تمنحهم رعاية شبه أسرية| حضن كبير للأيتام في «البيوت الصغيرة»    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    كسر محبس مياه فى منطقة كعابيش بفيصل وانقطاع الخدمة عن بعض المناطق    وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 24 مايو 2024    وفاة إيراني بعد سماعه نبأ تحطم مروحية رئيسي، والسر حب آل هاشم    بايدن: لن نرسل قوات أمريكية إلى هايتى    وزير خارجية السعودية يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء فلسطين الأوضاع فى الضفة وغزة    السفير رياض منصور: الموقف المصري مشرف وشجاع.. ويقف مع فلسطين ظالمة ومظلومة    بوتين يصل إلى بيلاروس في زيارة رسمية تستغرق يومين    الزمالك ضد فيوتشر.. أول قرار لجوزيه جوميز بعد المباراة    منتخب مصر يخسر من المغرب فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للساق الواحدة    محمد عبد المنصف: الأهلي «عمل الصح» قبل مباراة الترجي    سيد معوض يكشف عن روشتة فوز الأهلي على الترجي    طقس بورسعيد.. ارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة 23.. فيديو وصور    «حبيبة» و«جنات» ناجيتان من حادث معدية أبو غالب: «2 سواقين زقوا الميكروباص في الميه»    تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بعد صلاة الجمعة    الطفل سليم يوسف لمنى الشاذلي: دموعى فى مسلسل بدون سابق إنذار طبيعية    أصداء «رسالة الغفران» في لوحات عصر النهضة| «النعيم والجحيم».. رؤية المبدع المسلم وصلت أوروبا    الهندية كانى كسروتى تدعم غزة فى مهرجان كان ب شق بطيخة على هيئة حقيبة    تفاصيل العثور على مومياء داخل شوارع أسوان    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    يوم الجمعة، تعرف على أهمية وفضل الجمعة في حياة المسلمين    شعبة الأدوية: التسعيرة الجبرية في مصر تعوق التصدير.. المستورد يلتزم بسعر بلد المنشأ    الصحة العالمية تحذر من حيل شركات التبغ لاستهداف الشباب.. ما القصة؟    10 شهداء بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في قطاع غزة    سقوط سيارة ملاكي في ترعة بطريق "زفتى - المحلة" (صور)    المعمل الجنائي يفحص آثار حريق داخل محطة تجارب بكلية الزراعة جامعة القاهرة    هشام ماجد: "هدف شيكابالا ببطولة أفريقيا اللي الأهلي بياخدها"    مقتل مدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية: "مش عايزها تاخد دروس"    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة    بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 مايو 2024    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    خالد جلال: مدرب الترجي يعتمد على التحفظ    استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا    «الوضع الاقتصادي للصحفيين».. خالد البلشي يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    هيثم عرابي يكشف تعليمات طلعت يوسف للاعبي فيوتشر قبل مواجهة الزمالك    "فوز الهلال وتعادل النصر".. نتائج مباريات أمس بالدوري السعودي للمحترفين    أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق اليوم الجمعة 24-5-2024    يمن الحماقي: أتمنى ألا أرى تعويما آخرا للجنيه المصري    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    خبطة في مقتل.. تفاصيل ضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات بمطروح    حزب الله اللبناني يعلن استهدف جنود إسرائيليين عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالصواريخ    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يونيو.. أماكن الصرف وحقيقة الزيادة    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر تناقش ملفات مهمة    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إرهابيون بقرار جمهوري
نشر في النهار يوم 31 - 12 - 2013

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لم تكن تعلم عدداً ممن شملتهم قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس السابق محمد مرسى والتى تضمنت عناصر إرهابية ومحكوما عليهم بالإعدام وتجار سلاح ومخدرات؛ الغريب أن معظم هؤلاء متورطين فى أحداث سيناء واعتصامى رابعة والنهضة وغيرها من أعمال العنف التى اندلعت فى ربوع البلاد فى أعقاب ثورة 30 يونيو.
تقول الأرقام التى لدى بعض الجهات السيادية أن العناصر التى أفرج عنها »مرسى« بقرارات عفو رئاسية وصلت إلى 59 سجيناً بينهم 56 ألقى القبض عليهم ما بين عامى 2010 و2012 بتهمة تهريب الأسلحة الثقيلة من ليبيا إلى سيناء، وعناصر أخرى إرهابية بعضهم كان محكوم عليهم بالإعدام، بالإضافة إلى 3 آخرين تم الحكم عليهم بالسجن بتهمة حيازة سلاح عام 2005 أثناء انتخابات مجلس الشعب.
