وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم . عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي : * هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟" ** إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر. فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلي أنها لا تقضي» لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء. وتلك لا تقضي فكذلك هذه. وقال الشافعية: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه .. وعليه فمن فاتته صلاة التراويح ندب له قضاؤها علي المفتي به. * صلاة التسابيح هل أجازها الرسول صلي الله عليه وآله وسلم؟ وما ثواب من صلَّاها ليلة سبعي وعشرينَ من رمضان؟ ** صلاة التسابيح مشروعةى ومستحبةى. وثوابها معلومى بما ورد في الحديث لمن فعلها وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة» ففي الحديث أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس رضي الله عنه: "يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالي! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ. خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ. صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ. سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ. عَشْرُ خِصَالي: أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتي تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةي فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةي وَأَنْتَ قَائِمى قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً. ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعى عَشْرًا. ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا. ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدى عَشْرًا. ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا. ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا. ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا. فَذَلِكَ خَمْسى وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةي. تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتي. إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمي مَرَّةً فَافْعَلْ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةي مَرَّةً. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْري مَرَّةً. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةي مَرَّةً. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً". * ما هي أحكام زكاة الفطر؟پ ** زكاة الفطر: هي الزكاة التي يجب إخراجها علي المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد. صاع من غالب قُوتِ البلد علي كُلِّ نَفْسي من المسلمين» لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين" : ¢أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان علي الناس صاعًا من تَمْري أو صاعًا من شعير علي كل حُرّي أو عَبْدي ذكر أو أنثي من المسلمين". ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته. وشرط وجوبها: هو اليَسَار. أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءى. فلا تجب عليه زكاة الفطر» لأنه غيرُ قادِر. وقد شرعها الله تعالي طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث. وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه» حيث قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: "أغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ". وتجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية. بينما يري الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين» ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان. كما هو الصحيح عند الشافعية» لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه. فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه علي الآخر. تعطي زكاة الفطر للفقراء والمساكين. وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالي في آية مصارف الزكاة. قال تعالي:پ"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمى حَكِيمى" ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد. كما يجوز له أن يوزعها علي أكثر من شخص. والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل. وإخراجُ زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة. وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة. إلا أن إخراجها بالقيمة أمرى جائزى ومُجْزِئ. وبه قال كثير من الفقهاء وهذا هو الذي عليه الفتوي الآن» لأن مقصود الزكاة الإغناء. وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلي منفعة الفقير» لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه. ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلي مستحقيها.