اتهم الدكتور إيهاب رمزي المستشار القانوني للكنيسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بأنه أسس قانون بناء دور العبادة الجديد لمنع بناء الكنائس نهائيا من خلال شروط تعجيزية وضعتها الحكومة، مشيرا إلى أنه الوجه الآخر للخط الهمايوني الذي استمر 155عاما ومنع الأقباط من بناء الكنائس. وقال رمزي أن المساحة المطلوبة لبناء الكنيسة لا تقل عن ألف متر مربع، وهى مساحة يستحيل توافرها على أرض مبان خاصة في القرى، وحتى أيضاً في المدن في ظل ما تعيشه القرى من عشوائيات في المباني وعدم توافر أراض داخل كردونات القرى على تلك المساحة. وتابع رمزي أن الشرط الرابع من المادة الثانية ينص على منع البناء على أراض زراعية إلا في الحالات القصوى بالإضافة إلى موافقة وزارة الزراعة ومجلس الوزراء، وهذا يعنى أن جميع القرى والمدن المستحدثة والعشوائيات حرمت من بناء دور عبادة لسكانها، متابعا أن المسافة بين الكنيسة المراد بناؤها وأقرب كنيسة حددها المرسوم بألف متر بأنه مجحف. ووصف رمزي القانون بأنه تجاهل جميع الطوائف الدينية المسيحية عند وضعه، فراح يتعامل مع دور العبادة المسيحية على أنها لطائفة واحدة، وراح يحظر البناء إلا على مسافة ألف متر، وتسأل رمزي عن حق باقي الطوائف التي يصل عددها إلى 160 طائفة مرخصة للمسيحيين في مصر، واصفا الأمر بأنه يعنى أن المدن والقرى لا يتم البناء فيها إلا لكنيسة واحدة لطائفة واحدة، وكذلك أيضاً في المدن لم يحدد المرسوم هل سيتم الترخيص لأكثر من طائفة أم لا. وتعجب رمزي من وضع الأمر في جميع القرارات سواء بالبناء أو الإحلال أو التجديد بيد المحافظين، مشيرا إلي أن العقوبات التي وردت بهذا المرسوم تمثل عودة إلى النهج السابق بشكل أكثر تشدداً، حيث جعل من مجرد تجديد أو تعديل أو إحلال مثل عمليات البياض والسيراميك أو تجديد شبكة الكهرباء، بمثابة جريمة يعاقب عليها المسئول عن الكنيسة، وهو رجل الدين (الكاهن) بعقوبة قاسية، كما ورد بالمادة الخامسة من المرسوم، حيث تتراوح عقوبة الحبس من عامين إلى خمسة أعوام، وهى عقوبة مغلظة لا يمكن معها للقاضي أن يحكم بإيقاف التنفيذ إذا أراد الرحمة والرأفة. وتساءل رمزي عن البناء وتحديد شكل الكنيسة وارتفاعها، وهل ستنطبق عليها اشتراطات البناء الواردة في القانون 119، وهذا لا يصلح، مما يتعين معه صدور اشتراطات خاصة ببناء الكنائس تختلف عن اشتراطات بناء المساجد لاختلاف طرق العبادة ونظم ممارسة الشعائر. ونوه رمزي إلى أن القانون أغفل حالات الكنائس القائمة التي تحتاج إلى الهدم وإعادة البناء، كما أغفل حالات الكنائس المغلقة، فهل تسرى عليها الشروط ذاتها الواردة بالقانون حتى يمكن الترخيص لها في ظل عدم توافر شرط المساحة وبُعدها عن أقرب كنيسة أخرى ألف متر. وانتهى رمزي بقوله أن مواد هذا المرسوم بقانون دعوة صريحة وواضحة للوقوف حجر عثرة أمام بناء أي كنيسة ورسالة لكل قبطي «إن كنت جدع ابني كنيسة».