أسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي "المساء الديني" . يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم . بعض هذه الأسئلة عرضناها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي: * يقوم بعض الصيادلة بشراء وبيع الأدوية المهربة مجهولة المصدر غير المصرح بها من وزارة الصحة.. فما الحكم الشرعي في ذلك ؟.. كذلك ما الحكم الشرعي في مزاولة غير المختص لمهنة الصيدلة ويقوم بوصف أدوية لبعض المرضي؟ ** قيام بعض الصيادلة بالاتجار في الأدوية المهرَّبة مجهولة المصدر غير المصرَّح بها من وزارة الصحة حرامى شرعًا ومُجَرَّمى قانونًا» لِمَا يترتب علي هذا الفعل من الإضرار بالناس. ويكون كل متسببي في تداول هذه الأدوية مسؤولًا مسؤوليةً شرعيةً وقانونيةً عن كل ضرري يصيب الناس من جرّاء تناولها. كما أن مزاولة غير المختص لمهنة الصيدلة حرامى شرعًا» فقد حذر النبي صلي الله عليه وآله وسلم من تطبب غير الطبيب وتصدره لعلاج الناس من غير أهليةي لذلك. وأخبر أن فاعل ذلك متحملى لتبعات فعله وآثار تصرفه» فوصف الدواء للمرضي. وتشخيص حالتهم الصحية. وتقديم النصح لهم» كل ذلك من اختصاص الطبيب المعالج الذي هو منوطى بالكشف والاستفسار عن حالة المريض. ولا يجوز لغير الصيدلي المقيد رسميًّا في نقابة الصيادلة التجرؤ علي مزاولة مهنة الصيدلة إلا بتصريح له بذلك من الجهة المختصة دون غيرها. وعليه الالتزام بما نُصَّ عليه في اختصاصه. ولا يتعداه لغيره. * ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتي في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة» مثل: الميراث. وتعدد الزوجات. والطلاق؟ وهل يعتبر ذلك تعديًا علي الشريعة وإنكارًا لها؟ ** ساوي الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. لكن هناك فارق بين المساواة والتساوي» فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقر التساوي المطلق بين الذكر والأنثي في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية» فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز. حتي يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالي بالتنوع في خلقه سبحانه» قال تعالي: "وَلَيسَ لذَّكَرُ كَ لأُنثَي". وعلي هذا: فإن الدعوة إلي التساوي بينهما نوعى من أنواع الظلم والزج بكل منهما في طريقي مظلمي لا يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ويُكلف كلًّا منهما شططًا لا يطيقه. والدعوةُ إلي جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنى في حكمة التشريع. وإنكارى لهوية الإسلام. وتَعَديّ علي النظام الاجتماعي العام.