الغريب أن «مرسى» أرسل تلك الأسماء الإرهابية التى أفرج عنها مباشرة إلى مصلحة السجون دون عرضها على اللجان المشكّلة من وزارة الداخلية لفحصها ومراجعة شروط العفو من عدمه. خاصة أن قرارات «مرسى» وقتها فى هذا الشأن نافذة ولا تملك وزارة الداخلية حق إعادتهم للسجون مرة أخرى أو القبض عليهم إلا بموجب أمر قضائى أو ثبوت تورطهم فى أعمال إجرامية بعد حصولهم على قرارات العفو. . خطورة قرارات العفو لا تقتصر عن المفرج عنهم بل تكمن فى أن بعض هؤلاء كان لهم أتباع وقاموا بتجميع أنصارهم فى سيناء عقب عزل «مرسى» والقيام بأعمال إرهابية لا يزال صوت وجعها فى قلب مصر يدوى عالياً حتى كتابة هذه السطور .
القضاء يحسم مصير عفو مرسى الرئاسى 4 فبراير 2014
للتخلص من آثار قرار الرئيس المعزول محمد مرسى بالعفو عن إرهابيين لجأ البعض إلى القضاء لإلغاء هذا القرار وقد قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية من ماجدة نجيب المخامية والتى تطالب بإلغاء كل قرارات العفو الصادرة للرئيس المعزول محمد مرسى بالعفو للمحكوم عليهم جنائيا، فى التهم الإرهابية وزعزعة أمن الوطن لجلسة 4 فبراير المقبل.
وقد اختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ، ورئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية، وطالبت الدعوى بإلغاء كل قرارات العفو عن الإرهابيين للرئيس المعزول محمد مرسى.
وأضافت الدعوى أن قرار العفو عن الإرهابيين خالف نصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات ، حيث قام الرئيس المعزول محمد مرسى بعد ثورة يناير المجيدة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ، والذين قاموا باغتيالات رموز وشخصيات سياسية.
وقالت الدعوى إن ما يحدث فى سيناء والقاهرة وبعض المحافظات، هو من تدبير هؤلاء الخطرين امنيا ، والذين يجب إعادتهم إلى محبسهم مرة ثانية.
عفو مرسى عن الإرهابيين سابقة لم يحدث له مثيل فى تاريخ العالم
نقاش عام داخل إحدى المواصلات العامة كان يدور بين الركاب عن الإرهاب الذى تتعرض له مصر دولة وشعبا وتسبب فى نزيف من الدماء الذى مايلبث أن يجف حتى يتجدد بوقوع حادث غادر أخر ينفذه مجموعة من الارهابيين بقلب ميت وعقيدة متشددة تحلل القتل وسفك الدماء رغم أن الدين الحنيف جعل قتل النفس من أشد الكبائر وحرم الدماء وجعل لها قدسية خاصة. النقاش استمر لعدة دقائق قبل أن يتدخل شخص ما ..عرف نفسه بأنه أحد أقارب مجندى الأمن المركزى الذى قتلهم عاصم عبد الماجد وجماعته بدم بارد أول أيام عيد الأضحى عام 81 الواقعه التى عرفت إعلاميا بمذبحة أسيوط متعجبا من كون عاصم عبد الماجد وأمثاله من الإرهابيين الذين نفذوا عددا من المذابح مازالوا على قيد الحياة كل هذه السنوات رغم ضلوعهم فى القتل العمد وترويع المواطنين ليخرجوا فى النهايه بعفو رئاسى وكأن المجتمع سامحهم وكأنهم هم أيضا لديهم قابلية للتعايش مع المجتمع الطبيعى وكأن اولياء الدم البرئ رضوا عن ذلك؟! احتد النقاش حول نظرة قانون العقوبات لهذه الجرائم التى من شأنها تهديد الأمن الداخلى للدولة ليطرح النقاش عددا من الأسئلة المحورية والهامة التى تشغل عقل الرأى العام المصرى خاصة فى ظل حربه الضروس مع الإرهاب
هل توجد مواد مخصصة للإرهاب فى قانون العقوبات المصري؟
ما مدى صحة مايشاع أن عقوبة الإعدام تطبق إذا كان الجانى فردا واحدا أما إن كانت جماعة فتقل إلى المؤبد وأن كان ذلك صحيحا جنائيا هل يتم تطبيق تلك القاعدة على التشكيل الإرهابى الذى ينفذ عملا إجراميا ؟
هل يحق لرئيس الجمهوريه أن يهب العفو لمن يريد أم حوله ضوابط ؟
هل فى قانون العقوبات عوار يحتاج لمناقشته وتصحيحه لمواجهة تلك الجرائم التى يدفع ثمنها المجتمع كله؟
للإجابة عن الأسئلة يقول المستشار «محمد ناجى شحاته» رئيس محكمة جنايات القاهره نص الماده 234 من قانون العقوبات قرر عقوبة للقتل العمد إذا تجرد من الظروف المشددة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بجناية القتل العمد والتى تتمثل فى سبق الإصرار أو الترصد أو سبق الإصرار والترصد معا وإذا اقترن بالقتل العمد جناية أخرى سابقة عليه أو لاحقه فتجمعهما رابطة زمنيه أو إذا كان القصد من القتل التأهب لجنحه القتل المرتبط أو القتل بالسم.
