وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي: * هل يجوز المرور أمام المصلين في المسجد؟ ** السترة مشروعة للمنفرد والإمام. أما صفوف المأمومين فيجوز المرور بينها عند الحاجة إلي ذلك. ولكن ينبغي ألا يكون المرور بين صفوف المصلين إلا لحاجة لا يتم قضاؤها إلا به. حتي لا يُشغل المصلون بغير حاجة معتبرة. * ما حكم الشرع في الشهادات المعروفة باسم "شهادة أمان المصريين" للتأمين علي العمالة المؤقتة والموسمية وغيرهم من المواطنين؟ ** لا مانع شرعاً من شراء "شهادة أمان المصريين". ولا تعد أرباح هذه الشهادات من قبيل الربا. لأنها ليست فوائد قروض. وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود استثمارية تحقق مصالح أطرافها. ولا مانع أيضاً من ارتباط الشهادة بوثيقة تأمين جماعي. فإن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ويصعب الاستغناء عنه. لوجود الكم الهائل من العمال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال. وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع. وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث. وليس التأمين ضريبة تحصل بالقوة. وإنما هو تكاتف وتعاون علي البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام. كما أنه يجوز شرعاً أخذ الجائزة علي الشهادة لمن توافقه قرعة السحب. * هل من الممكن أن تركب زميلتي بالكلية بمفردها معي في سيارتي لتوصيلها؟ ** يجوز للمرأة الركوب مع الرجل وحدهما في السيارة إذا روعيت الضوابط الشرعية. لكن لا يجوز السفر بهذه الهيئة إلا لضرورة أو لحاجة تنزل منزلة الضرورة. وأما عن تحرج السائق فهو مسألة شخصية لا علاقة لها بالحكم الشرعي. وله أن يتحاشي ذلك بالاعتذار لزميلاته بأدب وبشكل لا يسيء إليه ولا إلي الدين الحنيف. * ما حكم التدخل طبياً لتحديد نوع الجنين؟ ** هناك فارق في الحكم بين تحديد نوع الجنين علي المستوي الشخصي والمستوي الجماعي: فعلي مستوي الفرد يجوز تحديد نوع الجنين. لأن الأصل في الأشياء الإباحة. بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضر بالمولود. أما علي مستوي الأمة فالأمر يختلف. لأن الأمر سيتعلق حينئذ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالي. واضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثي. وتصبح المسألة نوعاً من الاعتراض علي الله تعالي بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر. * شابة مسلمة في العشرينيات من عمرها. ولديها بروز عظمي علي شكل تقوس في عظمة الأنف فهل يجوز لها أن تخضع للتدخل الطبي لتصحيح شكلها؟ ** أمرنا الله سبحانه بعدم تغيير خلقه بصورة تنبئ عن الاعتراض علي قضائه وقدره. وجعل هذا من فعل الشيطان. فقال تعالي: "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله" فلا يجوز للإنسان تغيير شيء من خلقته التي خلقه الله عليه التماساً للحسن. ولكن يستثني من ذلك ما يكون لسبب علاجي. كإزالة العيوب الخلقية. وإزالة ما يحصل به الضرر والأذي. فمن القواعد المقررة في الشرع الشريف أن "الضرر يزال". لقوله صلي الله عليه وآله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وعليه: فلا مانع شرعاً من إجراء عملية التجميل في الأنف لإزالة التقوس العظمي. لأن ذلك من باب إزالة الضرر وليس التماساً للحسن.