وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم . عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي : * درَجْنا علي قراءة سورة الإخلاص بين كل ركعتين من ركعات التراويح في شهر رمضان المعظم. وكذلك الصلاة علي النبي بين الركعتين الأخريين؛ وذلك من باب الترويح علي المصلين. إلا أننا فوجئنا ببعض من يعترضون علي هذا العمل. بل ويصفونه بالبدعة فما رأيكم؟ ** قراءةُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدى ثلاث مرات بين ركعات التراويح والصلاةُ علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم أمورى مشروعةى لا حرج فيها. بل هي مُستَحَبَّةى يُثَابُ فاعِلُها ويكون مُتَّبِعًا لِسُنَّة النبي صلي الله عليه وآله وسلم بفِعلِها. وقد درج عليها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير ..فإنكارها ضربى من التنطع الذي لا يحبه الله ولا رسوله صلي الله عليه وآله وسلم. وبدعةى منكرةى لا يجوز الالتفات إليها. * ما حكم الأكل أو تقديم الطعام في أوان مطلية بالذهب أو الفضة وليست ذهبًا أو فضة خالصين؟ ** يجوز ذلك شرعًا إذا كان الذهب والفضة في الطلاء شيئًا يسيرًا. أما إذا كثر بحيث إذا عرض علي النار انصهر واجتمع منه شيء ذو حجم من الذهب والفضة فلا يجوز؛ قال الإمام النووي يحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبًا وفضة فيحرم. وكذا اتخاذه في الأصح. ويحل المموه في الأصح. وقال العلامة المحلي في "شرحه علي المنهاج: وَيَحِلُّ الإناء الْمُمَوَّهُ أي المطلي بذهب أو فضة. أي يحل استعماله فِي الْأَصَحِّ لقلة المموه به فكأنه معدوم... ولو كثر المموه به بحيث يحصل منه شيء بالعرض علي النار حرم جزمًا * يستخدم كثير من الأسر الورق بكافة أشكاله في وضعه كفرش فوق السفرة وتحت أطباق الطعام. ويستخدمه بعض المطاعم في تغليف الأطعمة. خاصة في الأماكن الشعبية. ويتخلصون منه في الغالب بإلقائه في سلال القمامة. فما حكم إلقاء الأوراق التي فيها آيات القرآن الكريم أو حديث شريف؟ ** لا يجوز امتهان كلِّ ما هو معظَّم في ديننا الحنيف من القرآن الكريم والحديث الشريف ونحوه. ويمكن التخلص من هذه الأوراق بأية وسيلة لا يكون فيها امتهان؛ كالحرق أو التقطيع باستخدام الآلات المخصصة لذلك؛ قال العلامة ابن الحاجِّ المالكي وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْوَرَقِ الَّذِي يُبَطِّنُ بِهِ. فَإِنَّ الْغَالِبَ عَلَي بَعْضِ الصُّنَّاعِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الْوَرَقَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفُوا مَا فِيهِ. وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ. أَوْ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ. أَوْ اسْمى مِنْ أَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ. أَوْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ. وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ. وَلَا امْتِهَانُهُ حُرْمَةً لَهُ وَتَعْظِيمًا لِقَدْرِهِ . * ما حكم إجبار الفتاة علي الزواج من شخص لا ترغب فيه؟ ** استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد فيه جناية علي المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها. فلا يجوز إكراه المرأة علي الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه. وإذا أكرهها علي النكاح فلا يصح هذا النكاح. وقد رده النبي صلي الله عليه وسلم. ودليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه مسلم "لا تنكح الأيم حتي تستأمر. ولا تنكح البكر حتي تستأذن "قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت" وفي رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" . وذكر الحارث في مسنده أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لرجل زوج ابنته دون أن يستشيرها "أشيروا علي النساء في أنفسهن".. فيجب احترام رأي المرأة عند الزواج. ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر. وقد رد النبي صلي الله عليه وسلم الأمر إلي من زوجت بغير رضاها. إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت.