقضى المحكمة بالاعفاء من العقوبة لمن بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل علم السلطات بها، وذلك من العقوبات الأصلية والتبعية المقررة لها.
ويجوز للمحكمة أن تقضى بهذا الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة وعلم السلطات بها إذا مكن الجانى السلطات من القبض على باقى الجناة، أو على مرتكبى جريمة إرهاب أخرى.
مادة (89):
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المُكلفة بتنفيذ القوانين. ويعاقب بذات العقوبة كل من تولى زعامة العصابة أو تولى قيادة ما فيها، أو أمدها بالمال أو أعانها على ارتكاب جرائمها بأية وسيلة.
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما، فيُعاقب بالسجن المؤبد وتكون العقوبة السجن المُشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين لكل من هاجم مجموعة من الأشخاص بقصد ترويعهم أو إرهابهم ؛ فإذا نتج عن هذا الهجوم عاهة تكون العقوبة السجن المُشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين ؛ وإذا نتج عنه موت أحد المجنى عليهم تكون العقوبة الإعدام.
مادة (95 ):
يعاقب على التحريض على إرتكاب الجريمة الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها، حتى ولو لم يترتب عليه أثر، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، سواء كان موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضًا عامًا علنيا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه 0
مادة (96 ):
يعاقب على الاتفاق المقترن بأعمال مادية لإرتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها والمساعدة فيها، حتى ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة 0
مادة (98 ):
يُعاقب بالسجن كل من قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، ولم لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير 0
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها أو بإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بإحدى من مرتكبيها، ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة 0
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الزوج ولا على الأصول أو الفروع 0
مادة (98 " ب " مكررًا ):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لأى من وسائل الإرهاب أو أهدافه المبينة في هذا القانون أو لارتكاب أي جريمة من جرائم الإرهاب بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل، أو الوسائط أو المواقع الإلكترونية التي يمكن للغير الإطلاع عليها أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر والعلانية 0
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة 0 وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز بقصد التوزيع أو النقل أو النشر أو إطلاع الغير محررات أو منشورات أو مطبوعات أو أوراق أو أي محرر أو وسيط أو دعامة إلكترونية لحفظ البيانات والمعلومات أيًا كان نوعها تتضمن موضوع الترويج المنصوص عليه في هذه المادة، وكذلك أية وسيلة من وسائل الطبع أو النسخ أو التسجيل أو البث أو الإرسال العادية أو الإلكتونية، أو غيرها من التقنيات الحديثة أيًا كان نوعها، إذا تم استعمالها أو كانت معدة للاستعمال في أي من وسائل الترويج المشار إليها 0
وتقتضى المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة 0
مادة (98 " د " ):
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتمويل فرد أو جماعة لارتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها لفرد، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال محل التمويل 0
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها 0
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها 0
مادة (98 " ه " ):
تقضى المحكمة في جميع الأحوال بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع وإغلاق أمكنتها، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة 0
مادة (133):
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه 0
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائه وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة...................................
مادة (136):
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنين وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن..........................................
ويعاقب بالحبس كل من ارتكب فعلًا من الأفعال التالية بقصد تهديد السلم الاجتماعي أو التعدي على رجال الضبط:
1- كل من وجد دون مقتضى أو إذن من السلطات المختصة في إحدى المناطق التي بها اضطرابات أمنية متى كانت تلك المناطق محددة من قبل رجال الضبط وصدر إليه أمر بمغادرة تلك المنطقة.
2- كل من اجتاز الحواجز المحيطة بتلك المناطق.
ويعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي:
- كل من شرع في ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى، والبند (2) من الفقرة الثانية.
- كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة حتى إذا لم ينتج عن التحريض أثر.
مادة (137):
وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تزيد على.......................
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو ابلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة............................
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه مواد جديدة بأرقام (63 / فقرة أخيرة، 86 مكررًا "ه"، 86 مكررًا "و"، 90 مكررًا "أ"، 90 مكررًا "ب"، 92 مكررًا، 92 مكررًا "أ") نصوصها الآتية:
مادة (63) فقرة أخيرة:
ولا يُسأل مأمور الضبط القضائي إذا أستعمل القوة أداء ً لواجبه لحماية نفسه أو الغير من خطر مُحدق يوشك أن يقع على النفس أو المال أو الممُتلكات، متى كان استخدامه لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافي لدفع الخطر.
مادة (86) مكررًا (ه):
يعاقب بالسجن المشدد، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من وسائل أيًا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها أو حرض على شيء مما ذكر.
مادة (86) مكررًا (و):
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد عن عشر سنين كل من:
1- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، أو لأموال تحصلت منها.
2- أتلف أو اختلس أو أخفى مستندًا أو محررًا خطيًا أو إلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة من جرائم الإرهاب أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال والأشياء والمستندات والمحررات محل الجريمة.
مادة (90) مكررًا (أ):
يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو بقصد الاستيلاء على تلك المقار أو وضع أجهزة أو مواد فيها من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلام، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطة العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
مادة (90) مكررًا (ب):
يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات والمنظمات الدولية أو الإقليمية في مصر أو في الخارج عنوة أو بالمقاومة بهدف ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يلجأ إلى القوة لتنفيذ هجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر، وكذلك كل من يهدد بارتكاب هذا الفعل.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلام أو من أكثر من شخص، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
مادة (92) مكررًا:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحًا من الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحًا من الأسلحة التقليدية وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأسلحة وأدوات التصنيع أو التصميمات محل الجريمة وبغلق الأماكن التي تم فيها التصنيع أو التصميمات.
مادة (92) مكررًا (أ):
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أنشأ موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات المحلية أو الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المتعقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
ويعاقب بذات العقوبة كل من بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن جرائم الإرهاب، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو المنتمين إليها.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنين كل من دخل بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأي جهة من الجهات الأمنية أو القضائية دون أن يكون له الحق في ذلك، وبقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الإطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض الإعداد أو ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب.
ويجوز، بقرار من النيابة العامة المختصة، وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.
وتقضي المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
( المادة الثالثة )
تلغى المادتان رقما (97، 137 مكررًا) من قانون العقوبات.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية المؤقت
روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في /4/2014.
رئيس قسم التشريع
« المستشار / مجدي العجاتي »
نائب رئيس مجلس الدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.