قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية الانتقاص من قيمة المعاش المبكر. كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند "2" من الفقرة الثالثة والفقرة الخامسة من المادة "76" من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6 يناير 1980 قبل استبدال تلك اللائحة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21 أبريل 2008 فيما تضمناه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب التي تحصل عليها لرعاية طفلها. وقضت المحكمة أيضًا بعدم قبول الدعوي التي أقيمت طعنًا علي القانون رقم 163 لسنة 1981 بشأن النزول عن ملكية الدار التي كان يقيم فيها الرئيس الراحل محمد أنور السادات لأسرته ومنحها معاشًا مساويًا لما كان يتقاضاه من مرتب ومخصصات. كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند "ج" من "ثانيا" من المادة "75" من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية حيث لم يتضمن وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي المعدة للبناء الكائنة في ضواحي المدن وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة. وقضت المحكمة برفض الدعوي المحالة إليها للفصل في دستورية نص المادة "3" من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بمقتضي نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014. فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.