تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات في دير البلح    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    بسبب خلافات أسرية.. التحقيق في اتهام جامع خردة بقتل زوجته بأوسيم    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    وجه لها 16 طعنة وهي ونايمة، قرار من النيابة ضد طالب بالصف الأول الإعدادي حاول قتل والدته بالغربية    مصرع طالب أسفل عجلات قطار الركاب بمحطة كفر الدوار بالبحيرة    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضين تلغي العفو عن طارق وعبود الزمر
نشر في النهار يوم 07 - 01 - 2014

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا قضائيا، طالبت فيه المحكمة بإصدار حكما نهائيا ببطلان قرارات العفو رقم 27 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء توليه إدارة شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، والذي شمل كلا من طارق وعبود الزمر القياديان بالجماعة الإسلامية و 58 آخرين من المحكوم عليهم في قضايا جنائية وسياسية.
ذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد مقلد، مفوض الدولة، أن القرار الصادر بتاريخ 10 مارس 2011 والمتضمن العفو عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة، والبالغ عددهم ستون وأولهم فايز عبدالله أحمد المطرى وآخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة وبينهم طارق وعبود الزمر, قد تضمن العفو عن طائفتين تمثلت الأولى في المحكوم عليهم من قبل محاكم الجنايات في جرائم تنوعت ما بين القتل والشروع في القتل والسلاح والتجمهر والتزوير .
وقالت هيئة مفوضي الدولة أن هؤلاء تمت محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي وقضى عليهم بعقوبات تراوحت ما بين 7 سنوات والمؤبد ،ويمثل الإفراج عنهم خطورة بالغة على المجتمع والسلم العام به ،الأمر الذي لا يمكن القول معه بأن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم كان مرتبطا بالمصلحة العليا للبلاد بل هو وعلى العكس من ذلك يمثل تهديدا للصالح العام في الدولة .
وأكدت هيئة مفوضي الدولة أن مصدر القرار " المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء تولي المشير طنطاوي رئاسته " لم يضع أية ضوابط او معايير موضوعية من شأنها التحقق من النهج الذي يمكن أن ينتهجه هؤلاء حال العفو عنهم.
كما أشارت المفوضين إلى أن الطائفة الثانية التي شملها القرار تمثلت في المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا وهم من تتذرع جهة الإدارة بكونهم من السجناء السياسيين وأن في العفو عنهم مراعاة لاعتبارات سياسية ، إلا أن أيا من المعفى عنهم بموجب هذا القرار والذين تمت إدانتهم من قبل المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة لا يمكن أن ينطبق عليه وصف السجين السياسى, ولا يمكن القول أيضا بأن جريمته جريمة سياسية .
واستشهدت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بحالتي كلا من طارق الزمر وعبود الزمر وهما المدانين في القضية رقم 7 لسنة 1981 عسكرية وقد تمت معاقبة ،الأول بالسجن المؤبد و22 سنة أخرى وتمت معاقبة الثانى ب 2 مؤبد و15 سنة أخرى،لاتهامهم بقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات،فهل يمكن القول بأن حمل السلاح في وجه الدولة وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق مصداقا لقوله تعالى"ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما" هي جريمة سياسية, ،إذا فالمعفى عنهم تمت إدانتهم في جرائم جنائية وليست جرائم سياسية ,ولكن نظرا لوقوع الجرم على شخص الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولتعلقه أيضا بمحاولة قلب نظام الحكم في الدولة بإستخدام السلاح تمت محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية.
وأكدت المفوضين أن الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة لباقى المعفى عنهم حيث شمل القرار عدد آخر من المدانين في قضايا القتل وصدرت عليهم احكام بالمؤبد من محاكم امن الدولة والمحاكم العسكرية,وهو الأمر الذى يقطع بان قرار العفو هو في حقيقته قرار بالعفو عن مجموعة من السجناء الجنائيين بما يحقق صالحهم هم فقط وبما لا يمثل من قريب او بعيد رعاية للمصالح العليا للدولة سواء الخارجية او الداخلية،ومن ثم يكون محاولة إسباغه بالصبغة السياسية للتفلت من رقابة القضاء عليه محاولة محكوم عليها بالفشل فهو قرار إدارى بالإفراج عن مجموعة من السجناء لا شان له بكيان الدولة السياسى من قريب أوبعيد .
