أدخلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في اجتماعها تعديلًا جوهريًا على المادة الانتقالية رقم "233"، والمتعلقة بتعيين وزير الدفاع، واشترطت المادة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عزل وزير الدفاع، بالإضافة إلى تعيينه. وجاء تعديل المادة ليضمن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عزل وزير الدفاع أيضًا، ليصبح نص المادة: "يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.