وصل إلي "المساء الديني" العديد من الأسئلة التي يريد أصحابها الإجابة عليها عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: * يسأل عبد الرحمن سعيد : ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفي؟ ** قراءة القرآن علي الموتي وهبة أجرها إليهم مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق علي فعلها السلف الصالح وجري عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير. وهذا هو المعتمد عند أصحاب المذاهب المتبوعة» سواء كان ذلك حال الاحتضار. أو بعده. أو عند صلاة الجنازة أو بعدها. أو حال الدفن. أو بعده ومن ادعي أنه بدعةى فهو إلي البدعة أقرب. ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها. * يسأل محمود سيد أحمد : ما هي درجة الانحراف المسموح بها في القبلة؟ ** الانحراف المسموح به عن عين الكعبةهو الذي لا يزيد علي خمسة وأربعين درجة يمينًا أو شمالًا» لأن المطلوب ممن لا يري عين الكعبة أن يتوجه إلي جهتها لا إلي عينها» كما قال تعالي : "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه".. كما روي ابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وآلة وسلم قال: "مَا بَيْنَ المشرِقِ والمغرِب قِبْلَةى".