واستطرد التقرير " إن كان القرار يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل في العفو عن باقى العقوبة لبعض من السجناء ,وذلك بما يكفل إعادة تأهيلهم مرة أخرى,الا أنها صدرت متعارضة مع غايات قومية أخرى أسمى ،تتمثل في الحفاظ على الأمن الإجتماعى والنظام العام,والذى يقتضى أن يتم التحقق ممن سيتم العفو عنهم ,وهو ما كان يستلزم من جهة الإدارة أولا ان تراعى أن يكون المعفو عنهم من غير ذوى الخطورة, لا سيما في ذاك التوقيت الذى صدر فيه القرار بعد مرور أيام قليلة على أحداث 28 يناير وما تبعها من إنفلات أمنى وهروب المساجين وشيوع الفوضى في عموم البلاد ،فلا يستقيم الحال والبلاد تعمها الفوضى ان تعفو السلطات عن من ادين سابقا في أشد أنواع الجرائم خطورة وهى جرائم قتل النفس,ولم يثبت لدى جهة الإدارة ان سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة يبعث على الثقة حال العفو عنه ،وهو مما لا شك فيه أمر في غاية الخطورة على الأمن والنظام العام ،وليس ادل على ذلك من ان بعض ممن أفرج عنهم بذلك القرار المطعون فيه قد صدر ضدهم أمر من النائب العام بالضبط والإحضار لإتهامهم بالتحريض على العنف والقتل في الأحداث التي شهدتها البلاد عقب قيام ثورة 30 يونيو وما زالوا طريدي العدالة ".
كما أكدت المفوضين على أن وضع المعفو عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لم يكن كافيا لتبرير إصدار هذا القرار حيث أنه صدر بتاريخ 10 مارس 2011 أي بعد مضى 29 يوما فقط على تنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن الحكم وبعد مضى ما يقارب الشهر والنصف على أحداث جمعة الغضب"28 يناير"وما نتج عنه من إنهيار للشرطة المصرية في كافة أرجاء البلاد وهو الأمر الذى ظهر واضحا وجليا في إقتحام الأقسام وفتح السجون بعموم البلاد مما أثبته حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية "وادى النظرون" ،وقد أورد في حيثياته سردا لوقائع إقتحام سجن وادى النطرون من قبل من وصفهم الحكم بجهات داخلية وخارجية وذلك على إثر الفوضى الأمنية التي شاعت بالبلاد عقب أحداث 28 يناير،الأمر الذى يقطع بما لا يدعى مجالا للشك ان جهاز الشرطة في ذلك الوقت لم يكن لديه من الأدوات التي تمكنه من مباشرة وظائفه على النحو المقرر دستوريا وقانونيا.
وذكر تقرير مفوضي الدولة ان قرار العفو عن العقوبة قد إستجمع كافة مقومات القرار الإدارى وليس عملا من أعمال السيادة،كما ان القرار تضمن خلطا بين العفو عن العقوبة والإفراج الشرطى ،وتساءل إذا كان المعفى عنهم بموجب هذا القرار وفقا لما ذهبت اليه جهة الإدارة هم سجناء سياسيين فلم إذا وضعتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات من تاريخ العفو عنهم وفقا لما ورد بالقرار،وهو الامر الذى يكشف بما لا يدع مجالا للشك بأن القرار هو في حقيقته قرار بالإفراج عن بعض السجناء الجنائيين تحت شرط ،وتم وضعهم تحت رقابة الشرطة نظرا لخطورتهم ،الا أنه نظرا للمخالفات التي شابت القرار وخوفا من خضوعه لرقابة المشروعية من قبل القاضي الإدارى, فلم يكن هناك سوى التذرع بنظرية أعمال السيادة هروبا من تلك الرقابة ،الأمر الذى يكون معه الدفع بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع الماثل لتعلقه بعمل من أعمال السيادة دفعا غير ذي سند صحيح من الواقع والقانون .
وانتهى التقرير إلى أن قرار العفو قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية ،مما ينحدر به إلى مدارك البطلان منذ تاريخ صدوره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.