صورة ارشيفية لحديث يعقوب عن التعديلات الدستورية تقدم محمد محمد زايد محامي بالاستئناف ببلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام برقم 5297 بتاريخ ضد " محمد حسين يعقوب " الداعية الإسلامي تعليقاً علي ما جاء بتصريحات الأخير والتي قال فيها عن نتيجة الاستفتاءات الدستورية :" نحن انتصرنا في غزوة الصناديق " ، وتوجيهه الأهانة لفئة كبيرة من الشعب المصري تقدر بعدة ملايين ، والتي صوتت ضد التعديلات الدستورية حسب رؤيتها السياسية ، وليس الدينية . وأعتبر محمد زايد مقدم الدعوى أن ذلك يعد نوع من التحريض ضد المعارضين للآراء السياسية أياً كانت ، حيث قام الداعية الإسلامي باتهام المعارضين بالكفر والعمالة ، وأنهم ضد الدين ، ويعد ذلك في حد ذاته انتهاكا للقوانين ، وحقوق الإنسان الأساسية المتفق علية عالمياً . ويضيف مقدم الدعوى قائلاً :" بينت في بلاغي هذا أن هذه التصريحات خلت من السماحة الموجودة والثابته في الشريعة الإسلامية ، والتي تقبل الآخر وتحترم حقوق الإنسان . وعن اعتراف الداعية محمد حسين ، وقوله أن ما صرح به كان علي سبيل المزاح ، أكد محمد زايد مقدم الدعوى ضد " الداعية " أن هذا يعد بمثابة استخفاف بالشعب المصري ، وبه نوع من الانتهاكات القانونية والإنسانية ، ويضيف محمد زايد انه لا يصح بعد اتهام الناس بالكفر ن ومطالبة " الداعية " لقطاع كبير من المصريين ، وكل من قال " لا للتعديلات الدستورية " أن يغادر البلاد ، والتهكم عليهم ووصفهم بأنهم لا يقفوا مع رجال الدين والمشايخ ، واصفاً أنهم " شكلهم وحش" . وأضاف محمد زايد أنه لا ينتمي إلي أي حزب سياسي أو جماعة دينية ، ولكن ما دفعه لرفع هذه الدعوي ضد " محمد حسين يعقوب الداعية الاسلامى " هو خطوة ما قد يترتب علي هذه التصريحات من شحن وتحريض ضد المخالفين لرأي الداعية . وتضمن البلاغ المقدم للنائب العام ضد " الداعية محمد حسين يعقوب اتهام بأن تصريحات يعقوب حملت انتهاكات قانونية وإنسانية، كما تحمل التصريحات تحريضاً وشحناً معنوياً وتربصاً لكل المعارضين واستخدام العنف ضدهم سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، حيث أعتبرهم كفاراً. وقال البلاغ أن التصريحات تمثل إخلال واضح وصريح لكل القوانين السارية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأممالمتحدة عام 1966 ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والأجتماعية والثقافية لنفس العام ، والتي وقعت عليها مصر ، وصدقت عليهما عام 1982 ، وانضمت هذه الاتفاقيات بالقرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 وأصبح لهما قوة القانون .