تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم القرار الفصل في قضية اشارة بث المباريات المتهم فيها أنس الفقي بالاضرار العمدي الجسيم بأموال الدولة بعد ان استمعت علي مدي 3 ساعات متواصلة لمرافعة النيابة والدفاع في قضية اتهام أنس الفقي وزير الإعلام السابق بالإضرار العمدي بالمال العام بقيمة حوالي 10 ملايين جنيه لمنحه اشارة بث مباريات الدوري المصري للقنوات الفضائية المصرية مجاناً. شهدت الجلسة مواجهة ساخنة من النيابة والفقي حينما قاطع النيابة اثناء تأكيدها علي أن هناك لجنة حددت سعر بث هذه المباريات ب 3 آلاف دولار للمباراة المذاعة علي الهواء.. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها في الساعة الواحدة ظهراً.. وسمحت بخروج الفقي من قفص الاتهام.. وطالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهم مؤكدة أنه استباح أموال الشعب. قالت النيابة ان القضية زاخرة بالأدلة علي ارتكاب المتهم جريمة الإضرار الجسيم بأموال الدولة وأن المتهم الذي لا يملك أعطي من لا يستحق وهي القنوات الفضائية ملايين الجنيهات ولم يلق المتهم بالا لهذه المديونية الضخمة علي التليفزيون المصري والتي وصلت إلي 14 مليار جنيه بل سعي لزيادة الاعباء. أكدت النيابة علي توافر أركان جريمة الإضرار العمدي الجسيم بأموال جهة عمله بالمخالفة للقوانين ومنها القانون رقم 13 لسنة 79.. مع توافر علم المتهم بالأضرار وتوافر القصد الجنائي لدي المتهم الذي قصد تربيح هذه القنوات الخاصة التي تنافس التليفزيون المصري للحصول علي الإعلانات والمشاهد. وكان كل همه التسبيح بحمد الفئة الضالة وسحب كل رأي منير وضحي بالمال العام ليقدمه قربانا لتلك القنوات التي تقع خارج سيطرته حتي تنصاع لأوامره ولكي يضمها إلي جعبته. قالت النيابة ان المتهم لم يقدر للإعلام المنير وزناً ولأنه غريب عن مجال الاعلام فلا دراسة وعلم ولاعمل واتبع هواه فلامجال لرأي معارض ورسم سياسات التضليل. وعلي مدي ساعتين استمعت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله ابوهاشم وعضوية المستشارين علي عبدالحميد ومحمد جمال وأمانه سر وائل عبدالمقصود وأيمن القاضي إلي د.عبدالرؤف مهدي محامي الفقي الذي أكد أن المادة 116 مكرر المقدم بها المتهم مطعون عليها لعدم الدستورية لانها لم تحدد النشاط الإجرامي وهذه الجريمة ليس لها تشريع. ودفع بانتفاء السلوك الإجرامي لموكله مشيراً إلي ان المتهم لم يصدر أمراً مكتوباً بالاعفاء من اشارة بث المباريات وعجز أمر الإحالة عن تحديد تاريخ صدور مثل هذا القرار او اصله أو حتي صورته وخلت اوراق الدعوي من وجود اي قرار بأن المتهم اصدر قراراً مكتوباً باعفاء القنوات القضائية.. ولأن المسئولية الجنائية تتطلب ان يكون مكتوباً طبقاً للمادة 78 مكرر "2" من قانون العاملين بالدولة. أكد أن الذي اصدر هذا القرار هو أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق بتأشيرة في 30 يناير عام 2009 علي مذكرة رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالتليفزيون والذي اصدر القرار بانه بناء علي توجيهات الفقي!. وشهد الشهود ان الوزير السابق لم يحرر أمراً مكتوباً بالاعفاء وان الذي اصدر القرار هو أسامة الشيخ وأن زعم الشيخ أن الوزير اصدر إليه توجيهات لاتعفيه من المسئولية الجنائية وان الدعوي رفعت علي غير مصدر القرار.