يضيف المستشار ناجى أن كل الحالات السابقه ترتفع عقوبة القتل العمد الى الإعدام إلا أن المشرع فى هذه النصوص مقدمة البيان لم يحظر على القاضى استعمال المادة 17 من قانون العقوبات وهى متعلقه بما يلحظه القاضى من ظروف وملابسات تستوجب منه النزول على العقوبة الأصلية إلى الحد الأدنى إلى السجن المؤبد.
يقول المستشار ناجى أما إذا ارتكب الجانى القتل العمد وترتب على ذلك قتل العديد من الضحايا ففى هذه الحاله يضع القاضى فى اعتباره أن هذه النوعيه من الجناه هى نوعيه خطرة على المجتمع ينبغى ان ينزل عليها عقوبة الإعدام إلا أن ذلك غير مقيد للقاضي.
هناك اعتقاد بين العامه من الناس أنه إذا زاد عدد الجناه وكان المجنى عليه واحد أو أكثر ففى هذه الحاله لايحكم بإعدام الفاعلين وهو اعتقاد خاطئ لأن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس أن المشرع تطلب فيها قصدا جنائيا خاصا يسمى (نية إزهاق الروح) وهذا القصد ينبغى أن يتوافر أمام القاضى بالإضافة للقصد الجنائى العام (العلم والإرادة) فاذا ما توفرت اركان جناية القتل العمد المفهوم لا يتأثر ذلك بالعقوبه فمثلا اذا اتفق 7 متهمين على قتل شخص واحد بنية مبيته فوجب عليهم تنفيذ حكم الاعدام خلافا لما يعتقده العامة انه لايحق او لايجوز اعدام اكثر من نفس مقابل نفس واحده.
يوضح المستشار ناجى حديثه بمثال حى ويقول أنه عرض عليه وعلى دائرة المحكمة إبان عمله فى محكمة جنايات اسيوط قضية قتل عمد متوافر فيها سبق الإصرار والترصد بان قام 4 اشقاء بقتل جارهم فى الارض الزراعيه مستحضرين بنادق اليه وتربصوا به فقتلوه فصدر حكم الدائرة بتوقيع عقوبة الاعدام على الاشقاء الاربعه.
حول وجود مواد خاصة بالإرهاب فى قانون العقوبات يجيب المستشار ناجى ويقول أن قانون العقوبات به بابين الأول والثانى يتضمن فصولا تتعلق بمراعاة ان قصد الجانى قد يكون إرهاب أو ترويع المواطنين وفى هذه الحاله شدد المشرع العقوبه فى جرائم متعدده برفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة التى قد تصل إلى الإعدام.
قانون العقوبات الحالى كفيل بمواجهة اى جريمة إرهابية بحيث إذا ثبت أمام القاضى ان القصد هو القتل العمد والإرهاب فقد وضع أمامنا نصا جازما بحيث يستوجب تطبيق عقوبة الإعدام وينبغى أن نعود إلى قاعدة أصلية واصيله متمثله فى (اعطنى قانونا معيبا وقاضيا جيدا أضمن لك العداله).
لكن .. هل هناك قانون صريح؟ وإذا كان أى حادث إرهابى مقصود منه القتل وينتج عنه ضحايا فلماذا لايصدر قانونًا مباشرًا بتطبيق حكم الاعدام دون وجود حد أدنى؟
القانون الحالى ليس به حوار وأكرر أعطنى قانونا معيبا وقاضيا جيدا أضمن لك العدالة.
أما عن العفو فيقول المستشار ناجى العفو نوعان قضائى ولسنا بصدد الحديث عنه ورئاسى ولم يحدث فى تاريخ مصر ان صدر قرارا بالعفو الرئاسى إلا فى عهد النظام السابق فجريمة الإرهاب لها نوعيه خاصة فالأصل أنها ليس لها عفوًا لأنها تضر بالمجتمع فماحدث سابقه خطيرة لأن خروج مثل هؤلاء الإرهابيين بقرارات عفو من شأنها تصدير الإرهاب للمجتمع والنظام السابق حصن نفسه بقرارات دستوريه فلم يكن قانونيا يجوز الطعن عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.